وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي مدّ مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، بعدما كان مقررًا أن تنتهي يوم 30 نوفمبر الحالي، وذلك استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا. وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء. وترصد "الفجر" في السطور التالية حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء: 1- لا يطبق قانون التصالح على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وخارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017. 2-في حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- أشارت وزاره التنمية المحلية الي أنه لا يجوز التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 4- كما حددت الوزارة أنه لا يطبق في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. 5- وقالت وزارة التنمية المحلية لا يجوز التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون. 6-كما نوهت الوزارة أنه لا يجوز البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7-أوضحت الوزارة أنه لا يجون قانون التصالح في حالة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. 8-كما أوضحت أنه لا يجوز قانون التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك القرار الآتي: 1. الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. 2. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. 3. الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.