التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط طفل من أعلى سطح عقار في الجيزة.. اعرف السبب
نشر في الفجر يوم 12 - 07 - 2020

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن تفاصيل سقوط طفل من أعلى عقار سكني، بمنطقة بشتيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، إذ تبين سقوطه حال لعبه رفقة أحد أصحابه ب"طيارة ورق"، أعلي السطح سكن صاحبه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل عمره 13 سنة، يدعي "مصطفي.م.م"، من أعلي أحد العقارات بمنطقة بشتيل.
التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلي أن حال تواجد الطفل أعلى سطح العقار سكن صاحبه بمنطقة بشتيل، اختل توازنه وسقط من أعلي سطح العقار المشار إليه، أرضا غارقا في دمائه.
وجرى نقله إلى المستشفى أملا في إنقاذه، لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
اقرأ أيضًا.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم
أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة قتل طفلة شنقا بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، إذ تبين أن الطفلة المتهمة حنين عمرها 11 سنة، وليس 13 سنة، موضحًا أنه وفقا للمادة 94 من قانون الطفل، يمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز سنه السابع، ولم يتجاوز الثانية عشر ميلادية كاملة، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها على أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (1،2،7،8)، من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7،8، وذلك أمام الدائرة الاستثنائية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال وفقا للمادة "132".
وأضاف أن المادة 101 من قانون الطفل تنص على أن يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكبت، جريمة بأحد التدابير الأتية
1-التوبيخ.
2-التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدا المصادر وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله، لا يحكم على هذا الطفل، بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
وواصل المصدر ذاته أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أن لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى، تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة إيداعه على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.