شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة إيهاب الطماوي، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وتضمن القانون كالآتي: أن يشكل مجلس النواب من 568 عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن 25٪ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن 5٪ وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون. - ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50٪ للقوائم و50٪ للفردي بواقع 284 للقوائم و284 للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها. أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي. تقسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها 42 مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. يتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعد ثلاثة مرشحين من المسحيين ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين ومرشحين اثنين من الشباب ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرشح من المصريين المقيمين من الخارج. على أن يكون من بين هذه الفئات 21 مرأة على الأقل. - اما قائمة ال100 فتتضمن: تسعة مرشحين من المسحيين وستة مرشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه القات 50 امرأة على الأقل. وفي جميع الاحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.