علي جمعة: لا علاقات سرية باسم الحب والارتباط العلني الحل الأصح    وزيرا العدل والتخطيط يتفقدان العمل داخل سيارات التوثيق المتنقلة بالتجمع الخامس    اسعار الذهب اليوم الاثنين 16 مارس 2026.. وصل لكام؟    مطعم المحروسة، مبادرة مصرية تقدم ملايين وجبات الإفطار الرمضانية مجانا في أنحاء البلاد    إصابة جندي من لواء غفعاتي بجنوب لبنان في حادث عملياتي    «زاد العزة 157» الهلال الأحمر يرسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة    إسرائيل تستهدف مراكز الفضاء الإيرانية لشل منظومات الصواريخ    أفغانستان تتهم باكستان بشن غارات على مستشفى لعلاج الإدمان فى كابل    مصدر بالزمالك يكشف سبب إيقاف القيد للمرة ال12    ال 12.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات سانت إتيان    الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا    فى حفل باهت الأوسكار تنفصل عن الواقع.. وتتوج «معركة تلو الأخرى» بأفضل فيلم    فرحة عارمة بقرية الفنت ببني سويف بفوز بلال سيف بلقب دولة التلاوة فرع الترتيل (فيديو)    زوجة هاني شاكر تكشف تفاصيل حالته الصحية    أحمد الشحات: مصر تلعب دورا محوريا في دعم أمن واستقرار دول الخليج    خير من ألف شهر.. صلاة التراويح بليلة القدر من مسجد العجمي بالدقهلية.. فيديو    تكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين بشركة مياه قنا وأبنائهم    د. محمد حسن البنا يكتب :التعليم الجديد    إسفكسيا الغرق وراء مصرع شاب في نهر النيل بكرداسة    عبد الفتاح عبد المنعم: رسائل الرئيس في ليلة القدر خارطة طريق لميلاد "دولة العلم"    رشا مهدي: شخصية "شيرين" مليئة بالتفاصيل وكانت تجربة تمثيلية مرهقة ومميزة    إكسترا نيوز: إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية فورد    حادثة الإفك    طريقة عمل العجمية، أشهر حشوة لكعك العيد    تكريم تلميذة بمدرسة ابتدائية في فرشوط بعد تسليمها 17 ألف جنيه عثرت عليها بقنا    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا وأيام الأسبوع المقبل: برودة صباحية وفرص أمطار متقطعة    وزير الصحة يسلط الضوء على نجاح مصر في تحسين مؤشرات الصحة العامة    تأجيل نظر قضية مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية على يد زوجته إلى إبريل المقبل    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 6300 جنيه    وزير السياحة والآثار يلتقي أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع"    دكتور رمضان| مريض كلى وقررت تصوم؟ اعرف المسموح والممنوع قبل ما تدمر صحتك    وزير الصحة يستعرض التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المنظومة الصحية فى موسكو    ضبط طن أسماك سردين وبوري مملح غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر بالقليوبية    وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر    هيمنة مصرية على التصنيف العالمي للإسكواش.. "عسل" يحافظ على الصدارة وزكريا يقتحم "التوب تين"    رسائل دعم لفلسطين وانتقادات لسياسات ترامب في حفل الأوسكار    طبيب يحذر من إزالة اللوز واللحمية قبل هذا الأمر    باحتفالية ليلة القدر.. السيسي يكرر دعوته لوقف التصعيد بالمنطقة والسعى إلى الانخراط فى المفاوضات الجادة    جامعة قناة السويس تحتفي بطلاب ذوي الهمم في حفل الإفطار السنوي وتكرّم الفائزين بالمسابقة الدينية    الرئيس السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر    أيرلندا تحتفل بجيسي باكلي بعد إنجازها التاريخي في أوسكار 2026    "الترجي يصفع الأهلي".. كيف تناولت الصحافة التونسية نتيجة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟    لابورتا: ميسي سيظل مرتبطاً ببرشلونة ونجوم الجيل الذهبي قد يعودون لخدمة النادي    الشرقية استعدت لعيد الفطر المبارك    ضبط تاجر نشر فيديو كاذب عن اعتداء ومحاولة سرقة المواطنين بالبحيرة    إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت على قوائم الإرهابيين    العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر    محافظ أسوان: خطة زمنية واضحة لتقنين الأراضى وتحويل 8 متعدين للنيابة    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    "الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر    مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة    فيتش: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات حرب إيران رغم ضغوط العملة    دوي انفجارات قوية في طهران    ماكرون: لا بد أن تتوقف هجمات إيران على جيرانها    عبير الشيخ: والدي كان قوي الشخصية وحفظت القرآن على يديه منذ الصغر    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. 9 أوجه لنقض حكم إعدام الغربلي وحجاج في قضية مقتل الإعلامية " شيماء جمال"
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2022

أودع الدكتور، ياسر الأمير، محامي حسين الغربلي، المتهم الثاني في قضية مقتل الإعلامية اليوم، مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم 600 تسلسل في حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 9/11/ 2022 بحق كل من حسين الغربلي وايمن حجاج لقتلهم عمدا مع سبق الإصرار الإعلامية " شيماء جمال.
وتقع مذكرة الأسباب في 80 صفحة وتتضمن 9 أوجه لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضي بها وذلك من وجهه نظر دفاع الطاعن حسين الغربلي وحاصلها القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطا في الاسناد والاخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.
فقد نعي دفاع الطاعن علي الحكم المطعون فيه أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجني عليها أم لاحقة عليها إذ بينما يورد الحكم في صورة الواقعة أمساك الطاعن لساق المجني عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها إذ يورد علي لسان شهود الإثبات أن المجني عليها بعد وفاتها أمسك الطاعن بساقها وربطها بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجني عليها وتارة أخري يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجني عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها.وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء اكانت اصليه أو تبعية لأ ترد إلا علي إنسان حي..
ونعي دفاع الطاعن أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن في التدخل في القتل ومدي إتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الإتفاق وما إذا كان لحظي يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح إستخلاص الإتفاق منه إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد علي مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الاخر للمجني عليها وخنقها وأن الاخر استدعي الطاعن بعد ان بدء في تنفيذ القتل منفردا دون تخطيط أو تدبير معه وان نية المحكوم عليه الآخر في القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجني عليها له اما نيه الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحه اذ تاره يورد الحكم إنه ا كانت مبيته لمؤازرة الآخر لكونه صديق وشعر بالظلم الواقع عليه وتارة أخرى يؤكد الحكم ان السبب مبالغ مالية تقاضها من الاخر وتارة يقرر ان نيه الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل خشيت ان تفضحهم المجني عليها أن فشل الآخر في ازهاق روحها وأيضًا استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق علي القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولأ تؤدي اليه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي إلى ما انتهي إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.
كما نعي دفاع الطاعن علي الحكم أنه جاء فاسدًا في الإستدلال وقاصر ومخطأ في تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بأدلة سائغة بل أن ما أثبته الحكم يرشح لإنتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل في القتل بحسبانة الركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية وأخطأ في خلع وصف الفاعل علي سلوك الطاعن حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريك بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التي تخفف عقوبة المشاركين في القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كما أخطأ الحكم في الإسناد وخالف القانون في إسناد سبق الإصرار للطاعن إذ علي الرغم من اعتراف الحكم في أكثر من موضع أن نية الجناة كانت متوترة ما بين التصميم علي القتل وتنفيذه وأن نفسيتهما لم ولن تهدأ إلا بتنفيذ القتل وانهما رسموا العديد من الخطط واقلعوا عنها إذ بالحكم ينتهي إلي توافر ظرف سبق الإصرار !! وبينما يسرد الحكم من الوقائع الدالة علي أن تدخل الطاعن في القتل كان دون تنسيق أو تدبير مع المحكوم عليه الآخر ونتيجة دخوله علي المحكوم عليه الآخر حال خنقه للمجني عليها ومقاومة الأخيرة للآخر ورغم ذلك يذكر الحكم أن هناك تدبير ورسم خطط بين الجناة وتوزيع الأدوار بينهم لإنفاذ القتل!!
وإذ بينما بالحكم يقر أن هناك ضغينة بين المحكوم عليه الآخر وزوجته المجني عليها لتهديد الأخيرة له وإبتزازه وتصويره جنسيًا اذ به يستخلص من ذلك سبق الإصرار ونية القتل بالنسبة للطاعن حال أن كلاهما عنصر وظرف شخصي في القتل وتوافره في حق أحد الجناة لا يعني توافره بالضرورة لدي الآخر.
بل إنه علي الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه ما ينفي الاتفاق بين الجناة ويرشح للتوافق وحدد صاحب الضربة القاتلة أنه المحكوم عليه الآخر إذ بالحكم يسأل الطاعن عن القتل العمد دون الشروع فيه رغم أن الشروع هو القدر المتيقن في حقه.
ثم جاء الحكم قاصرًا فاسدًا في استظهار نية القتل لدي الطاعن إذ إكتفي بالحديث عن الأعمال المادية التي عزاها للطاعن مستخلصًا تلك النية من أدلة متهاترة غير متجانسة بل ومخالفة للقانون حصلها الضابط القائم بتنفيذ أمر الضبط من مناقشته للمحكوم عليه الأول أثر ضبطه بالمخالفة للقانون.
وأيضًا اعتد الحكم باقرارات وإعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر رغم تناقضها في حق كل منهما تجاه الآخر ورغم حصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد وبالمخالفة للمواد 124 و125 إجراءات و54 من دستور 2014 والتفات الحكم عن شواهد الإكراه التي قررها شاهد النفي الأستاذ / إبراهيم طنطاوي وإطالة أمد استجواب الطاعن لمدة أربعة أيام متصلة.
ليس هذا فحسب بل جاء الحكم المطعون فيه باطلًا لصدوره من محكمة فقدت حيدتها وصلاحيتها لسبق إبدائها رأي في الدعوى بإحالة الأوراق للمفتي ولم تكن منصفة اذ لم تحقق أدلة الدعوي وكانت المحكمة في عجلة من امرها إذ لم تستمر سوى ثلاث جلسات وفي شهرين لم يتمكن الدفاع خلالها من الإلمام بالدعوى فجات مرافعته غير جدية وتغاضت المحكمة عن بطلان تحقيقات النيابة العامة التي فقدت حيادها كسلطة تحقيق وراحت تنتزع اعترافات من الطاعن بعد استجوابات مطولة وحجب محام الطاعن عن حضور التحقيقات رغم وجودة وضغطت علي إرادة الطاعن من خلال حجز أولاده حسبما أقر الطاعن أمام المحكمة وشهد محاميه فجات المحاكمة صورية لأ تحقيق ابتدائي محايد ولأ محاكمة منصفة ولأ دفاع جدي كما طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة للقانون واخيرا نسب الحكم للطاعن جريمة سرقة مصاغ المتوفاة رغم إقرار الحكم ذاته أن السارق هو المحكوم عليه الآخر ورغم انتفاء أركان الاختلاس بنزع حيازة قائمة وإنشاء حيازة جديدة.
واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب بقبول الطعن شكلًا للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه في الميعاد المقرر قانونًا.
وفي الموضوع طلب أصليًا: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقًا للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وإحتياطيًا: نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وتصحيح العقوبة المقضي بها حسب ما تري محكمة النقض في ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور.
ومن باب الإحتياط الكلي: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدي دستورية المواد 124 و277 و308/2 من قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المواد 54 و93 و94 و96 و189 من دستور 2014.
وصرح الدكتور ياسر الأمير، أن الدفاع ليس من وظائفه افلات المجرمين من العقاب ولكن مهمته إيقاع العقاب الذي حدده القانون للمجرم دون مبالغة أو اسراف في محاكمة عادلة تراعي فيها ضمانات الدفاع وتفترض في المتهم البراءة وأن الأمر متروك لمحكمة النقض وهي يتربع علي عرشها قضاه إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوي إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع.

طعن حسين الغرابلي - نهائي IMG-20221107-WA0004


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.