تقدمت روابط موظفى الجامعات إلى وزارة التعليم العالى بمقترح للائحة التنفيذية لصندوق زيادات دخل العاملين فى الجامعات الحكومية الذى تم تأسيسه مؤخرا طبقاً لأحكام المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 24 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر ( أ ) فى 23 مارس 2014 . وطالبت روابط الموظفين بسرعة العمل على تأسيس الصندوق وإقرار اللائحة التنفيذية لصرف مخصصاته واعتبار هذه القرارت جزء مكملا لهذه اللائحة ، وكتاب وزير المالية الموجه لوزير التعليم العالى فى 23/ 12/2013 بِشأن تمويل الصندوق . وجاء مشروع اللائحة على النحو التالى : مادة ( 1 ) السند القانونى تنظم أحكام هذه اللائحة الإجراءات التنظيمية و التصرفات المالية والإدارية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية ، وله شخصيتة الإعتبارية وإستقلاله المالى والإدارى وذلك طبقاً لأحكام المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 24 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر ( أ ) فى 23 مارس 2014 . و قرارت المجلس الأعلى للجامعات برقم ( 7 ) بالجلسة رقم (590) المنعقدة فى 27/ 4 /2013 ، و رقم ( 40 ) بجلسته رقم ( 593 ) المنعقدة فى 6/ 7/2013 وتعتبر هذه القرارت جزء مكملا لهذه اللائحة ، وكتاب وزير المالية الموجه لوزير التعليم العالى فى 23/ 12/2013 بِشأن تمويل الصندوق . مادة ( 2 ) يهدف الصندوق لتحسين الأحوال المالية للعاملين المدنيين الدائمين والمؤقتين بالجامعات الحكومية وفروعها والمستشفيات الجامعية الذين لا ينطبق عليهم نظام الكادر الخاص ، وذلك مراعاة للظروف والأعباء الوظيفية للعاملين بالجامعات . مادة ( 3 ) يتكون مجلس إدارة الصندوق من : وزير التعليم العالى ( رئيساً ) - رئيس المجلس الأعلى للجامعات (نائبا للرئيس) - ممثلا عن العاملين بكل جامعة يتم إختياره بالإنتخاب الحر فى انتخابات تتم تحت مراقبة محايدة فى أنتخابات جديدة لهذا الغرض حيث ان الانتخابات او الترشيحات السابقة كانت بغرض حضور اللجان الخماسية وتنتهى بانتهائها وهو ما تم بالفعل من بين العاملين بها ( عضواً ) وينتخب المجلس أمينا عاما وأمينا للصندوق من بين ممثلى العاملين بالجامعات خلال شهر من صدور قرار وزير التعليم العالى بتشكيله وله أن يختار مستشاراً مالياً ، ومستشاراً قانونياً إن لم تتوفر هذه الخبرات بين أعضاؤه . يستمر مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنعقاد أول جلسة له وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس إلا فى الأمور التى يتم النص فيها على نسبة أعلى . مادة (4) إختصاصات مجلس الإدارة هو السلطة المختصة لتصريف كافة أمور الصندوق ووضع السياسات التى تحقق أغراضه وعلى الأخص : 1. وضع النظام الداخلى للعمل بالصندوق وتحديد المهام والتوصيف العام لواجبات من يتم إنتدابهم للقيام بالعمل الإدارى به على أن يكونوا من الأخصائيين بالجامعات . 2. مناقشة و إعتماد قرارت المجلس والتقارير والإقتراحات التى تقدم له . 3. تطبيق النظم المالية والإدارية للصندوق ومتابعة تنفيذها . 4. العمل على تنمية موارد الصندوق و دراسة إستحداث موارد جديدة وإستثمار أرصدته . 5. وضع وتطبيق القواعد التى تحقق ضبط الإيردات و المصروفات . 6. الترخيص بزيادة المبالغ المخصصة لكل جامعة حسب الأعداد الفعلية للعاملين بها وفق النظام الذى يضعه مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين . 7. الموافقة على ندب أو إنهاء ندب الفريق الإدارى أو أحد أعضاؤه . 8. إعتماد ومتابعة تطبيق نظام محاسبى يضمن إحكام الرقابة على الإيرادات والمصروفات . 9. إختيار مديراً للصندوق من بين أعضاؤه يكون مسئولا عن متابعة أعماله و تنفيذ قرارت المجلس وتقديم التقارير اللازمة والإشراف على إعداد الموقف المالى والموازنة والحساب الختامى . مادة ( 5 ) يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً دوريا كل ثلاث شهور على الأقل و فى حالة الحاجة لعقد إجتماعات طارئة تصدر بها دعوة من رئيس أو أمين المجلس ، ويحق لثلث الأعضاء التقدم بطلب لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة موضوعات محددة وفى حالة عدم توجيه الدعوة لإنعقاد المجلس خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب يعتبر الإجتماع منعقدا من تلقاء ذاته فى يوم الخميس من الأسبوع التالى . مادة ( 6 ) تنتهى العضوية بالمجلس بوفاة العضو أو إعتذاره أو إنسحابه أو الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف (رشوة او تحرير شيكات بدون رصيد او إختلاس....إلخ) ، وفى هذه الحالة يحق لجامعته إنتخاب عضو آخر لإستكمال مدته بالمجلس . موارد الصندوق مادة ( 7 ) يستمد الصندوق موارده الأساسية من نص قانون إنشاؤه قانون 24 لسنة 2014وقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (40) الصادر فى الجلسة رقم 593 المنعقدة فى6 يوليو 2013 ، وكتاب وزير المالية الموجه لوزير التعليم العالى بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بهذا الشأن . ولا يجوز تخفيض النسب المقررة لتمويل الصندوق عن ما ورد فى القرارات و الموافقات التى صدرت خلال فترة الإعداد لإنشاؤه . مصادر التمويل المقترحة للفقرة " د " من المادة الأولى من قانون 24 لسنة 2014 1. 50 جنيهاً على طلب الإلتحاق بالكلية . 2. 20 جنيهاً على طلب الإلتحاق بالقسم العلمى بالكلية . 3. 20 جنيهاً على طلب الحصول على إفادة من الكلية . 4. 20% تضاف على قيمة الرسوم الدراسية . 5. 20 جنيهاً على شهادة التخرج . 6. 200 جنيه على طلب الإلتحاق بالبرامج الخاصة والمشتركة . 7. 200 جنيه على شهادة البرامج الخاصة والمشتركة . 8. 100 جنيه على طلب الإلتحاق بالدراسات العليا . 9. 20% تضاف على قيمة رسوم الدراسات العليا . 10. 100 جنيه على شهادة الدراسات العليا . على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بالجنيه المصرى من المصريين و بالجنيه الأسترلينى من غير المصريين مادة ( 8 ) تتكون موارد الصندوق من : 1. النسبة التى يقررها المجلس الأعلى للجامعات من الموارد الذاتية للجامعات بما لا يقل عن 10 % من إجمالى إيراداتها ويتم تحصيلها عن طريق وزارة المالية وتورد شهريا لحساب الصندوق. 2. ما تخصصه وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن قيمة ما تحصله الوزارة من جملة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة للجامعات وتورد فى بداية كل سنة مالية بحساب الصندوق. 3. الهبات والتبرعات و المنح و الهدايا التى ترد لهذا الغرض . 4. ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ، ورسوم تسجيل الدراسات العليا و الدكتوراه ، وكذا شهادات التخرج ، ذلك بعد موافقة وزير التعليم العالى ووزير المالية ، ويتم تحديثها بالزيادة مع كل دورة جديدة لمجلس الإدارة على الأكثر . 5.عائد إستثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه . مادة ( 9 ) يكون للصندوق موازنة خاصة يعتمدها مجلس الإدارة ، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى ، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم . وتودع ايراداته بحساب خاص فى البنك الذى يختاره مجلس الإدارة على أن يكون من البنوك المصرية الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، ويكون لرئيس المجلس أو من ينوب عنه حق التوقيع الأول وأمين الصندوق حق التوقيع الثانى عليه ، ويتم عمل حسابات فرعية له فى عواصمالمحافظات التى بها إدارة كل جامعة لتحويل ما يقرره مجلس الإدارة للعاملين بها ويتم الصرف منها وفق الضوابط التى يحددها مجلس الإدارة . مادة ( 10 ) يعرض على مجلس الإدارة الموقف المالى للصندوق كل ثلاثة شهور ، و الحساب الختامى فى نهاية السنة المالية ويتم إعتماده من مجلس الإدارة فى الإحتماع الدورى الثانى من السنة المالية التالية . الخدمات التى يقدمها الصندوق مادة ( 11 ) تخصص موارد الصندوق لرعاية العاملين بالجامعات و تمويل ما يقرره مجلس الإدارة لهم مقابل ظروف العمل بالجامعات وما يلزم لتشجيعهم على إستمرار عطاءهم للعمل لها ، وفق الضوابط التى يحددها مجلس الإدارة . ولا يجوز ان الإستفادة منه للمعارين أو المنتدبين للعمل بالجامعات من خارجها أو من الجامعات لأى جهة خارجها . مادة ( 12 ) يخصص مقابل الظروف الوظيفية للعاملين بالجامعات قيمة لا تقل عن 300 جنيه شهرياً لكل منهم ، ويجوز لمجلس الإدارة زيادتها وتوزيعها بشرائح تزيد بنسبة 10% لكل درجة وظيفية فى حالة توافر الموارد اللازمة لذلك ، وفى هذه الحالة يتم معاملة المؤقتين وفقاً للدرجة الوظيفية المقابلة لتعاقدهم . ولا يجوز تعديل ما يتم إعتماده فى هذا الشأن فى بداية كل سنة المالية خلالها حتى وإن تغيرت الأضاع والمراكز الوظيفية لبعض العاملين خلال السنة . مادة ( 13 ) تلتزم الجامعات بإخطار مجلس الإدارة قبل نهاية من كل عام بثلاثة أشهر على الأقل بأعداد العاملين الدائمين بكل درجة الوظيفية والمؤقتين وفقاُ للوظيفة الواردة بالتعاقد وبيان تاريخ بداية التعاقد مع كل منهم . مادة ( 14 ) تسرى أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليها و صدور قرار بإعتمادها من وزير التعليم العالى وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2014 .