إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الشرقية    لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات البرلمان تواصل عملها بالإسماعيلية    قرار جديد من الوطنية للانتخابات بشأن شروط ممثل القائمة الانتخابية    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    اسعار الخضروات اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى أسواق المنيا    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    المنتدى الأفريقي للأرز يُشيد بالتجربة المصرية    التضامن تشارك في ورشة مختبر الابتكار الإبداعي لتطوير نظم الحماية التأمينية بأنقرة    بحضور مسئولين من الصين وروسيا، كوريا الشمالية تستعرض آخر جيل من أسلحتها    الفيفا يتغنى ب محمد صلاح: من نجريج إلى المجد.. أسطورة قادت مصر إلى المونديال    مصرع فتاة بتناول مادة سامة في ظروف غامضة بقنا    بعد تكريم والده في كليب "كان يا مكان"، طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    مساجد المنيا تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    الصحة تنظم زيارة لخبير عالمي في زراعة الأعضاء وتجري 28 عملية جراحية بمعهد ناصر    مقتل رجل اعمال داخل سيارته بطنطا.. والأمن يضبط الجاني    مقتل تاجر عسل على يد أحد أقاربه بسبب خلافات مالية بطنطا    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئى بعقار قديم فى كرموز بالإسكندرية    موعد بدء التقديم لحج القرعة 2026 عبر أقسام الشرطة وأون لاين    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    عضو بالحزب الجمهورى: الرئيس السيسى الأحق بجائزة نوبل للسلام    إذاعة جيش الاحتلال: القوات ستتمركز على خطوط الانسحاب بحلول ظهر اليوم    جهود فنية في الجنوب.. مهرجان المنيا الدولي للمسرح يعلن اختيار 20 عرضًا ب دورته الثالثة    اليوم.. آداب المنصورة تنظم ورشة "الإعلام الرقمى" بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام    مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    تحرك شاحنات القافلة ال48 من المساعدات لدخولها من مصر إلى قطاع غزة    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وأسعار الوحدات (سجل الآن)    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. 9 أوجه لنقض حكم إعدام الغربلي وحجاج في قضية مقتل الإعلامية " شيماء جمال"
نشر في الفجر يوم 07 - 11 - 2022

أودع الدكتور، ياسر الأمير، محامي حسين الغربلي، المتهم الثاني في قضية مقتل الإعلامية اليوم، مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم 600 تسلسل في حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 9/11/ 2022 بحق كل من حسين الغربلي وايمن حجاج لقتلهم عمدا مع سبق الإصرار الإعلامية " شيماء جمال.
وتقع مذكرة الأسباب في 80 صفحة وتتضمن 9 أوجه لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضي بها وذلك من وجهه نظر دفاع الطاعن حسين الغربلي وحاصلها القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطا في الاسناد والاخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.
فقد نعي دفاع الطاعن علي الحكم المطعون فيه أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجني عليها أم لاحقة عليها إذ بينما يورد الحكم في صورة الواقعة أمساك الطاعن لساق المجني عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها إذ يورد علي لسان شهود الإثبات أن المجني عليها بعد وفاتها أمسك الطاعن بساقها وربطها بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجني عليها وتارة أخري يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجني عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها.وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء اكانت اصليه أو تبعية لأ ترد إلا علي إنسان حي..
ونعي دفاع الطاعن أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن في التدخل في القتل ومدي إتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الإتفاق وما إذا كان لحظي يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح إستخلاص الإتفاق منه إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد علي مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الاخر للمجني عليها وخنقها وأن الاخر استدعي الطاعن بعد ان بدء في تنفيذ القتل منفردا دون تخطيط أو تدبير معه وان نية المحكوم عليه الآخر في القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجني عليها له اما نيه الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحه اذ تاره يورد الحكم إنه ا كانت مبيته لمؤازرة الآخر لكونه صديق وشعر بالظلم الواقع عليه وتارة أخرى يؤكد الحكم ان السبب مبالغ مالية تقاضها من الاخر وتارة يقرر ان نيه الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل خشيت ان تفضحهم المجني عليها أن فشل الآخر في ازهاق روحها وأيضًا استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق علي القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولأ تؤدي اليه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي إلى ما انتهي إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.
كما نعي دفاع الطاعن علي الحكم أنه جاء فاسدًا في الإستدلال وقاصر ومخطأ في تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بأدلة سائغة بل أن ما أثبته الحكم يرشح لإنتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل في القتل بحسبانة الركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية وأخطأ في خلع وصف الفاعل علي سلوك الطاعن حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريك بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التي تخفف عقوبة المشاركين في القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كما أخطأ الحكم في الإسناد وخالف القانون في إسناد سبق الإصرار للطاعن إذ علي الرغم من اعتراف الحكم في أكثر من موضع أن نية الجناة كانت متوترة ما بين التصميم علي القتل وتنفيذه وأن نفسيتهما لم ولن تهدأ إلا بتنفيذ القتل وانهما رسموا العديد من الخطط واقلعوا عنها إذ بالحكم ينتهي إلي توافر ظرف سبق الإصرار !! وبينما يسرد الحكم من الوقائع الدالة علي أن تدخل الطاعن في القتل كان دون تنسيق أو تدبير مع المحكوم عليه الآخر ونتيجة دخوله علي المحكوم عليه الآخر حال خنقه للمجني عليها ومقاومة الأخيرة للآخر ورغم ذلك يذكر الحكم أن هناك تدبير ورسم خطط بين الجناة وتوزيع الأدوار بينهم لإنفاذ القتل!!
وإذ بينما بالحكم يقر أن هناك ضغينة بين المحكوم عليه الآخر وزوجته المجني عليها لتهديد الأخيرة له وإبتزازه وتصويره جنسيًا اذ به يستخلص من ذلك سبق الإصرار ونية القتل بالنسبة للطاعن حال أن كلاهما عنصر وظرف شخصي في القتل وتوافره في حق أحد الجناة لا يعني توافره بالضرورة لدي الآخر.
بل إنه علي الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه ما ينفي الاتفاق بين الجناة ويرشح للتوافق وحدد صاحب الضربة القاتلة أنه المحكوم عليه الآخر إذ بالحكم يسأل الطاعن عن القتل العمد دون الشروع فيه رغم أن الشروع هو القدر المتيقن في حقه.
ثم جاء الحكم قاصرًا فاسدًا في استظهار نية القتل لدي الطاعن إذ إكتفي بالحديث عن الأعمال المادية التي عزاها للطاعن مستخلصًا تلك النية من أدلة متهاترة غير متجانسة بل ومخالفة للقانون حصلها الضابط القائم بتنفيذ أمر الضبط من مناقشته للمحكوم عليه الأول أثر ضبطه بالمخالفة للقانون.
وأيضًا اعتد الحكم باقرارات وإعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر رغم تناقضها في حق كل منهما تجاه الآخر ورغم حصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد وبالمخالفة للمواد 124 و125 إجراءات و54 من دستور 2014 والتفات الحكم عن شواهد الإكراه التي قررها شاهد النفي الأستاذ / إبراهيم طنطاوي وإطالة أمد استجواب الطاعن لمدة أربعة أيام متصلة.
ليس هذا فحسب بل جاء الحكم المطعون فيه باطلًا لصدوره من محكمة فقدت حيدتها وصلاحيتها لسبق إبدائها رأي في الدعوى بإحالة الأوراق للمفتي ولم تكن منصفة اذ لم تحقق أدلة الدعوي وكانت المحكمة في عجلة من امرها إذ لم تستمر سوى ثلاث جلسات وفي شهرين لم يتمكن الدفاع خلالها من الإلمام بالدعوى فجات مرافعته غير جدية وتغاضت المحكمة عن بطلان تحقيقات النيابة العامة التي فقدت حيادها كسلطة تحقيق وراحت تنتزع اعترافات من الطاعن بعد استجوابات مطولة وحجب محام الطاعن عن حضور التحقيقات رغم وجودة وضغطت علي إرادة الطاعن من خلال حجز أولاده حسبما أقر الطاعن أمام المحكمة وشهد محاميه فجات المحاكمة صورية لأ تحقيق ابتدائي محايد ولأ محاكمة منصفة ولأ دفاع جدي كما طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة للقانون واخيرا نسب الحكم للطاعن جريمة سرقة مصاغ المتوفاة رغم إقرار الحكم ذاته أن السارق هو المحكوم عليه الآخر ورغم انتفاء أركان الاختلاس بنزع حيازة قائمة وإنشاء حيازة جديدة.
واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب بقبول الطعن شكلًا للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه في الميعاد المقرر قانونًا.
وفي الموضوع طلب أصليًا: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقًا للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وإحتياطيًا: نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وتصحيح العقوبة المقضي بها حسب ما تري محكمة النقض في ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور.
ومن باب الإحتياط الكلي: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدي دستورية المواد 124 و277 و308/2 من قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المواد 54 و93 و94 و96 و189 من دستور 2014.
وصرح الدكتور ياسر الأمير، أن الدفاع ليس من وظائفه افلات المجرمين من العقاب ولكن مهمته إيقاع العقاب الذي حدده القانون للمجرم دون مبالغة أو اسراف في محاكمة عادلة تراعي فيها ضمانات الدفاع وتفترض في المتهم البراءة وأن الأمر متروك لمحكمة النقض وهي يتربع علي عرشها قضاه إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوي إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع.

طعن حسين الغرابلي - نهائي IMG-20221107-WA0004


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.