وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتضمن المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون: وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى» وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. التعديلات القانونية تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل تسلسل أسعار السجائر في جدول السلع والخدمات الملحق بقانون القيمة المضافة، لتصبح على النحو التالي: الشريحة الأولى: السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 48 جنيهًا.
الشريحة الثانية: السجائر المحلية أو المستوردة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا.
كما نصت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحدين الأدنى والأقصى لكل شريحة، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، دعمًا للإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات مالية. وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات شملت رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر إلى 48 جنيهًا بدلًا من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات التبغ تعديل الأسعار في هذا الإطار. كما تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى.
وأضاف إمبابي أن التعديلات تمثل زيادة تتجاوز 12% في حدود الشرائح السعرية، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع العبء الضريبي على منتجات التبغ.