أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة البحيرة لانتخابات مجلس النواب 2025    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. مشروع قرار صندوق "تحيا مصر".. موارده من 5 جهات .. ويحق إنشاء شركات استثمارية والمساهمة بالقطاع العام أو الخاص
نشر في صدى البلد يوم 27 - 08 - 2014

مشروع قرار رئيس الجمهورية لصندوق "تحيا مصر" للاستثمار ويتضمن 10 مواد:
- مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزير الاستثمار و6 شخصيات عامة
- موارد الصندوق من 5 جهات أبرزها حصيلة حساب (تحيا مصر) و 306306
- يحق للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمعرفة رأيه
- المجلس يضم أيضا محلب ( نائبا للرئيس) ووزير الاستثمار و6 من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس
- يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار
- مقر الصندوق في محافظة القاهرة .. ويحق لمجلس الأمناء إنشاء فروع بالمحافظات
- استثمار أموال الصندوق بمشروعات تنموية .. ويحق إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة بالقطاع العام أو الخاص
- للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس و 6 أعضاء ومدتهم 4 سنوات ويجوز تمديدها مرة واحدة
- تعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم
- يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
علم "صدى البلد" أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن صندوق "تحيا مصر" للاستثمار، ويتضمن 10 مواد:
وينفرد "صدي البلد" بنشر المواد بالكامل فيما يلي:
مادة (1):
ينشأ صندوق سيادي يسمي "صندوق تحيا مصر للاستثمار" بغرض مباشرة نشاط صناديق الاستثمار المفتوح يتبع رئاسة الجمهورية ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له بالمحافظات .
مادة(2):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- حصيلة حساب (تحيا مصر).
2- حصيلة حساب 306306 .
3- عائدات وأرباح وريع استثمار أموال الصندوق.
4- المنح والقروض والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
5- أية موارد أخري يقررها مجلس الإدارة.
مادة (3):
يختص الصندوق باستثمار أمواله في مشروعات تنموية يحدد أنواعها وأولوياتها مجلس الأمناء ، وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات العاملة في مجال الاستثمار أو المساهمة فيها مع القطاع العام أو القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده للائحة التنفيذية للقانون.
مادة (4):
يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
2- قداسة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
3- رئيس مجلس الوزراء ( نائبا للرئيس).
4- وزير الاستثمار .
5- ست من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ، وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار، ولرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات استئناسا برأيه.
مادة (5):
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الأمناء يحدد معاملتهم المالية، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال عمل الصندوق.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة تالية.
مادة (6):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي إدارة شئون الصندوق وتصريف أموره وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يأتي:
1- إنشاء شركات استثمارية لاستثمار أموال الصندوق في مشروع أو أكثر من المشروعات التنموية.
2- المساهمة في شركات من القطاع العام أو الخاص لاستثمار أموال الصندوق.
3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
4- إصدار لائحة شئون العاملين بالصندوق في كل ما يتعلق بشئونهم ، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
5- تحديد مصادر أخري لموارد الصندوق خلاف المنصوص عليها بالقانون.
6- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق لتحقيق أغراضه.
7- تعيين مدير تنفيذي للصندوق وعدد كاف من العاملين.
8- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.
مادة (7):
يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه معاملته المالية ، ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام معاملتهم الإدارية والمالية.
ويختص المدير التنفيذي للصندوق بالآتي:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- إعداد الهيكل الإداري التنظيمي للصندوق واعتماده من مجلس الإدارة ,
4- الإشراف علي جميع العاملين الإداريين بالصندوق.
5- إعداد التقرير السنوي حول أعمال الصندوق المالية والإدارية وعرضه علي مجلس الإدارة.
6- إعداد مشروع الموازنة وعرضه علي مجلس الإدارة.
7- أية مهام أخري يكلف بها من مجلس الإدارة.
مادة (8):
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط موازنة المشروعات التجارية ويكون له حساب أو أكثر لدي إحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويخصص للصرف منه علي أغراض الصندوق.
وتعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (9):
يصدر رئيس جمهورية مصر العربية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.