وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025    وزير النقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة ومقومات ولوجستيات الميناء    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في الأقصر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: على الرئيس الفنزويلي الرحيل    "الأمن المتكامل": 1.6 مليون شخص بغزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي    مانشستر سيتي: منتخب الفراعنة يبدأ مشواره الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    سفارة مصر باليونان تبدأ اليوم إعادة جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية    الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة يضرب البلاد الآن وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    اليوم.. انتهاء عقد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    الوزراء: محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.. وناجي والمرشدي وكيلان    جامعة القاهرة تحتفي اليوم بعيد العلم العشرين وتكرّم رموز العلم والإبداع بحضور قيادات الدولة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج    مصرعامل وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    4 نصائح لتعزيز ثقة الطفل بنفسه    مانشستر سيتي: مصر تبدأ مشوارها الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    وزير الصناعة والنقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية ومقومات ولوجستيات الميناء    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبقًا للقانون.. خبير أثري يوضح "من المهمل والمتسبب" في هدم المقابر التراثية
نشر في الفجر يوم 30 - 05 - 2023

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن اتفاقية التراث العالمي عام 1972 «اتفاقية متعلقة بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية» وضمنها المقابر التراثية.
طبقًا للقانون.. خبير أثري يوضح "من المهمل والمتسبب" في هدم المقابر التراثية
وتابع ريحان ألزمت الدول بحماية تراثها والحفاظ عليه فى المادة 5 (د) ونصها" على الدولة اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه" وخير وسيلة لحماية التراث وضمنها المقابر التراثية، هي الحماية القانونية التي تعطي السلطة للجهة المعنية بالحماية بأعمال الترميم والحفاظ والإحياء فإذ لم تقم السلطة المختصة بذلك فقد قصّرت فى حق الأثر وأهملته وأصبح من السهل هدمه وإزالته من الوجود.
وبناءً عليه يؤكد الدكتور عبد الرحيم ريحان بأن الجهة المنوط بها تسجيل الآثار هى وزارة السياحة والآثار حاليًا ولديها كل الاختصاصات لتسجيل الآثار وضمنها المقابر التراثية وذلك طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وهي كالآتي.
تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 1 " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
وأوضح الدكتور ريحان أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من من قبل عام 1983 تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار.
أمّا بخصوص المبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".وهذا ينطبق على المقابر والذى كان يجب على المنطقة الأثرية الذى تدخل فى نطاقها هذه المقابر أن تتقدم بمذكرة علمية لتسجيلها وفى حالة الرفض فإن الإدانة تقع على الجهات التى تشرف على المنطقة ممثلة فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.
واستكمل الدكتور ريحان طرق التسجيل والحفاظ طبقًا لقانون حماية الآثار فهناك الأراضى الأثرية وتنطبق عليها المادة 3 " تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".
وأردف الدكتور ريحان بأن المجلس الأعلى للآثار كان يتبع وزارة الثقافة والآن الوزير المختص بالآثار هو وزير السياحة والآثار ويتم كل شئ بناءً على عرض وزير السياحة والآثار وتعرض المذكرة العلمية لتسجيل الأثر والخرائط المساحية والرفع المساحى للأثر أو الرسم الفنى لو كان آثارًا منقولة من المنطقة الأثرية الذى يقع فى نطاقها الأثر بالتعاون مع إدارة الأملاك بكل قطاع ثم تعرض على اللجان الدائمة للآثار كل فى تخصصه وبعد استيفاء المطلوب والعرض على المستشار القانونى توافق اللجان الدائمة على التسجيل ثم تعرض على مجلس الإدارة برئاسة الوزير وبعد الموافقة تعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار قرار التسجيل ونشره بالجريدة الرسمية.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن الأثر المسجل هو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل
وهناك أراضى أثرية بقرار ضم وهى الأراضى التى تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار فى هذه الأرض.
وهناك أراضى إخضاع وهى الأراضى التى يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر فى ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأى أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
وأشار الدكتور ريحان إلى حرم الأثر وهى الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر أمّا خط التجميل المعتمد للأثر فهى المساحة التى تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.
وهناك أراضى المنافع العامة للآثار وهى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها وهناك الأماكن أو الأراضى المتآخمة للأثر وهى الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.