موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوى الجديد 2025    محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره| صور    بيان مشترك بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يطالب بمحاسبة قادة الاحتلال    منتخب مصر يهزم إسبانيا ويتأهل لنهائي مونديال اليد تحت 17 عاما    مقتل شخص بطلق ناري في الرأس بظروف غامضة بأسوان    مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي    عادل المصري: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يعكس إبداع التصميم المرتبط بالتراث    أنظار العالم تتجه إلى مصر |ساحة المتحف الكبير خلية نحل قبل الافتتاح التاريخى    إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مهيبة.. تجسد روح مصر الخالدة في افتتاح المتحف المصري الكبير    نصائح لتجهيز الجسم للحمل بعد سن الخامسة والثلاثين    إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها فى لبنان بعد تقارير عن تهريب مئات الصواريخ    إدارة ترامب تخفض عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بالدخول سنويا للولايات المتحدة    هنا الزاهد عن افتتاح المتحف الكبير: «مصرية وفخورة»    بتوجيهات شيخ الأزهر..انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين    على طريقة نفرتيتي.. طلاب القليوبية يحتفلون ب المتحف المصري الكبير    من الطين بنبى أبرج للسماء.. صانع أبراج الحمام: مهنة متوارثة وهذه اسرارها    أشرف الشرقاوي: نتنياهو قضى على أي فرصة لظهور قيادات بديلة في إسرائيل    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30-10-2025    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    تجهيزات شاملة لاستقبال الوفود الدولية بافتتاح المتحف المصري الكبير    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    تفاصيل تصميم الدعوات الخاصة باحتفالية المتحف المصرى الكبير.. صور    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها    مصر تحقق نجاحا إفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد أربع سنوات    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في بطولة العالم بالصين    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    بعد بيان الأهلي.. موقف إمام عاشور من السوبر المصري (خاص)    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    والد أطفال ضحايا جريمة فيصل: سأحاسب كل من أساء لسمعتنا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبقًا للقانون.. خبير أثري يوضح "من المهمل والمتسبب" في هدم المقابر التراثية
نشر في الفجر يوم 30 - 05 - 2023

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن اتفاقية التراث العالمي عام 1972 «اتفاقية متعلقة بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية» وضمنها المقابر التراثية.
طبقًا للقانون.. خبير أثري يوضح "من المهمل والمتسبب" في هدم المقابر التراثية
وتابع ريحان ألزمت الدول بحماية تراثها والحفاظ عليه فى المادة 5 (د) ونصها" على الدولة اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه" وخير وسيلة لحماية التراث وضمنها المقابر التراثية، هي الحماية القانونية التي تعطي السلطة للجهة المعنية بالحماية بأعمال الترميم والحفاظ والإحياء فإذ لم تقم السلطة المختصة بذلك فقد قصّرت فى حق الأثر وأهملته وأصبح من السهل هدمه وإزالته من الوجود.
وبناءً عليه يؤكد الدكتور عبد الرحيم ريحان بأن الجهة المنوط بها تسجيل الآثار هى وزارة السياحة والآثار حاليًا ولديها كل الاختصاصات لتسجيل الآثار وضمنها المقابر التراثية وذلك طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وهي كالآتي.
تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 1 " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
وأوضح الدكتور ريحان أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من من قبل عام 1983 تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار.
أمّا بخصوص المبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".وهذا ينطبق على المقابر والذى كان يجب على المنطقة الأثرية الذى تدخل فى نطاقها هذه المقابر أن تتقدم بمذكرة علمية لتسجيلها وفى حالة الرفض فإن الإدانة تقع على الجهات التى تشرف على المنطقة ممثلة فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.
واستكمل الدكتور ريحان طرق التسجيل والحفاظ طبقًا لقانون حماية الآثار فهناك الأراضى الأثرية وتنطبق عليها المادة 3 " تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".
وأردف الدكتور ريحان بأن المجلس الأعلى للآثار كان يتبع وزارة الثقافة والآن الوزير المختص بالآثار هو وزير السياحة والآثار ويتم كل شئ بناءً على عرض وزير السياحة والآثار وتعرض المذكرة العلمية لتسجيل الأثر والخرائط المساحية والرفع المساحى للأثر أو الرسم الفنى لو كان آثارًا منقولة من المنطقة الأثرية الذى يقع فى نطاقها الأثر بالتعاون مع إدارة الأملاك بكل قطاع ثم تعرض على اللجان الدائمة للآثار كل فى تخصصه وبعد استيفاء المطلوب والعرض على المستشار القانونى توافق اللجان الدائمة على التسجيل ثم تعرض على مجلس الإدارة برئاسة الوزير وبعد الموافقة تعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار قرار التسجيل ونشره بالجريدة الرسمية.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن الأثر المسجل هو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل
وهناك أراضى أثرية بقرار ضم وهى الأراضى التى تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار فى هذه الأرض.
وهناك أراضى إخضاع وهى الأراضى التى يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر فى ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأى أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
وأشار الدكتور ريحان إلى حرم الأثر وهى الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر أمّا خط التجميل المعتمد للأثر فهى المساحة التى تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.
وهناك أراضى المنافع العامة للآثار وهى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها وهناك الأماكن أو الأراضى المتآخمة للأثر وهى الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.