رغم الارتفاع العالمي.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء    ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017    مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل لاستكمال مباحثات هدنة غزة اليوم    الأردن وأمريكا تبحثان جهود وقف النار بغزة والهجوم الإسرائيلي على رفح    ميدو: عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة مكسب للأهلي والزمالك    شريف عبد المنعم: توقعت فوز الأهلي على الاتحاد لهذا الأمر.. وهذا رأيي في أبو علي    المتحدث الرسمي للزمالك: مفأجات كارثية في ملف بوطيب.. ونستعد بقوة لنهضة بركان    إعادة عرض فيلم "زهايمر" بدور العرض السينمائي احتفالا بعيد ميلاد الزعيم    ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله    شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس تأكلان «فسيخ وبصل أخضر وحلة محشي»    ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة    بسبب آثاره الخطيرة.. سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا من العالم    5 فئات محظورة من تناول البامية رغم فوائدها.. هل انت منهم؟    «الجميع في صدمة».. تعليق ناري من صالح جمعة على قرار إيقافه 6 أشهر    متحدث الزمالك: هناك مفاجآت كارثية في ملف بوطيب.. ولا يمكننا الصمت على الأخطاء التحكيمية المتكررة    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من تحول حالة الطقس اليوم وتنصح بضرورة توخي الحذر    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد    عاجل.. مدير المخابرات الأمريكية يتوجه لفلسطين المحتلة لاستكمال مباحثات هدنة غزة    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    3 أبراج تحب الجلوس في المنزل والاعتناء به    "ارتبطت بفنان".. تصريحات راغدة شلهوب تتصدر التريند- تفاصيل    رئيس البورصة السابق: الاستثمار الأجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر    «العمل»: تمكين المرأة أهم خطط الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ريال مدريد والبايرن    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    جريشة: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمى    هل نقترب من فجر عيد الأضحى في العراق؟ تحليل موعد أول أيام العيد لعام 2024    ضبط تاجر مخدرات ونجله وبحوزتهما 2000 جرام حشيش في قنا    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    أبطال فيديو إنقاذ جرحى مجمع ناصر الطبي تحت نيران الاحتلال يروون تفاصيل الواقعة    اعرف تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    حسن الرداد: إيمي شخصيتها دمها خفيف ومش بعرف أتخانق معاها وردودها بتضحكني|فيديو    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بجميع المحافظات    وفد قومي حقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    سليمان جودة: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو باجتياح رفح ويهددانه بإسقاطه    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح وحدتى طب الاسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحة تتقدم للبرلمان بمسودة تعديل قانون مكافحة المخدرات
نشر في الجمعة يوم 08 - 05 - 2012

طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بإنشاء محاكم مختصة للنظر فى قضايا تعاطى المخدرات، مع إعطاء المدمن الحق فى العلاج بدلا من حبسه فقط، وإنشاء جهة طبية متخصصة فى إجراء التحاليل والفحوصات المتعلقة بالإدمان، حسب الأمين العام للصحة النفسية د.عارف خويلد.
وقال خويلد إنه منذ عام 2009 حتى الآن، تم تحويل 5 مدمنين فقط للعلاج، رغم أن القانون يعطى الحق للقاضى فى إحالة المتهمين فى قضايا التعاطى للعلاج فى المستشفيات، وتعليق التهمة الموجهة لهم، على أن يتم مواجهته بها فى حالة إخلاله بنظام العلاج، معتبرا أن منظومة العلاج تبدأ من أقسام الشرطة.
وأضاف أن الأمانة تقدمت بمسودة للمشروع المقترح بتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وتتضمن التعديلات المقترحة ل5 مواد فى القانون، مع إضافة نص جديد يلزم كل من يتقدم بطلب لاستخراج أى نوع من تراخيص السلاح، بإجراء الفحوصات الطبية التى تؤكد خلوه من تعاطى المواد المخدرة، على أن يحدد وزير الصحة الأماكن المختصة بذلك.
وانتقد خويلد إعطاء القانون الحالى فرصة واحدة للمدمن لتلقى العلاج، رغم أنه مرض مزمن قد يتعرض فيه للانتكاسة، لافتا النظر إلى أن قانون رعاية المريض النفسى الصادر فى 2009 لم يرد به لفظ إدمان، وهو ما تسبب فى لبس لدى مقدمى الخدمة حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
على المسودة المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية، والتى تستهدف توسيع نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 37، والتى تجيز للمحكمة إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات لعلاجه، بدلا من حبسه، على أن يكون هذا التصرف ملزما للمحكمة، كذلك إلزام النيابة بتوقيع الكشف الطبى على المتهمين فى جرائم التعاطى أو الحيازة أو الاستخدام الشخصى، لبيان إن كان المتهم يتعاطى المخدرات من عدمه، وتحديد إن كان وصل لمرحلة الإدمان أم لا، على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحكمة، لتحديد مدى احتياجه لتلقى العلاج بإحدى المصحات بصفته مدمنا، أو سيعاقب بصفته مرتكبا لإحدى تلك الجرائم، وعندها لا يعفى من العقوبة حتى لو ثبت إدمانه.
وتعطى التعديلات المقترحة للنيابة العامة، دورا فعالا فى إنشاء سجلات خاصة بهذا الشأن، وتنظيم سرعة عرض الحالات التى ترد عليها على اللجنة المشكلة من قبل المجالس الإقليمية للصحة النفسية، مع عرض نتيجة فحص المتهم على المستشار رئيس اللجنة، كذلك تعطى التعديلات اللجنة، سلطة الإفراج عن المودع بحكم محكمة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 37، فى حالة ثبوت علاجه لديها، بناء على التقارير الطبية الصادرة من المصحة التى يتلقى علاجه بها. وتقر التعديلات لمستشفيات الصحة النفسية، حق قبول المدمنين لعلاجهم دون أى إجراءات معقدة، كما تستهدف التعديلات استبدال عقوبة السجن المشدد فى جرائم تعاطى المخدرات، إلى 3 أشهر، وذلك إذا اقتضت ظروف المتهم استخدام الرأفة معه، مع ضرورة التفرقة بين جرائم التعاطى والجرائم الأخرى.
فمثلا اقترح تعديل المادة (37)، والتى تنص على أن يعاقب بالسجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، أن تأمر النيابة العامة بعرض المتهم المعروض عليها فى جرائم تعاطى المخدرات أو الاستعمال الشخصى أو الحيازة، سواء كان بقصد الإتجار أو مجردا من القصد، على إحدى اللجان المختصة، والتى يصدر بها قرار من المجالس الإقليمية للصحة النفسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما إذا كان متعاطيا أو مدمنا للمخدر من عدمه، على أن تدع تقريرها فى غضون أسبوع من تاريخ العرض عليها، ويودع فى ملف الدعوى قبل إحالتها للمحكمة المختصة.
ويلزم التعديل المقترح، المحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها، وبعد اطلاعها على التقرير المقدم إليها، وبدلا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تامر بإيداع من يثبت إدمانه فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزراء العدل والداخلية والتأمينات والشئون الإجتماعية، ليعالج فيها طبيا ونفسيا ويؤهل اجتماعيا، على أن تقضى المحكمة بايداعه 6 أشهر مع إلزامه بالتردد على المصحة مدة مماثلة لاستكمال برامج المتابعة. كما يعطى التعديل الجديد، للجنة المختصة حق الإشراف على المودعين بالمصحات النفسية، وأن تقرر إلغاء أو وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وتنفيذ العقوبة المقضى بها بعد استنزال مدة الإيداع، وذلك بعد اطلاعها على التقارير الطبية المقدمة إليها من اللجنة الطبية المختصة داخل المحكمة، وسماع رأى النيابة العامة، إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو مخالفة الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون أثناء إيداعه.
وجاء فى التعديل المقترح للمادة (43)، رفع الغرامة التى تحصل من كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة، بكميات كبيرة، إلى مبلغ لا يقل عن 30 ألف جنيه ولا يتجاوز 60 ألف جنيه، بدلا من كونها لا تتعدى ال10 آلاف جنيه حاليا.
وأفادت المذكرة المقدمة من وزارة الصحة، بأنه فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى المادة سابقة الذكر، تكون العقوبة الحبس والغرامة المقررة أو إحدى العقوبتين مع الغلق والمصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.