آلاف الأقباط يحتفلون ب«أحد السعف» في قنا.. فيديو    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بمناسبة أحد الشعانين وقرب عيد القيامة المجيد    محافظ الشرقية: تسليم 1522 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة    وزير الاتصالات: تشريع جديد لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل قريبًا    قرار وزاري لتنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص    تخطت مليار دولار، المركزي الأردني يطلق حزمة إجراءات احترازية لدعم الاقتصاد    التعليم: إدراج «الثقافة المالية» بالمناهج الدراسية خطوة هامة نحو إعداد جيل واعٍ    وزير شئون المجالس النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة إصدار قانون حماية المنافسة    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز العملاقة ويواصل حركة نشطة للبضائع والحاويات    شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 4.7% خلال أسبوع    الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير عدة «طائرات معادية» خلال مهمة أمريكية لإنقاذ طيار    طرد مشبوه يربك مطار بن جوريون.. إخلاء كامل وغموض يسيطر على المشهد    غارة وتحليق منخفض فوق بيروت.. إنذارات إسرائيلية تمهد لتصعيد جديد    الهلال الأحمر المصري يسير القافلة 170 إلى غزة ب 3290 طنًّا من المساعدات (صور)    وزير «الخارحية» يجري اتصالات مكثفة لبحث تصاعد التوترات الإقليمية وجهود خفض التصعيد    حماس تطالب بموقف صريح من الوسطاء والدول الضامنة تجاه الخروقات الإسرائيلية    دوري أبطال أوروبا، حكم إنجليزي لموقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ    غرامة وإنذار.. تفاصيل أزمة شيكو بانزا في الزمالك    وزير الرياضة يهنئ «طلبة» بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم    تعرف على أرقام معتمد جمال ومدرب المصري قبل لقاء اليوم    حقيقة تقديم بن رمضان شكوى ضد ييس توروب في الأهلي    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية    ضبط 169 مخالفة تموينية في حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمحال بقنا    الحماية المدنية بالفيوم تنقذ شابا تعطل به المصعد في الطابق الخامس    إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطوخ    الثقافة تكشف عن موعد الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    كابوتشي يفتتح ألبومه «تورته» بأغنية «تيجي تيجي» ويواصل اللعب على عنصر الغموض    خالد دياب: نجاح «أشغال شقة» ثمرة العمل الجماعي.. والنجوم هم كلمة السر    يوم اليتيم.. رسالة إنسانية تعزز التكافل وتبني مستقبلا عادلا.. حقوق الأطفال الأيتام وضرورة دمجهم في المجتمع    المتاحف تحتفي بالمناسبات الثقافية والوطنية بعرض مجموعة متميزة من مقتنياتها الأثرية خلال شهر إبريل    بالسعف والورود.. الآلاف من الأقباط يحتفلون ب«أحد الشعانين» في كنائس المنيا    التنمية المحلية والبيئة: حملات ميدانية لرفع المخلفات بعد رصد شكاوى المواطنين ب 6 محافظات    الهدوء يسود شوارع البحيرة مع بداية تطبيق نظام العمل عن بُعد    طقس الإسكندرية اليوم: تحسن نسبي وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى 23    إحالة سائق للجنايات بتهمة الاعتداء على فتاة داخل سيارة بالجيزة    السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة الهرم    محافظة القاهرة تبدأ صيانة 25 محطة طاقة شمسية لتعزيز كفاءة الكهرباء    كيف شكل مجمع البحوث الإسلامية ملامح الوعي الديني والمجتمعي خلال الربع الأول من 2026؟    جدول مباريات اليوم الأحد.. مواجهات نارية في الدوري المصري والأوروبي والعربي    تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية    وزير خارجية إيران: جميع دول المنطقة تتحمل مسؤولية دعم السلام والاستقرار    الصحة: تقديم 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير 2026    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    اليوم..منتخب مصر للناشئين يختتم مشواره بمواجهة الجزائر    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    خبير عسكري: استهداف مفاعل ديمونة السيناريو الأكثر دموية في حرب إيران    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. مشروع قرار صندوق "تحيا مصر".. موارده من 5 جهات .. ويحق إنشاء شركات استثمارية والمساهمة بالقطاع العام أو الخاص
نشر في صدى البلد يوم 27 - 08 - 2014

مشروع قرار رئيس الجمهورية لصندوق "تحيا مصر" للاستثمار ويتضمن 10 مواد:
- مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزير الاستثمار و6 شخصيات عامة
- موارد الصندوق من 5 جهات أبرزها حصيلة حساب (تحيا مصر) و 306306
- يحق للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمعرفة رأيه
- المجلس يضم أيضا محلب ( نائبا للرئيس) ووزير الاستثمار و6 من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس
- يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار
- مقر الصندوق في محافظة القاهرة .. ويحق لمجلس الأمناء إنشاء فروع بالمحافظات
- استثمار أموال الصندوق بمشروعات تنموية .. ويحق إنشاء شركات استثمارية أو المساهمة بالقطاع العام أو الخاص
- للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس و 6 أعضاء ومدتهم 4 سنوات ويجوز تمديدها مرة واحدة
- تعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم
- يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
علم "صدى البلد" أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن صندوق "تحيا مصر" للاستثمار، ويتضمن 10 مواد:
وينفرد "صدي البلد" بنشر المواد بالكامل فيما يلي:
مادة (1):
ينشأ صندوق سيادي يسمي "صندوق تحيا مصر للاستثمار" بغرض مباشرة نشاط صناديق الاستثمار المفتوح يتبع رئاسة الجمهورية ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له بالمحافظات .
مادة(2):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- حصيلة حساب (تحيا مصر).
2- حصيلة حساب 306306 .
3- عائدات وأرباح وريع استثمار أموال الصندوق.
4- المنح والقروض والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
5- أية موارد أخري يقررها مجلس الإدارة.
مادة (3):
يختص الصندوق باستثمار أمواله في مشروعات تنموية يحدد أنواعها وأولوياتها مجلس الأمناء ، وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات العاملة في مجال الاستثمار أو المساهمة فيها مع القطاع العام أو القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده للائحة التنفيذية للقانون.
مادة (4):
يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
2- قداسة بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
3- رئيس مجلس الوزراء ( نائبا للرئيس).
4- وزير الاستثمار .
5- ست من الشخصيات العامة يختارهم الرئيس.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ، وتحديد أنواع وأولويات هذا الاستثمار، ولرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات استئناسا برأيه.
مادة (5):
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الأمناء يحدد معاملتهم المالية، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال عمل الصندوق.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة تالية.
مادة (6):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي إدارة شئون الصندوق وتصريف أموره وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يأتي:
1- إنشاء شركات استثمارية لاستثمار أموال الصندوق في مشروع أو أكثر من المشروعات التنموية.
2- المساهمة في شركات من القطاع العام أو الخاص لاستثمار أموال الصندوق.
3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
4- إصدار لائحة شئون العاملين بالصندوق في كل ما يتعلق بشئونهم ، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
5- تحديد مصادر أخري لموارد الصندوق خلاف المنصوص عليها بالقانون.
6- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق لتحقيق أغراضه.
7- تعيين مدير تنفيذي للصندوق وعدد كاف من العاملين.
8- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق.
مادة (7):
يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه معاملته المالية ، ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام معاملتهم الإدارية والمالية.
ويختص المدير التنفيذي للصندوق بالآتي:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- إعداد الهيكل الإداري التنظيمي للصندوق واعتماده من مجلس الإدارة ,
4- الإشراف علي جميع العاملين الإداريين بالصندوق.
5- إعداد التقرير السنوي حول أعمال الصندوق المالية والإدارية وعرضه علي مجلس الإدارة.
6- إعداد مشروع الموازنة وعرضه علي مجلس الإدارة.
7- أية مهام أخري يكلف بها من مجلس الإدارة.
مادة (8):
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط موازنة المشروعات التجارية ويكون له حساب أو أكثر لدي إحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويخصص للصرف منه علي أغراض الصندوق.
وتعفي أموال الصندوق وعوائد استثماره من كافة الضرائب والرسوم ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (9):
يصدر رئيس جمهورية مصر العربية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.