حكم من تعرض لخسارة فى تجارتة هل يجوز دفع أموال الزكاة عن مالة رغم وقوع هذه الخسارة أما عن الاجابة على هذا السؤال فقال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية قد يتعرض البعض إلى الخسارة فى التجارة وحول مدى جواز دفع أموال الزكاة رغم وقوع هذه الخسارة الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه وزكاة العروض التجارية هى ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية بعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معاً بلغت النصاب بما يساوى ثمن 85 جراماً من الذهب عيار 21 سواء فى ذلك تحقق ربح أم لا وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقدا أو من عين البضائع التى يتم التجارة فيها. أما إذا خسرت تلك التجارة خسارة لا تمكن التاجر من إخراج الزكاة، ولو أخرجها لاضطر إلى الاقتراض للإنفاق على حوائجه الأصلية فحينئذ لا تجب الزكاة.