رفضت منحة من جامعة أمريكية، مفاجأة عن الطالبة عائشة ضحية واقعة التلاعب بالتنسيق    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. كليات التجارة و التربية ومعاهد الفني الصحي المتاحة تجاري 3 سنوت (قائمة كاملة)    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 أغسطس 2025    عاجل- الاحتلال يمنع دخول المساعدات الطبية.. والمجاعة تحصد المزيد من الأرواح في غزة    يونهاب: 30 جنديًا من كوريا الشمالية عبروا الحدود إلى الجارة الجنوبية    "جحيم بأقصى شمال القطاع حتى جنوبه".. ماذا يحدث في غزة؟    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة    اندلاع حريق في محطة كورسك النووية    تحرك شاحنات المساعدات من معبر رفح تمهيدا لدخول قطاع غزة    إمام عاشور يهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده بهذه الطريقة    ناس من جوا الزمالك "نخوروا"، تلميح خطير من شيكابالا عن المتسبب في أزمة أرض أكتوبر    سيناريو زيزو قد يتكرر، شيكابالا يرعب جماهير الزمالك ويحذر من نجم الفريق    وفاة الفنان الشاب «بهاء الخطيب» إثر أزمة قلبية مفاجئة    لقطة انسانية.. تامر حسني يحرص على الغناء لطفلة مصابة في حفله بمهرجان مراسي (فيديو)    من روحانيات الشيخ ياسين إلى مفاجأة مدحت صالح، مشاهد خطفت الأنظار بحفلات مهرجان القلعة (فيديو وصور)    مصطفى قمر يدعو لأنغام بعد أزمتها الصحية: «ترجعي لنا بألف سلامة»    مصر تنافس بقوة في جوائز LMGI العالمية عبر فيلم "Fountain of Youth" للمخرج جاي ريتشي    طارق النهري: نطقت الشهادتين وكنت أنتظر الموت في السجن.. ولم أتواجد بالميدان يوم حريق المجمع العلمي    انتشال جثمان طفلة من أسفل أنقاض منزل بسمنود بعد انهياره الجزئي    شديد الحرارة ورياح.. بيان من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    سعر اليورو اليوم الأحد 24 أغسطس 2025.. العملة الأوروبية بكام الآن؟    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025.. يوم مليء بالمفاجآت والتغييرات    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    ملف يلا كورة.. تغريم الزمالك.. صفقة كهربا.. وأزمة السوبر السعودي    شيكابالا يتحدث عن.. احتياجات الزمالك.. العودة لدوري الأبطال.. ومركز السعيد    انقلاب سيارة محملة بالزيت على الطريق الدولي ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتأمين الطريق    بينهم مصريون.. بنك HSBC يُغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتين بالخليل ومدينة قلقيلية    فينجادا: حزنت من انتقال زيزو إلى الأهلي.. والكرة المصرية تعاني من عدم الاحترافية    عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر وفقًا للقانون    وداعًا للبطاريات.. خلايا شمسية جديدة تشغل الأجهزة من إضاءة الغرف    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اندثار بعض الوظائف.. والحل التوجه لمهن جديدة    مروة ناجي تتألق في أولى مشاركاتها بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي في هذا الموعد    خسوف القمر الكلي.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية بارزة في 7 سبتمبر.. فيديو    شاب بريطاني لم يغمض له جفن منذ عامين- ما القصة؟    وزير الصحة: نضمن تقديم الخدمات الصحية لجميع المقيمين على رض مصر دون تمييز    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بسوهاج    في المباراة ال 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا    خلال اشتباكات مع قوات الأمن.. مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في الأقصر    تاليا تامر حسني: التنمّر ليس مزحة.. إنه ألم حقيقي يدمّر الثقة بالنفس (فيديو)    «المصري اليوم» في جولة داخل أنفاق المرحلة الأولى للخط الرابع ل«المترو»    مستثمرون يابانيون: مصر جاذبة للاستثمار ولديها موارد تؤهلها للعالمية    وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات بمطروح    رسميًا.. موعد المولد النبوي 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص والبنوك    برشلونة يقلب تأخره لفوز أمام ليفانتي بالدوري الاسباني    محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام    إحالة المتغيبين في مستشفى الشيخ زويد المركزى إلى التحقيق العاجل    "سلامة قلبك".. مستشفى جديد لعلاج أمراض وجراحة القلب للأطفال مجانًا بالمحلة الكبري    "كنت بشوفهم بيموتوا قدامي".. شهادة ناجية من فاجعة غرق طالبات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية    «أوقاف المنيا» تعلن بدء احتفال المولد النبوي غدًا الأحد 24 أغسطس    تعرف على استعدادات تعليم كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. يسري جبر يجيب    هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    حصاد الأسبوع    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحة تتقدم للبرلمان بمسودة تعديل قانون مكافحة المخدرات
نشر في الجمعة يوم 08 - 05 - 2012

طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بإنشاء محاكم مختصة للنظر فى قضايا تعاطى المخدرات، مع إعطاء المدمن الحق فى العلاج بدلا من حبسه فقط، وإنشاء جهة طبية متخصصة فى إجراء التحاليل والفحوصات المتعلقة بالإدمان، حسب الأمين العام للصحة النفسية د.عارف خويلد.
وقال خويلد إنه منذ عام 2009 حتى الآن، تم تحويل 5 مدمنين فقط للعلاج، رغم أن القانون يعطى الحق للقاضى فى إحالة المتهمين فى قضايا التعاطى للعلاج فى المستشفيات، وتعليق التهمة الموجهة لهم، على أن يتم مواجهته بها فى حالة إخلاله بنظام العلاج، معتبرا أن منظومة العلاج تبدأ من أقسام الشرطة.
وأضاف أن الأمانة تقدمت بمسودة للمشروع المقترح بتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وتتضمن التعديلات المقترحة ل5 مواد فى القانون، مع إضافة نص جديد يلزم كل من يتقدم بطلب لاستخراج أى نوع من تراخيص السلاح، بإجراء الفحوصات الطبية التى تؤكد خلوه من تعاطى المواد المخدرة، على أن يحدد وزير الصحة الأماكن المختصة بذلك.
وانتقد خويلد إعطاء القانون الحالى فرصة واحدة للمدمن لتلقى العلاج، رغم أنه مرض مزمن قد يتعرض فيه للانتكاسة، لافتا النظر إلى أن قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى 2009 لم يرد به لفظ إدمان، وهو ما تسبب فى لبس لدى مقدمى الخدمة حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
على المسودة المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية، والتى تستهدف توسيع نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37، والتى تجيز للمحكمة إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لعلاجه، بدلا من حبسه، على أن يكون هذا التصرف ملزما للمحكمة، كذلك إلزام النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين فى جرائم التعاطى أو الحيازة أو الاستخدام الشخصى، لبيان إن كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، وتحديد إن كان وصل لمرحلة الإدمان أم لا، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحكمة، لتحديد مدى احتياجه لتلقى العلاج بإحدى المصحات بصفته مدمنا، أو سيعاقب بصفته مرتكبا لإحدى تلك الجرائم، وعندها لا يعفى من العقوبة حتى لو ثبت إدمانه.
وتعطى التعديلات المقترحة للنيابة العامة، دورا فعالا فى إنشاء سجلات خاصة بهذا الشأن، وتنظيم سرعة عرض الحالات التى ترد عليها على اللجنة المشكلة من قبل المجالس الإقليمية للصحة النفسية، مع عرض نتيجة فحص المتهم على المستشار رئيس اللجنة، كذلك تعطى التعديلات اللجنة، سلطة الإفراج عن المودع بحكم محكمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 37، فى حالة ثبوت علاجه لديها، بناء على التقارير الطبية الصادرة من المصحة التى يتلقى علاجه بها. وتقر التعديلات لمستشفيات الصحة النفسية، حق قبول المدمنين لعلاجهم دون أى إجراءات معقدة، كما تستهدف التعديلات استبدال عقوبة السجن المشدد فى جرائم تعاطى المخدرات، إلى 3 أشهر، وذلك إذا اقتضت ظروف المتهم استخدام الرأفة معه، مع ضرورة التفرقة بين جرائم التعاطى والجرائم الأخرى.
فمثلا اقترح تعديل المادة (37)، والتى تنص على أن يعاقب بالسجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، أن تأمر النيابة العامة بعرض المتهم المعروض عليها فى جرائم تعاطى المخدرات أو الاستعمال الشخصى أو الحيازة، سواء كان بقصد الإتجار أو مجردا من القصد، على إحدى اللجان المختصة، والتى يصدر بها قرار من المجالس الإقليمية للصحة النفسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما إذا كان متعاطيا أو مدمنا للمخدر من عدمه، على أن تدع تقريرها فى غضون أسبوع من تاريخ العرض عليها، ويودع فى ملف الدعوى قبل إحالتها للمحكمة المختصة.
ويلزم التعديل المقترح، المحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها، وبعد اطلاعها على التقرير المقدم إليها، وبدلا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تامر بإيداع من يثبت إدمانه فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزراء العدل والداخلية والتأمينات والشئون الإجتماعية، ليعالج فيها طبيا ونفسيا ويؤهل اجتماعيا، على أن تقضى المحكمة بايداعه 6 أشهر مع إلزامه بالتردد على المصحة مدة مماثلة لاستكمال برامج المتابعة. كما يعطى التعديل الجديد، للجنة المختصة حق الإشراف على المودعين بالمصحات النفسية، وأن تقرر إلغاء أو وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وتنفيذ العقوبة المقضى بها بعد استنزال مدة الإيداع، وذلك بعد اطلاعها على التقارير الطبية المقدمة إليها من اللجنة الطبية المختصة داخل المحكمة، وسماع رأى النيابة العامة، إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو مخالفة الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون أثناء إيداعه.
وجاء فى التعديل المقترح للمادة (43)، رفع الغرامة التى تحصل من كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة، بكميات كبيرة، إلى مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه ولا يتجاوز 60 ألف جنيه، بدلا من كونها لا تتعدى ال10 آلاف جنيه حاليا.
وأفادت المذكرة المقدمة من وزارة الصحة، بأنه فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى المادة سابقة الذكر، تكون العقوبة الحبس والغرامة المقررة أو إحدى العقوبتين مع الغلق والمصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.