بدء جلسة الشيوخ، وتعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    مصر تتقدم 47 مركزًا بتصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025    رئيس حكومة كردستان ل السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات    رئاسة الجمهورية : الرئيس السيسى استعرض مع بارزانى رؤية مصر لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة    تشكيل جزر القمر المتوقع ضد المغرب في افتتاح أمم أفريقيا    خبر في الجول – الشناوي الأقرب لحراسة منتخب مصر ضد زيمبابوي    المؤبد لديلر مخدرات متهم بقتل زبون والشروع في قتل آخرين بالمرج    محمد العبد عضو مجمع "الخالدين": تقديم الأعمال التاريخية بالعامية ضعف من الكتاب ولا يجوز التحجج بالجمهور    الخشت من السوربون: التعليم أهم وسيلة للقضاء على التفكير الخرافي وتثبيت مفاهيم الدولة الوطنية    صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد    محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير تعلية مباني خارج الحيز بشبين الكوم للنيابة العامة    وزير الرى : متابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية وإجراءات تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 4 جمعيات في 4 محافظات    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    3 شهداء بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    الذكاء الاصطناعى يعزز الأمن المجتمعى بالقانون    نحو استراتيجية وطنية للاستثمار فى البشر.. «التعليم»معركة البقاء الأخيرة    راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود    القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة فى كرداسة    محافظ الدقهلية ضبط طن ملح طعام وتحرير 116 مخالفة    توجيهات من التعليم للمديريات بسبب قلة عدد المسجلين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة    محاكمة المتهمين بسرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة اليوم    بكام البلطى النهارده....اسعار الأسماك اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    ظاهرة فلكية.. تعامد الشمس على معبد الكرنك معلنة بداية فصل الشتاء    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    دعاء شهر رجب.. مكانته وأفضل الأدعية المستحبة    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    مصر أول مركز إقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا لتوطين مشتقات البلازما    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36    فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة ب13 محافظة    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    الإحصاء: 6.31 مليار دولار صادرات مصر من «اللؤلؤ والذهب» خلال 9 أشهر    اتهام 4 طلاب بالاعتداء على زميلهم داخل حمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر    جيهان قمري تتحدى نفسها بدور جديد ومفاجئ في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    وزير خارجية روسيا: ناقشنا مع الشركاء إصلاح مجلس الأمن وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيسة برلمانية "المحافظين" تتقدم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية
نشر في الفجر يوم 01 - 12 - 2018

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح، كما استحدثت تنظيم الاستضافة، وأقر عقوبات حبس وغرامة على مخالفة مواده، تتضمن نقل الحضانة.
وحصر القانون الحضانة في الأب والأم فقط، حيث نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الام أو الأب وتكون اتفاقا، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضي لمن تؤول الحضانة وفقا لمصلحة الصغيرة وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.
كما أقرت التعديلات أنه في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، في القانون الحالي.
كما استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها وإذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي وغرامة خمسة عشر ألف جنيه وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا، وإذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأي من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحوال الشخصية كان ينظم سن الحضانة في قانون 25 لسنة 1929، 7 سنين إلى 9 سنين للصغير و9 سنين إلى 11 سنة للصغيرة، ويأذن بذلك القاضي حسب مصلحتهم، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير و12 للصغيرة، ثم جاء أخير قانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح السن 15 عاما للصغير والصغيرة، وأكدت أنه بالبحث في الواقع العملي وتقارير الطب النفسي والآثار الاجتماعية لتلك التطور التشريعي، تبين أن هناك تناقصا تدريجيا في النشأة السليمة المتوازنة لهؤلاء الأطفال لتطبيق نص قانوني جامد على الجميع، بينما قد تختلف احتياجات الطفل من طفل لآخر فهناك طفل يحتاج لرعاية نساء، وهناك آخر في ذات المرحلة يكون الأصلح له رعاية الأب، وذلك يتحدد من شخصية الطفل ومؤهلات الطرف الحاضن لذا من الأفضل أن تكون الحضانة من اختصاص القاضي ويكون له متسع من السلطة التقديرية لتحديد الأصلح لحضانة الطفل بمختلف مراحله المتغيرة.
وشددت على أن سن الحضانة وترتيبها من الأمور الخلافية غير القاطعة الدلالة ولا ثابتة اليقين من القرآن أو السنة وهي قائمة على الاجتهادات، مما يشير إلى أن خير اجتهاد هنا هو اجتهاد المجتمع المدني، خاصة الطب النفسي والأخصائيين الاجتماعيين، وليس أي فتاوى دينية، واستدلت بحكم المحكمة الدستورية الذي أكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها الأمور قطعية الدلالة والثبوت بالقران والسنة، وخلاف ذلك اجتهادات مباحة وفقا للمجتمع.
وتابعت: "لما كان المتلاحظ أن الأطفال وسن حضانتهم ومسكنهم أحد وسائل الضغط بين الزوجين كان علينا أن نحافظ على مصلحة الطفل هنا بتشريع يضمن ويحقق تلك المصلحة، كما أن الدراسات المقارنة لعديد من الدول العربية والأجنبية، أشارت بشكل قطعي إلى انحسار الحضانة على الأم والأب فقط دون غيرهم، فلا وجود في سائر دول العالم إلى ترتيب بالشكل الذي يحتويه القانون الحالي والذي يعطي أطرافا متعددة أحقية في تربية الصغير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.