أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها قامت بإدخال بعض التعديلات في قواعد القيد والشطب بالبورصة بإضافة فقرة اخيرة بالمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الهيئة رقم 11 لسنة 2014.
ويشمل نص الفقرة التى تم إضافتها بقرار رقم 112 لسنة 2020،"واستثناء من حكم البند 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفي بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العروض بمفردة أو مع أطرافه المرتبطة نسبة 75% أو اكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نيه مقدمها في شطب الورق المالية، وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذي لم يستجيبوا لعرض الشراء، بذات سعر عرض الشراء حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة. وأوضحت الهيئة أن ه القرار جاء بعد اطلاعها على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"