الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    ترامب: أبلغت الرئيس الروسي بضرورة وقف إراقة الدماء في أوكرانيا    الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟    «تليق يا مو».. كيف تفاعلت جماهير ليفربول مع قرار سلوت تجاه صلاح؟    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    فلسطين.. الطائرات الإسرائيلية تشن 10 غارات على شرق غزة وجباليا شمال القطاع    نتنياهو: الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين    الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    لحل أزمة استقالة كامل أبو علي.. جلسة طارئة مع محافظ بورسعيد    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    نفوق 10 آلاف دجاجة.. 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالفيوم- صور    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    بعد نجل محمد رمضان.. مشاجرات أبناء الذوات عرض مستمر في نيو جيزة| فيديو    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    4 أبراج «زي الصخر».. أقوياء لا ينكسرون ويتصرفون بحكمة في المواقف العصيبة    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أم وأطفالها الستة في قصف للاحتلال على قطاع غزة    ترامب يوقع مشروع قانون يجعل نشر الصور الإباحية الانتقامية جريمة اتحادية    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحة تتقدم للبرلمان بمسودة تعديل قانون مكافحة المخدرات
نشر في الجمعة يوم 08 - 05 - 2012

طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بإنشاء محاكم مختصة للنظر فى قضايا تعاطى المخدرات، مع إعطاء المدمن الحق فى العلاج بدلا من حبسه فقط، وإنشاء جهة طبية متخصصة فى إجراء التحاليل والفحوصات المتعلقة بالإدمان، حسب الأمين العام للصحة النفسية د.عارف خويلد.
وقال خويلد إنه منذ عام 2009 حتى الآن، تم تحويل 5 مدمنين فقط للعلاج، رغم أن القانون يعطى الحق للقاضى فى إحالة المتهمين فى قضايا التعاطى للعلاج فى المستشفيات، وتعليق التهمة الموجهة لهم، على أن يتم مواجهته بها فى حالة إخلاله بنظام العلاج، معتبرا أن منظومة العلاج تبدأ من أقسام الشرطة.
وأضاف أن الأمانة تقدمت بمسودة للمشروع المقترح بتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وتتضمن التعديلات المقترحة ل5 مواد فى القانون، مع إضافة نص جديد يلزم كل من يتقدم بطلب لاستخراج أى نوع من تراخيص السلاح، بإجراء الفحوصات الطبية التى تؤكد خلوه من تعاطى المواد المخدرة، على أن يحدد وزير الصحة الأماكن المختصة بذلك.
وانتقد خويلد إعطاء القانون الحالى فرصة واحدة للمدمن لتلقى العلاج، رغم أنه مرض مزمن قد يتعرض فيه للانتكاسة، لافتا النظر إلى أن قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى 2009 لم يرد به لفظ إدمان، وهو ما تسبب فى لبس لدى مقدمى الخدمة حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
على المسودة المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية، والتى تستهدف توسيع نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37، والتى تجيز للمحكمة إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لعلاجه، بدلا من حبسه، على أن يكون هذا التصرف ملزما للمحكمة، كذلك إلزام النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين فى جرائم التعاطى أو الحيازة أو الاستخدام الشخصى، لبيان إن كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، وتحديد إن كان وصل لمرحلة الإدمان أم لا، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحكمة، لتحديد مدى احتياجه لتلقى العلاج بإحدى المصحات بصفته مدمنا، أو سيعاقب بصفته مرتكبا لإحدى تلك الجرائم، وعندها لا يعفى من العقوبة حتى لو ثبت إدمانه.
وتعطى التعديلات المقترحة للنيابة العامة، دورا فعالا فى إنشاء سجلات خاصة بهذا الشأن، وتنظيم سرعة عرض الحالات التى ترد عليها على اللجنة المشكلة من قبل المجالس الإقليمية للصحة النفسية، مع عرض نتيجة فحص المتهم على المستشار رئيس اللجنة، كذلك تعطى التعديلات اللجنة، سلطة الإفراج عن المودع بحكم محكمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 37، فى حالة ثبوت علاجه لديها، بناء على التقارير الطبية الصادرة من المصحة التى يتلقى علاجه بها. وتقر التعديلات لمستشفيات الصحة النفسية، حق قبول المدمنين لعلاجهم دون أى إجراءات معقدة، كما تستهدف التعديلات استبدال عقوبة السجن المشدد فى جرائم تعاطى المخدرات، إلى 3 أشهر، وذلك إذا اقتضت ظروف المتهم استخدام الرأفة معه، مع ضرورة التفرقة بين جرائم التعاطى والجرائم الأخرى.
فمثلا اقترح تعديل المادة (37)، والتى تنص على أن يعاقب بالسجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، أن تأمر النيابة العامة بعرض المتهم المعروض عليها فى جرائم تعاطى المخدرات أو الاستعمال الشخصى أو الحيازة، سواء كان بقصد الإتجار أو مجردا من القصد، على إحدى اللجان المختصة، والتى يصدر بها قرار من المجالس الإقليمية للصحة النفسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما إذا كان متعاطيا أو مدمنا للمخدر من عدمه، على أن تدع تقريرها فى غضون أسبوع من تاريخ العرض عليها، ويودع فى ملف الدعوى قبل إحالتها للمحكمة المختصة.
ويلزم التعديل المقترح، المحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها، وبعد اطلاعها على التقرير المقدم إليها، وبدلا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تامر بإيداع من يثبت إدمانه فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزراء العدل والداخلية والتأمينات والشئون الإجتماعية، ليعالج فيها طبيا ونفسيا ويؤهل اجتماعيا، على أن تقضى المحكمة بايداعه 6 أشهر مع إلزامه بالتردد على المصحة مدة مماثلة لاستكمال برامج المتابعة. كما يعطى التعديل الجديد، للجنة المختصة حق الإشراف على المودعين بالمصحات النفسية، وأن تقرر إلغاء أو وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وتنفيذ العقوبة المقضى بها بعد استنزال مدة الإيداع، وذلك بعد اطلاعها على التقارير الطبية المقدمة إليها من اللجنة الطبية المختصة داخل المحكمة، وسماع رأى النيابة العامة، إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو مخالفة الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون أثناء إيداعه.
وجاء فى التعديل المقترح للمادة (43)، رفع الغرامة التى تحصل من كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة، بكميات كبيرة، إلى مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه ولا يتجاوز 60 ألف جنيه، بدلا من كونها لا تتعدى ال10 آلاف جنيه حاليا.
وأفادت المذكرة المقدمة من وزارة الصحة، بأنه فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى المادة سابقة الذكر، تكون العقوبة الحبس والغرامة المقررة أو إحدى العقوبتين مع الغلق والمصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.