إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    تغيرات مفاجئة.. مناطق سقوط الأمطار وتنبيهات عاجلة للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    أول تعليق من ترامب على ظهوره مع نساء في صور أرشيف إبستين    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد بمشروع قرار رئيس الجمهورية لصندوق "تحيا مصر" للاستثمار
نشر في الموجز يوم 27 - 08 - 2014

- مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزير الاستثمار و6 شخصيات عامة
- موارد الصندوق من 5 جهات أبرزها حصيلة حساب (تحيا مصر) و 306306
- يحق للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمعرفة رأيه
- المجلس يضم أيضا محلب ( نائبا للرئيس) ووزير الاستثمار و6 من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس
- يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار
- مقر الصندوق في محافظة القاهرة .. ويحق لمجلس الأمناء إنشاء فروع بالمحافظات
- استثمار أموال الصندوق بمشروعات تنموية .. ويحق إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة بالقطاع العام أو الخاص
- للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس و 6 أعضاء ومدتهم 4 سنوات ويجوز تمديدها مرة واحدة
- تعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم
- يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
علم "الموجز" أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن صندوق "تحيا مصر" للاستثمار، ويتضمن 10 مواد:
وينفرد "الموجز" بنشر المواد بالكامل فيما يلي:
مادة (1):
ينشأ صندوق سيادي يسمي "صندوق تحيا مصر للاستثمار" بغرض مباشرة نشاط صناديق الاستثمار المفتوح يتبع رئاسة الجمهورية ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له بالمحافظات .
مادة(2):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- حصيلة حساب (تحيا مصر).
2- حصيلة حساب 306306 .
3- عائدات وأرباح وريع استثمار أموال الصندوق.
4- المنح والقروض والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
5- أية موارد أخري يقررها مجلس الإدارة.
مادة (3):
يختص الصندوق باستثمار أمواله في مشروعات تنموية يحدد أنواعها وأولوياتها مجلس الأمناء ، وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات العاملة في مجال الاستثمار أو المساهمة فيها مع القطاع العام أو القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده للائحة التنفيذية للقانون.
مادة (4):
يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
2- قداسة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
3- رئيس مجلس الوزراء ( نائبا للرئيس).
4- وزير الاستثمار .
5- ست من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ، وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار، ولرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات استئناسا برأيه.
مادة (5):
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الأمناء يحدد معاملتهم المالية، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال عمل الصندوق.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة تالية.
مادة (6):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي إدارة شئون الصندوق وتصريف أموره وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يأتي:
1- إنشاء شركات استثمارية لاستثمار أموال الصندوق في مشروع أو أكثر من المشروعات التنموية.
2- المساهمة في شركات من القطاع العام أو الخاص لاستثمار أموال الصندوق.
3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
4- إصدار لائحة شئون العاملين بالصندوق في كل ما يتعلق بشئونهم ، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
5- تحديد مصادر أخري لموارد الصندوق خلاف المنصوص عليها بالقانون.
6- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق لتحقيق أغراضه.
7- تعيين مدير تنفيذي للصندوق وعدد كاف من العاملين.
8- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.
مادة (7):
يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه معاملته المالية ، ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام معاملتهم الإدارية والمالية.
ويختص المدير التنفيذي للصندوق بالآتي:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- إعداد الهيكل الإداري التنظيمي للصندوق واعتماده من مجلس الإدارة ,
4- الإشراف علي جميع العاملين الإداريين بالصندوق.
5- إعداد التقرير السنوي حول أعمال الصندوق المالية والإدارية وعرضه علي مجلس الإدارة.
6- إعداد مشروع الموازنة وعرضه علي مجلس الإدارة.
7- أية مهام أخري يكلف بها من مجلس الإدارة.
مادة (8):
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط موازنة المشروعات التجارية ويكون له حساب أو أكثر لدي إحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويخصص للصرف منه علي أغراض الصندوق.
وتعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (9):
يصدر رئيس جمهورية مصر العربية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.