وظائف وزارة العمل 2024.. فرص عمل في مصر والسعودية واليونان (تفاصيل)    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 مايو 2024 بعد آخر انخفاض    أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 18مايو 2024    توريد 196 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن    الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في غارة على رفح    لاعب نهضة بركان: الجميع يعي المسؤولية لحصد لقب الكونفدرالية    قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صراع أوروبي على ضم محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي    محافظ القليوبية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية في بنها وطوخ    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 33 مليون جنيه خلال 24 ساعة    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا منذ بدء العملية العسكرية    وزير التعليم يصل بورسعيد لمتابعة امتحانات نهاية العام.. صور    «الإسكان»: بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» بالمرحلة التكميلية غدا    بداية من اليوم.. رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 عبر موقع وزارة الداخلية (تفاصيل)    باحثة ب«المصري للفكر والدراسات»: القاهرة تعمل لإيجاد حل جذري للأزمة في غزة    مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    التحقيق مع عامل لسرقته 8000 دولار من داخل سيارة في كرداسة    «يضم 100 ألف قطعة».. متحف الفن الإسلامى يفتح أبوابه مجانا اليوم    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    بينها التوت والمكسرات.. 5 أطعمة أساسية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية    أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجديد «FLiRT»    مصر تبدأ المناقشات مع صندوق النقد للحصول على 1.2 مليار دولار    بدء تسليم أراضي المرحلة الثامنة من «بيت الوطن» بالعبور الجديدة.. الثلاثاء المقبل    بحثا عن لقبه الأول.. مصطفى عسل يضرب موعدا ناريا مع دييجو الياس في بطولة العالم للاسكواش    لمواليد 18 مايو.. ماذا تقول لك الأبراج في 2024؟    ليلى علوي: الزعيم عادل إمام مَثَل أعلى لينا وتاريخ عظيم    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الحكومة الإسرائيلية    مصدر رفيع: مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات الاحتلال أمام العدل الدولية    طريقة عمل شاورما الفراخ، أكلة سريعة التحضير واقتصادية    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي    مواعيد مباريات اليوم السبت.. الترجي ضد الأهلي وظهور ل«عمر مرموش»    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    قبل فتح اللجان، تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم تحقق    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    جوري بكر بعد انفصالها: «صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله»    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلب يحبط محاولة سرقة شقة سكنية في الهرم
نشر في الفجر يوم 12 - 07 - 2020

أحبط كلب محاولة سرقة شقة سكنية، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، بعدما إستغل لص الشقق عدم تواجد قاطنيها، وتمكن الأهالي من ضبطه والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة.
وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بضبط أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة شقة سكنية بدائرة القسم.
وانتقلت قوة أمنية من القسم بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، تنسيقا مع أقرب دورية أمنية إلى محل الواقعة.
وبينت التحريات الأولية، وتبين أن لصا انتهز فرصة غياب قاطني إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات، بنطاق القسم، وتسلل لسرقتها لكن أفسد مخططه، حيث فوجئ لدي دخوله الشقة المشار إليها بكلب حراسة، فأسرع محاولا الهرب، إلا أن صوت نباح الكلب أثار انتباه الجيران فطاردوا اللص وتمكنوا من ضبطه والتحفظ عليه لحين وصول الشرطة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضا...
أكد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة الطفلة المعثور على جثتها مشنوقة بكابل كهربائي داخل منزل بمنطقة بشتيل في مركز أوسيم بالجيزة، أن الطفلة المتهمة "حنين"، صدر قرار من النيابة العامة بتسليمها لأهليتها، وخضوها إلى جلسات تأهيل نفسي ونفي المصدر ذاته، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بإيداع الطفلة المتهمة في دار رعاية.
كان مصدر مطلع على التحقيقات في الواقعة، أوضح أن المتهمة حنين عمرها 11 سنة، وليس 13 سنة، موضحا أنه وفقا للمادة 94 من قانون الطفل، يمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز سنه السابع، ولم يتجاوز الثانية عشر ميلادية كاملة، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل دون غيرها الإختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها على أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (1،2،7،8)، من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7،8، وذلك أمام الدائرة الإستثنائية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال وفقا للمادة "132".
وأضاف أن المادة 101 من قانون الطفل تنص على أن يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكبت، جريمة بأحد التدابير الآتية:
1-التوبيخ.
2-التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الإختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7-الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وعدا المصادر وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله، لا يحكم على هذا الطفل، بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
وواصل المصدر ذاته: المادة 119 من قانون الطفل تنص على أن لا يحبس إحتياطيا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدي دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوي،تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة إيداعه على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.