وزير الأوقاف: بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    محافظ قنا يحيل عددًا من العاملين بالمخبز الآلي للتحقيق لعدم مطابقة الخبز للمواصفات    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    اليوم الثلاثاء.. البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بتراجع جماعي    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك    بدء تطبيق تعريفات ترامب الجمركية الجديدة على واردات دول العالم    أوكرانيا تحيي الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي    سيراميكا يستضيف الإسماعيلي في مباراة استعادة صدارة الدوري    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    عماد متعب يهاجم توروب وكامويش: "أخشى على الأهلي في المباريات المقبلة"    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    ضبط 12 طن جبن ولحوم بمصنع مخالف بالمنوفية    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    موعد ومكان تشييع جثمان شقيق الفنانة زينة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    مدير صندوق تحيا مصر: مبادرة أبواب الخير نموذجً للشراكة الناجحة بين أطراف العمل المجتمعي    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    حمزة عبد الكريم يفضل برشلونة على منتخب مصر    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    طارق الشناوي: مسلسل صحاب الأرض يجسد التكامل العربي وصنع حالة إبداعية    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحة تتقدم للبرلمان بمسودة تعديل قانون مكافحة المخدرات
نشر في الجمعة يوم 08 - 05 - 2012

طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بإنشاء محاكم مختصة للنظر فى قضايا تعاطى المخدرات، مع إعطاء المدمن الحق فى العلاج بدلا من حبسه فقط، وإنشاء جهة طبية متخصصة فى إجراء التحاليل والفحوصات المتعلقة بالإدمان، حسب الأمين العام للصحة النفسية د.عارف خويلد.
وقال خويلد إنه منذ عام 2009 حتى الآن، تم تحويل 5 مدمنين فقط للعلاج، رغم أن القانون يعطى الحق للقاضى فى إحالة المتهمين فى قضايا التعاطى للعلاج فى المستشفيات، وتعليق التهمة الموجهة لهم، على أن يتم مواجهته بها فى حالة إخلاله بنظام العلاج، معتبرا أن منظومة العلاج تبدأ من أقسام الشرطة.
وأضاف أن الأمانة تقدمت بمسودة للمشروع المقترح بتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وتتضمن التعديلات المقترحة ل5 مواد فى القانون، مع إضافة نص جديد يلزم كل من يتقدم بطلب لاستخراج أى نوع من تراخيص السلاح، بإجراء الفحوصات الطبية التى تؤكد خلوه من تعاطى المواد المخدرة، على أن يحدد وزير الصحة الأماكن المختصة بذلك.
وانتقد خويلد إعطاء القانون الحالى فرصة واحدة للمدمن لتلقى العلاج، رغم أنه مرض مزمن قد يتعرض فيه للانتكاسة، لافتا النظر إلى أن قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى 2009 لم يرد به لفظ إدمان، وهو ما تسبب فى لبس لدى مقدمى الخدمة حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
على المسودة المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية، والتى تستهدف توسيع نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37، والتى تجيز للمحكمة إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لعلاجه، بدلا من حبسه، على أن يكون هذا التصرف ملزما للمحكمة، كذلك إلزام النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين فى جرائم التعاطى أو الحيازة أو الاستخدام الشخصى، لبيان إن كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، وتحديد إن كان وصل لمرحلة الإدمان أم لا، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحكمة، لتحديد مدى احتياجه لتلقى العلاج بإحدى المصحات بصفته مدمنا، أو سيعاقب بصفته مرتكبا لإحدى تلك الجرائم، وعندها لا يعفى من العقوبة حتى لو ثبت إدمانه.
وتعطى التعديلات المقترحة للنيابة العامة، دورا فعالا فى إنشاء سجلات خاصة بهذا الشأن، وتنظيم سرعة عرض الحالات التى ترد عليها على اللجنة المشكلة من قبل المجالس الإقليمية للصحة النفسية، مع عرض نتيجة فحص المتهم على المستشار رئيس اللجنة، كذلك تعطى التعديلات اللجنة، سلطة الإفراج عن المودع بحكم محكمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 37، فى حالة ثبوت علاجه لديها، بناء على التقارير الطبية الصادرة من المصحة التى يتلقى علاجه بها. وتقر التعديلات لمستشفيات الصحة النفسية، حق قبول المدمنين لعلاجهم دون أى إجراءات معقدة، كما تستهدف التعديلات استبدال عقوبة السجن المشدد فى جرائم تعاطى المخدرات، إلى 3 أشهر، وذلك إذا اقتضت ظروف المتهم استخدام الرأفة معه، مع ضرورة التفرقة بين جرائم التعاطى والجرائم الأخرى.
فمثلا اقترح تعديل المادة (37)، والتى تنص على أن يعاقب بالسجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، أن تأمر النيابة العامة بعرض المتهم المعروض عليها فى جرائم تعاطى المخدرات أو الاستعمال الشخصى أو الحيازة، سواء كان بقصد الإتجار أو مجردا من القصد، على إحدى اللجان المختصة، والتى يصدر بها قرار من المجالس الإقليمية للصحة النفسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما إذا كان متعاطيا أو مدمنا للمخدر من عدمه، على أن تدع تقريرها فى غضون أسبوع من تاريخ العرض عليها، ويودع فى ملف الدعوى قبل إحالتها للمحكمة المختصة.
ويلزم التعديل المقترح، المحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها، وبعد اطلاعها على التقرير المقدم إليها، وبدلا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تامر بإيداع من يثبت إدمانه فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزراء العدل والداخلية والتأمينات والشئون الإجتماعية، ليعالج فيها طبيا ونفسيا ويؤهل اجتماعيا، على أن تقضى المحكمة بايداعه 6 أشهر مع إلزامه بالتردد على المصحة مدة مماثلة لاستكمال برامج المتابعة. كما يعطى التعديل الجديد، للجنة المختصة حق الإشراف على المودعين بالمصحات النفسية، وأن تقرر إلغاء أو وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وتنفيذ العقوبة المقضى بها بعد استنزال مدة الإيداع، وذلك بعد اطلاعها على التقارير الطبية المقدمة إليها من اللجنة الطبية المختصة داخل المحكمة، وسماع رأى النيابة العامة، إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو مخالفة الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون أثناء إيداعه.
وجاء فى التعديل المقترح للمادة (43)، رفع الغرامة التى تحصل من كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة، بكميات كبيرة، إلى مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه ولا يتجاوز 60 ألف جنيه، بدلا من كونها لا تتعدى ال10 آلاف جنيه حاليا.
وأفادت المذكرة المقدمة من وزارة الصحة، بأنه فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى المادة سابقة الذكر، تكون العقوبة الحبس والغرامة المقررة أو إحدى العقوبتين مع الغلق والمصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.