مشروع قرار رئيس الجمهورية لصندوق "تحيا مصر" للاستثمار ويتضمن 10 مواد: - مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزير الاستثمار و6 شخصيات عامة - موارد الصندوق من 5 جهات أبرزها حصيلة حساب (تحيا مصر) و 306306 - يحق للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمعرفة رأيه - المجلس يضم أيضا محلب ( نائبا للرئيس) ووزير الاستثمار و6 من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس - يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار - مقر الصندوق في محافظة القاهرة .. ويحق لمجلس الأمناء إنشاء فروع بالمحافظات - استثمار أموال الصندوق بمشروعات تنموية .. ويحق إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة بالقطاع العام أو الخاص - للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس و 6 أعضاء ومدتهم 4 سنوات ويجوز تمديدها مرة واحدة - تعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم - يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علم "صدى البلد" أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن صندوق "تحيا مصر" للاستثمار، ويتضمن 10 مواد: وينفرد "صدي البلد" بنشر المواد بالكامل فيما يلي: مادة (1): ينشأ صندوق سيادي يسمي "صندوق تحيا مصر للاستثمار" بغرض مباشرة نشاط صناديق الاستثمار المفتوح يتبع رئاسة الجمهورية ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له بالمحافظات . مادة(2): تتكون موارد الصندوق من الآتي: 1- حصيلة حساب (تحيا مصر). 2- حصيلة حساب 306306 . 3- عائدات وأرباح وريع استثمار أموال الصندوق. 4- المنح والقروض والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة . 5- أية موارد أخري يقررها مجلس الإدارة. مادة (3): يختص الصندوق باستثمار أمواله في مشروعات تنموية يحدد أنواعها وأولوياتها مجلس الأمناء ، وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات العاملة في مجال الاستثمار أو المساهمة فيها مع القطاع العام أو القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده للائحة التنفيذية للقانون. مادة (4): يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: 1- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. 2- قداسة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. 3- رئيس مجلس الوزراء ( نائبا للرئيس). 4- وزير الاستثمار . 5- ست من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس. ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ، وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار، ولرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات استئناسا برأيه. مادة (5): يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الأمناء يحدد معاملتهم المالية، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال عمل الصندوق. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة تالية. مادة (6): مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي إدارة شئون الصندوق وتصريف أموره وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يأتي: 1- إنشاء شركات استثمارية لاستثمار أموال الصندوق في مشروع أو أكثر من المشروعات التنموية. 2- المساهمة في شركات من القطاع العام أو الخاص لاستثمار أموال الصندوق. 3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها. 4- إصدار لائحة شئون العاملين بالصندوق في كل ما يتعلق بشئونهم ، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها. 5- تحديد مصادر أخري لموارد الصندوق خلاف المنصوص عليها بالقانون. 6- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق لتحقيق أغراضه. 7- تعيين مدير تنفيذي للصندوق وعدد كاف من العاملين. 8- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق. مادة (7): يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه معاملته المالية ، ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام معاملتهم الإدارية والمالية. ويختص المدير التنفيذي للصندوق بالآتي: 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3- إعداد الهيكل الإداري التنظيمي للصندوق واعتماده من مجلس الإدارة , 4- الإشراف علي جميع العاملين الإداريين بالصندوق. 5- إعداد التقرير السنوي حول أعمال الصندوق المالية والإدارية وعرضه علي مجلس الإدارة. 6- إعداد مشروع الموازنة وعرضه علي مجلس الإدارة. 7- أية مهام أخري يكلف بها من مجلس الإدارة. مادة (8): يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط موازنة المشروعات التجارية ويكون له حساب أو أكثر لدي إحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويخصص للصرف منه علي أغراض الصندوق. وتعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. مادة (9): يصدر رئيس جمهورية مصر العربية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. مادة (10): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.