ظهر فى مصر بعد ثورة يوليو (1952) ما عرف بنظام المستشارين فى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وكان فى ذلك الوقت عدد المستشارين قليل جدا فى البداية وكان عبارة عن عدد من افراد القوات المسلحة المصرية والذين تم احالتهم الى الاستيداع فى القوات المسلحة وبعد ذلك ونظرا للولاء الكامل لهم للثورة وللضباط الاحرار تم تعينهم فى الجهاز الادارى للحكومة بتعينهم مستشارين اومراقبين للحياة المدنية ونظرا لما يتمتعوا به من كفاءة وانضباط واطاعة للاوامر وكان ذلك فى بدايات الثورة والعهد الثورى وكانت كل القرارات التى تم اتخاذها هى قرارات ثورية ولكن بعد ذلك استفحل الامر كثيرا فاصبح كل من هو يحوز رضاء رؤسائه يتم التجديد له بعد بلوغه سن المعاش وتم اختراع عدد من الوظائف وهى مستشار مندوب اوخبير او متدرب خارجى او غيرها من المسميات التى تم اختراعها بمعرفة الجهاز الادارى الحكومي والأكثر من ذلك غرابة هو ما حدث فى بعض شركات قطاع الاعمال ( القطاع العام سابقا) وهى ان يقوم شخص باخذ اجازة بدون مرتب لمدة (عام مثلا) ثم يقوم بالتعاقد مع المؤسسة او الشركة او الادارة بعقد خارجى بصفته خبير او مستشارا وذلك بمرتب يعادل على الاقل (50) ضعف ما كان يحصل عليه ويقوم بذات العمل الذى كان يقوم به وهذه هى مسالة نظام المستشارين او الخبراء او اصحاب الكفاءات النادرة او غير ذلك ومن المعروف ان الجهاز الحكومى المصرى باكمله به حوالى (7.5 مليون) عامل وموظف يتقاضوا حوالى (85 مليار جنيه سنويا) فإذا علمنا انه يوجد فى الجهاز الحكومى والشركات من ضمن المستشارين عدد (1000) مستشار يتقاضى كلا منهم راتبا شهريا يبلغ (1مليون جنيه) فتكون ما يتقضاه (ال1000 مستشار) سنويا عبارة عن (12 مليار جنيه) هذا ناهيك عن النفقات الاخرى الغير مباشرة ونجد ان عدد المستشارين اخذ فى الزيادة منذ عام (1952) وحتى الان حتى بلغ حوالى (450 الف) مستشار فى الجهاز الادارى للدولة. ونجد ان مصر بها اكبر عدد من المستشارين وهم يعملوا في كل الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات العامة ،وعادة المستشارين يكونوا هم رؤساء أو كبار موظفي هذه الهيئات والوزارات ويتم اختيارهم بعد بلوغهم سن المعاش القانوني ويكون ذلك بمثابة تحايل على القانون وأبرز أمثلة علي ذلك مثلا الاستاذ/ (جلال ابو الفتوح) رئيس مصلحة الجمارك السابق والذي تم تعينه مستشار لوزير المالية لشئون الجمارك علما بأنه يبلغ من العمر حوالي 65 عاما ..وبلغ اجمالي اعداد المستشارين في القطاع الحكومي، وفقًا للحصر الذي اجراه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، 750 مستشارًا حكوميًا، يعملون بالجهاز الاداري والهيئات العامه والجامعات والمحليات، وقدرت النفقات السنويه التي تتحملها الدوله بشانهم 52.7 مليون جنيه، تتحمل موازنة الدوله منها نحو 42 مليون جنيه خاصه ب528 مستشارًا، اضافه الي 11 مستشارًا غير محددي التكلفه. وتتحمل الصناديق الخاصه تكلفه 121 مستشارًا تقدر ب44 مليون جنيه سنويا، الي جانب 24 مستشارًا غير محددي التكلفه، فيما تتحمل برامج الادوا «منحا من الاتحاد الاوروبي مع وزاره التخطيط والتعاون الدولي» نفقات ل29 مستشارًا باجمالي 330 الف جنيه سنويًا، بالاضافه الي 2 مليون و850 الف جنيه من مصادر تمويليه اخري. اما عن الاعداد التفصيليه للمستشارين ومصادر تمويلها، ووصل عدد المستشارين ب72 جهه بالجهاز الاداري الي 607 مستشارًا، تصل اجمالي تكلفتهم الشهريه الي 4 ملايين جنيه، والتكلفه السنويه 48 مليون جنيه، تساهم فيها موازنه الدوله ب40 مليون جنيه، بينما التمويل من الصناديق والحسابات الخاصه يصل لنحو 2 مليون جنيه. واشار التقرير الي وجود 42 مستشارًا بالجامعات يتبعون 8 جهات حكوميه بتكلفه مليون و300 الف سنويًا، ويبلغ عدد المستشارين بالمحليات 101 يتبعون 18 جهه حكوميه، وتكلفتهم السنويه تصل الي نحو 3 ملايين جنيه. ووصل عدد المستشارين الذين لم يتخطوا سن الستين في القطاع الحكومي ل177 مستشارًا، بتكلفه سنويه 11208394.46 جنيه، تتحمل موازنه الدوله منهم 8370453 جنيه، والصناديق والحسابات الخاصه 998669.28 جنيه، وبرامج الادوا 1463162 جنيه، والمصادر الاخري 376110.18 جنيه، بينما تم حصر 55 مستشارا غير محددي السن، بتكلفه سنويه تصل الي 5 ونصف مليون جنيه سنويًا، تتحملهم موازنه الدوله.امنا عن مقترح القانون وفلسفته وحددت الماده الثانيه اول يوليو المقبل للبدء في العمل بالقانون، وينص علي انه لا يجوز التعاقد مع المستشارين او الخبراء الوطنيين، من ذوي الخبرات والتخصصات النادره، وتحميل نفقاتهم علي احد ابواب موازنه الجهه او من خلال القروض والمنح الاجنبيه، الا بعد موافقه مجلس الوزراء، وتلك الجهات هي وحدات الجهاز الاداري للدوله والهيئات العامه والقوميه والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصه، وشركات قطاع الاعمال العام والشركات المشتركه، والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه المملوكه للدوله، والبنوك الوطنيه والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص. والماده الثالثه حسبما جاء بالمقترح تلزم الجهات المشار اليها باخطار الجهاز المركزي للتنظيم والاداره برغبتها في التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنين، متضمنا المبررات الموضوعيه والمؤهلات العلميه والخبرات الخاصه السابقه واللازمه للتعاقد، وما يفيد عدم توافر هذه الخبرات في العاملين لديها، ليقوم الجهاز بدوره بمراجعه وتقييم هذه التعاقدات خلال 6 اشهر، واقتراح ما يلزم من انشاء وظائف او تقسيمات وظيفيه لاستيعاب مثل هذه التخصصات النادره، ضمن قوه العمل الفعليه للجهه المتعاقده. وحددت الماده الرابعه الفئه العمريه للتعاقد؛ بحيث يكون لمن هم دون سن الستين، ولمده سنه واحده قابله للتجديد لمده اخري واحده، لا تزيد عن عام، ويتم التعاقد بما لا يجاوز الحد الأقصى بكل جهه، ولا يخضع هؤلاء لاحكام قوانين العلاوات الخاصه، ولا يجوز صرف ايه مبالغ اخري لهم تحت اي مسمي، علي ان يحظر التعاقد في جميع الاحوال مع المستشارين والخبراء الوطنيين، ومن في حكمهم ممن تجاوزوا سن الستين عامًا. ومنعت المادة الخامسه من المقترح اسناد ايه اختصاصات او سلطات تنفيذية لمن يتم التعاقد معهم من المستشارين او الخبراء الوطنيين، او ادراج ايه اعتمادات ماليه بموازنه الوحده تحت بند مستشارين او خبراء وطنيين، الا بعد موافقه مجلس الوزراء، واقترح المقترح ان يكون ذلك ابتداء من موازنه 2012/2013.وهذا مقترح نص القانون في صورته النهائية المادة الأولى : وضع تعريف لكل من يخص تطبيق القانون عليه وهم المستشارين والخبير الوطنى، فالمستشار هو الشخص ذو التأهيل العلمى المتميز والمتخصص ومن ذوى المهارات والقدرات الفنية والتقنية العالية ممن يستعان به بصفة مؤقتة لتقديم المشورة العاجلة المطلوبة لاتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة وإعداد خطط وبرامج العمل، والمعاونة فى إعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم حلول للمشكلات وتقييم نتائج الأعمال.أما الخبير الوطنى فهو الشخص ذو الخبرة النادرة والمهارة والقدرة العالية ممن يتم الاستعانة به بصفة مؤقتة لأداء مهام تنفيذية تتطلب خبرة خاصة فى مجال نوعى يمثل تخصصا دقيقا مع توافر معارف عملية وعملية، خاصة عند الممارسة التنفيذية.المادة الثانية: يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يحالف أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بالعقوبات فى القوانين الأخرى المنصوص عليها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا يزيد عن 50 ألف جنيه كل من شارك أو ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة تتعلق بأحكام هذا القانون.المادة الثالثة:يكون التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين ومن فى حكمها بناء على طلب السلطة المختصة لكل جهة، على أن يتم الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند التعاقد بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ويقوم مجلس الوزراء بوضع قاعدة بيانات عن الاستشاريين والخبراء الوطنيين ومن فى حكمهما، وتحديثها أولا بأول.المادة الرابعة:يكون التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين، ومن فى حكمهما، لمن هم دون سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا تزيد عن عام، ويكون التعاقد معه بما لا يتجاوز الحد الأقصى للدخول المملوكة به فى كل جهة، ولا يخضع هؤلاء لأحكام قوانين العلاوات الخاصة، كما لا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى.وفى جميع الأحوال يحظر التعاقد مع المستشارين والخبراء، ومن فى حكمهما ممن تجاوزا الستين عاما.المادة الخامسةلا يجوز إسناد أية اختصاصات تنفيذية لمن لم يتم التعاقد معهم من المستشارين أو الخبراء الوطنيين، ومن فى حكمهما كإصدار قرارات أو ممارسة سلطة تنفيذية ما أو غير ذلك، ولا تدرك أى اعتمادات مالية بموازنة الوحدة تحت بند مستشارين أو خبراء وطنيين ومن فى حكمهما، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.المادة السادسة:تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزارء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون متضمنة ضوابط وأحكام التعاقد خلال 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.الماده السابعةعلى الجهات الرسمية المخاطبة بهذا القانون أن توفق أوضاعها خلال 30 يوما من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.المادة الثامنةلا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين – ومن فى حكمهما – من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا توفى فى أى من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقومية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وشركات القطاع العام والوطنى والبنوك الوطنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وغيرها على أحد أبواب موازنة الجهة، أو من خلال القروض والمنح الأجنبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.