بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    ذي أتلانتك عن مسؤولين أمريكيين: محادثات إسلام آباد وإن لم تسفر عن اختراق فإنها خلقت زخما معينا    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: المحادثات بين إسرائيل ولبنان اليوم ستكون مفتوحة ومباشرة    صور الطفلين المفقودين في غرق مركب صيد بقنا    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    بعد الطلاق للضرر.. زوجة طارق حامد تلاحقه بالنفقة داخل المحكمة    حريق أعلى سطح عقار بالمعادي.. والحماية الدنية تسيطر على النيران    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    نشرة ½ الليل: تحركات دبلوماسية مكثفة.. الذهب يسترد عافيته.. وتحذيرات إيرانية لترامب    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    عبد الرحيم علي: قوافل "زاد العزة" ليست مجرد شاحنات.. بل رسالة حية من مصر إلى الأشقاء في غزة    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    عبد الرحيم علي: الحصار الأمريكي لإيران سيخنقها.. وأي غلطة هتبقى بفورة    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    «الفسيخ للخلود والبيض للحياة.. وسيم السيسي يكشف أسرار شم النسيم الفرعوني    الأربعاء، عرض فيلم «شخوص عالمنا التحتي» بمركز الثقافة السينمائية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    محافظ المنوفية يوجه بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأربعة مراكز خلال شم النسيم    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. مشروع قرار صندوق "تحيا مصر".. موارده من 5 جهات .. ويحق إنشاء شركات استثمارية والمساهمة بالقطاع العام أو الخاص
نشر في صدى البلد يوم 27 - 08 - 2014

مشروع قرار رئيس الجمهورية لصندوق "تحيا مصر" للاستثمار ويتضمن 10 مواد:
- مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزير الاستثمار و6 شخصيات عامة
- موارد الصندوق من 5 جهات أبرزها حصيلة حساب (تحيا مصر) و 306306
- يحق للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمعرفة رأيه
- المجلس يضم أيضا محلب ( نائبا للرئيس) ووزير الاستثمار و6 من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس
- يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار
- مقر الصندوق في محافظة القاهرة .. ويحق لمجلس الأمناء إنشاء فروع بالمحافظات
- استثمار أموال الصندوق بمشروعات تنموية .. ويحق إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة بالقطاع العام أو الخاص
- للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس و 6 أعضاء ومدتهم 4 سنوات ويجوز تمديدها مرة واحدة
- تعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم
- يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
علم "صدى البلد" أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن صندوق "تحيا مصر" للاستثمار، ويتضمن 10 مواد:
وينفرد "صدي البلد" بنشر المواد بالكامل فيما يلي:
مادة (1):
ينشأ صندوق سيادي يسمي "صندوق تحيا مصر للاستثمار" بغرض مباشرة نشاط صناديق الاستثمار المفتوح يتبع رئاسة الجمهورية ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له بالمحافظات .
مادة(2):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- حصيلة حساب (تحيا مصر).
2- حصيلة حساب 306306 .
3- عائدات وأرباح وريع استثمار أموال الصندوق.
4- المنح والقروض والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
5- أية موارد أخري يقررها مجلس الإدارة.
مادة (3):
يختص الصندوق باستثمار أمواله في مشروعات تنموية يحدد أنواعها وأولوياتها مجلس الأمناء ، وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات العاملة في مجال الاستثمار أو المساهمة فيها مع القطاع العام أو القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده للائحة التنفيذية للقانون.
مادة (4):
يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
2- قداسة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
3- رئيس مجلس الوزراء ( نائبا للرئيس).
4- وزير الاستثمار .
5- ست من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ، وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار، ولرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات استئناسا برأيه.
مادة (5):
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الأمناء يحدد معاملتهم المالية، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال عمل الصندوق.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة تالية.
مادة (6):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي إدارة شئون الصندوق وتصريف أموره وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يأتي:
1- إنشاء شركات استثمارية لاستثمار أموال الصندوق في مشروع أو أكثر من المشروعات التنموية.
2- المساهمة في شركات من القطاع العام أو الخاص لاستثمار أموال الصندوق.
3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
4- إصدار لائحة شئون العاملين بالصندوق في كل ما يتعلق بشئونهم ، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
5- تحديد مصادر أخري لموارد الصندوق خلاف المنصوص عليها بالقانون.
6- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق لتحقيق أغراضه.
7- تعيين مدير تنفيذي للصندوق وعدد كاف من العاملين.
8- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.
مادة (7):
يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه معاملته المالية ، ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام معاملتهم الإدارية والمالية.
ويختص المدير التنفيذي للصندوق بالآتي:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- إعداد الهيكل الإداري التنظيمي للصندوق واعتماده من مجلس الإدارة ,
4- الإشراف علي جميع العاملين الإداريين بالصندوق.
5- إعداد التقرير السنوي حول أعمال الصندوق المالية والإدارية وعرضه علي مجلس الإدارة.
6- إعداد مشروع الموازنة وعرضه علي مجلس الإدارة.
7- أية مهام أخري يكلف بها من مجلس الإدارة.
مادة (8):
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط موازنة المشروعات التجارية ويكون له حساب أو أكثر لدي إحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويخصص للصرف منه علي أغراض الصندوق.
وتعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (9):
يصدر رئيس جمهورية مصر العربية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.