التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    رئيس جامعة المنوفية: نحرص على دعم منظومة الجودة والارتقاء بالعملية التعليمية    «الشيوخ» يتلقى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    رئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير بشأن اقتراحات الأعضاء للحكومة    محافظ المنيا يكرّم مزارعي بني حكم بسمالوط    الرقابة المالية تنظم ورشة عمل حول آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية    توريد 12.3 ألف طن قمح للصوامع والمواقع التخزينية في الدقهلية    وصول 66 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا    التنمية المحلية: تطوير الخدمات بمنطقة «البلو هول» بمحمية «أبو جالوم» بدهب    الإسكان: تطبيق أحدث مفاهيم الاستدامة بالعلمين الجديدة (انفوجراف)    الكشف عن هوية منفذ إطلاق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب    «النواب الباكستاني»: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض مؤسف..وسعداء أن ترامب بخير    السفير البريطاني يدعو لاحترام وقف إطلاق النار ويُحذّر من تقويضه في جنوب لبنان    الزمن كسلاح.. الهدنة المفتوحة وتآكل الردع الاستراتيجي    تعليمات خاصة من توروب ل «زيزو وتريزيجيه» قبل مباراة بيراميدز    محمود مسلم: صلاح ومرموش طفرات وقدرات فردية.. ونحتاج منظومة لإدارة المواهب    نائبة تدعو لاستضافة «فراج» و«أبو ريدة» للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    منتخب الجودو يتأهل لنهائي الفرق بالبطولة الأفريقية في كينيا    كشف ملابسات ادعاء بالتحرش بمدينة بدر.. والتحقيقات تكشف خلافًا حول تحميل الركاب    إغلاق «ميناء نويبع البحري» بسبب سوء الأحوال الجوية    «ضربوا عليه النار في الشارع».. محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية    إحالة المتهم باستدراج خطيبته والاعتداء عليها بأكتوبر للمحاكمة    ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالبحيرة، بتهمة النصب على المواطنين    خطوات جديدة لتحقيق العدالة الثقافية في مختلف المحافظات    شيرين عبد الوهاب تكشف سر عودتها للغناء مرة أخرى.. ما علاقة فيلم "تايتنك"؟    محافظ الغربية يبحث دعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية    تأييد حكم السجن 3 سنوات على كهربائي شرع في قتل عامل بالعمرانية    اليوم العالمي للملكية الفكرية.. حماية الإبداع بوابة التنمية والاقتصاد المعرفي..جذوره.. ولماذا 26 إبريل؟    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 72.587 والإصابات إلى 172.381 منذ بدء العدوان    بباقة من الأغاني الوطنية.. فرقة سوهاج للموسيقى العربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء    المخرج الإسباني جاومي كيليس يشارك في الدورة ال12 لمهرجان الإسكندرية الدولي للأفلام القصيرة    رئيس قطاع المسرح يشهد عرض «أداجيو... اللحن الأخير» على مسرح الغد    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    مشاركة محدودة في أول انتخابات تجري بدير البلح وسط غزة منذ 20 عاما    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في حملات النظافة العامة    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    اليوم.. تشيلسي يسعى لمداواة جراحه أمام ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا    وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد متولى أحد أعلام دولة التلاوة    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    لا يخرج من الملعب إلا لسبب صعب، مدرب ليفربول يثير الغموض حول إصابة صلاح    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تغيير ترتيب الحضانة وضوابط للرؤية".. مقترح برلماني لتعديل "الأحوال الشخصية"
نشر في مصراوي يوم 01 - 12 - 2018

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، والذي يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح، كما استحدثت تنظيم الاستضافة، واقترحت عقوبات حبس وغرامة على مخالفة القانون، تتضمن نقل الحضانة.
حصر القانون، الحضانة في الأب والأم فقط، حيث نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل، من الأم أو الأب وتكون إتفاقا وإذا تعذر الإتفاق يقرر القاضي لمن تؤل الحضانة وفقا لمصلحة الصغير، وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.
كما أقرت التعديلات أنه في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، في القانون الحالي.
كما استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة الإجازات الرسمية، وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الإلتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها.
وأضافت: "إذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا".
وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي، وغرامة خمسة عشر ألف جنيها، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وبموجب التعديلات: "إذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر الف جنيها، ويحق لأي من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الاطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسون ألف جنيهًا.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحوال الشخصية كان ينظم سن الحضانة في قانون 25 لسنة 1929، 7 سنين إلى 9 سنين للصغير، و9 سنين إلى 11سنة للصغيرة ويأذن بذلك القاضي حسب مصلحتهم، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير، و12 للصغيرة ، ثم جاء أخير قانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح السن 15عامًا للصغير والصغيرة.
وأكدت أنه بالبحث في الواقع العملي وتقارير الطب النفسي والآثار الاجتماعية لتلك التطور التشريعي تبين أن هناك تناقص تدريجي في النشأة السليمة المتوازنة لهؤلاء الأطفال لتطبيق نص قانوني جامد على الجميع، بينما قد تختلف احتياجات الطفل من طفل لآخر فهناك طفل يحتاج لرعاية نساء وهناك آخر في ذات المرحلة يكون الأصلح له رعاية الأب، وذلك يتحدد من شخصية الطفل ومؤهلات الطرف الحاضن لذا من الأفضل أن تكون الحضانة من اختصاص القاضي ويكون له متسع من السلطة التقديرية لتحديد الأصلح لحضانة الطفل بمختلف مراحله المتغيرة.
وشددت أن سن الحضانة وترتيبها من الأمور الخلافية غير قاطعة الدلالة، ولا ثابتة اليقين من القرآن أو السنة وهي قائمة على الاجتهادات، مما يشير إلى أن خير اجتهاد هنا هو اجتهاد المجتمع المدني خاصة الطب النفسي الأخصائيين الاجتماعيين وليس أي فتاوى دينية.
واستدلت بحكم المحكمة الدستورية الذي أكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها الأمور قطعية الدلالة والثبوت بالقرآن والسنة، وخلاف ذلك اجتهادات مباحة وفقا للمجتمع.
وتابعت أنه لما كان المتلاحظ أن الأطفال وسن حضانتهم ومسكنهم أحد وسائل الضغط بين الزوجين كان علينا أن نحافظ على مصلحة الطفل هنا بتشريع يضمن ويحقق تلك المصلحة، كما أن الدراسات المقارنة لعديد من الدول العربية والأجنبية أشارت بشكل قطعي إلى انحسار الحضانة على الأم و الأب فقط دون غيرهم، فلا وجود في سائر دول العالم إلى ترتيب بالشكل الذي يحتويه القانون الحالي والذي يعطي أطراف متعددة أحقية في تربية الصغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.