التضامن تقرر مد فترة معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بديوان الوزارة    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم الجمعة    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة    شهيدان في قصف إسرائيلي على حي الزيتون    موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز    بعد الفوز على الإسماعيلي، بيراميدز يستعد للجولة الثالثة بالدوري بودية دايموند    موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    النيابة تحقق مع سائق اصطدم بسيارات وحاول الهرب أعلى كوبري أكتوبر    بسبب شاحن موبايل.. حريق يلتهم شقة سكنية بطهطا في سوهاج    تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة.. شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    إعلام إسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات للاستعداد لإجراء مناورات جديدة في قطاع غزة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 15-8-2025 بالصاغة (آخر تحديث رسمي)    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات    أشرف زكي يفرض الصمت الإعلامي حول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق"    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    20 صورة لعائلة زوجة ميدو احتفالا بهذه المناسبة    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة    بريطانيا تدين خطة إسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    الشرطة الفرنسية تضبط 1.3 طن من الكوكايين بمساعدة الشرطة الإسبانية    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «كنت مستنياه على الغدا».. ريهام عبدالغفور تتحدث عن معاناتها نفسيا بعد مصرع والدها    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر حيثيات الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
نشر في الجمعة يوم 06 - 06 - 2012

تواصل الجمعة نشر حيثيات بقية القضايا التي اتهم في الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورموز نظامه
قضية تصدير الغاز لإسرائيل :-
ثبت من إطلاع المحكمة على صورة ضوئية كانت قد قدمها وزير البترول الأسبق بالتحقيقات بخطاب منسوب إلى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء برسم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز متضمن أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بجلسة 18/9/2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى من الهيئة المصرية العامة للبترول للشركة.
وشهد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بجلسة المحاكمة المتهم الأول المذكور لم يتدخل فى تسعير تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وأن الذى يقوم بتحديد السعر هو هيئة البترول. موضحا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لا تعرض على رئيس الجمهورية السابق.
ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوى ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ومستندات عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر فيها سبرت أغوارها وصولا إلى القول الفصل فيها المبنى على الجزم واليقين ترى أن تقدم لقضائها فى هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واضطردت عليه أحكامها من أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بما لا يحملها عن معناها ويحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالها دون البعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعا حسبما يطمئن إليها وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت بها وإطراحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك كما أنه لا إلزام على المحكمة وقد انتهت إلى الأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداها بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود الآخرين.
من حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام فى المسائل الجنائية يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين وليس على الشك والظن والتخمين. وأنه يكفى أن تشكك المحكمة فى صحة التهمة ونسبتها إلى المتهم كما تقضى له بالبراءة.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، وإعمالا له، وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية على التهمتين المعروضتين آنفا، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أمام عمر محمود سليمان على النحو آنف الذكر من أن «المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول».
وكذلك، فإن المحكمة تطمئن إلى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق أمين سامح سمير أمين فهمى من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.
وأيضا، بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته أى الشاهد وافق على الكميات والسعر المدرجة للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
وكذلك الأمر، فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار إلى شهادتهم من أن موضوعه تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل عبر شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذى عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم محمد حسنى السيد مبارك فى شأن التعاقد بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها، لا من حيث تحديد السعر. آية ذلك أن أحدا مما سطرت المحكمة أنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن مبارك له صلة من قريب أم من بعيد بذلك الموضوع.
ولا يقدح فى ذلك التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر، ذلك أن من المقرر فى القضاء أن التحريات هى أقوال مرسلة لمجريات استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها، ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.
فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها ومن ثم يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها سيما وأنها تمت بتاريخ 9/5/2011، والواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 حتى 2005 وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقع ويوصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من استبعادها.
ومن حيث إنه، وفضلا عما تقدم، فإن المحكمة لا ترى غضاضة فى بيان وإيضاح أن النيابة العامة فى مجال إسنادها للوقائع الواردة بأمر الإحالة وتتمثل هذه فى أن المتهم الأول المذكور وقد اتفق مع وزير البترول الأسبق سالف الذكر على إسناد أمر بيعه وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وحدد له الشركة فى طلب قدمه الوزير إليه فوافق عليه.
ومن حيث إنه استنادا لما ذكره من قواعد ومبادئ وإنزالها المنزل الصحيح على واقعات الدعوى وقد ساقت المحكمة ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنه تطرح ما عداها، ويكون قد وقر على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك لا علاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية، ومن ثم فلا مناص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلاهما وجهان لعملة واحدة.
وإذ كان ذلك، وكان ذلك الاتفاق والموافقة المشار إليها بأمر الإحالية المقدم للمحكمة هما موطن الاتهام المعزو إلى المتهم الأول، وكانت أوراق التداعى التى تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق. تواجد الاتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع والتصدير الغاز الطبيعى المصرية إلى الشركة المشار إليها، كما خلت أوراق التداعى ومستنداتها من تواجد الطلب الذى قدمه الوزير المذكور إلى المتهم الأول على نحو ما ورد بأر الإحالة إذ أن الثابت فى شأن ذلك للمحكمة ما ورد بشهادة عبدالخالق محمد محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول سابقا بالتحقيقات وعلى النحو آنف الذكر الوارد بشهادته، من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول الأسبق المذكور. ولم يشهد أحد أن الوزير المذكور عرض هذا الطلب على المتهم الأول. وأن الثابت أيضا قولا ومستندا للمحكمة أن ذلك الوزير الأسبق قد كلف معاونيه المختصين ببحث وفحص الطلب، وهو الذى عرض الموضع بكامل تفاصيله بمذكرة على مجلس الوزراء الذى أصدر قراره بالبيع والتصدير وزيادة عما سبق فلم يشهد أى من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق المذكورين، ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقا تم بين الاثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم تذروه الرياح فكان هباء منثورا.
وتود المحكمة فى نهاية ما سطرته فى حكمها من أسباب انتهت فيها إلى الحكم الحق وعدل القول أن تذكر بعضا مما تيسر من قول الله سبحانه فى علاه «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون».
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم بها إن الله كان سميعا بصيرا».
ولقد منّ الله علينا برضوانه ورضائه وتوفيقه فهدانا إلى الحق المستبين والعدل القويم بنعم من الله وفضله هدانا إلى ما هدينا إليه.
والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.
فلهذه الأسباب
وبعدالاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا الثانى فهو غيابى:
أولا: بمعاقبة حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثانيا: بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما اسند إليه من الاتهام بالاشترك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من: أحمد محمد رمزى عبدالرشيد، وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد، وحسن عبدالرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، وأسامة يوسف إسماعيل المراسى، وعمر عبدالعزيز فرماوى عفيفى، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة اليوم السبت الموافق 2/6/2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.