حسن بخيت يكتب عن: ما أحوجنا إلى التربية الأخلاقية    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    أمين عام مجموعة الدول الثماني النامية: التجارة البينية بين الأعضاء لا تتجاوز 7% من تجارتها مع العالم    هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج Elevate Lab لدعم الشركات الناشئة    وزير الخارجية يشدد على ضرورة تمويل «الأونروا»: «دورها لا يمكن الاستغناء عنه»    ترفع علم روسيا، سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأسود    ما هو موقف بكين من تهديدات ترامب ل فنزويلا؟ خبيرة في الشأن الصيني ترد    تقرير سوري: 16 آلية عسكرية إسرائيلية تقيم حاجزا وتفتش المارة بريف القنطيرة    سلوت يعلن موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر للمشاركة فى أمم أفريقيا    المملكة المتحدة توفر مأوى ل 12 ألف مدني في غزة عبر خيام إنسانية    مصر في مواجهة صعبة أمام المغرب في نهائي بطولة شمال أفريقيا للشابات    موعد مباراة مصر ونيجيريا المقبلة استعدادًا للكان    مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    عودة الحركة المرورية لطبيعتها على الأوتوستراد بعد رفع آثار حادث سير    ضبط 122 ألف مخالفة مرورية متنوعة في حملات أمنية    بدأت مبكرًا.. نوة «قاسم» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    القبض على تشكيل عصابى لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    محافظ أسيوط يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق انتخابات النواب بالدائرة الثالثة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات    كيف تناولت الصحف الكويتية مواجهة مصر في كأس العرب؟    قمة نارية مرتقبة.. بث مباشر مباراة السعودية وعُمان اليوم في كأس العرب 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    كأس العرب 2025.. مصر تصطدم بالكويت في أولى مباريات المجموعة الثالثة    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تغيير ترتيب الحضانة وضوابط للرؤية".. مقترح برلماني لتعديل "الأحوال الشخصية"
نشر في مصراوي يوم 01 - 12 - 2018

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، والذي يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح، كما استحدثت تنظيم الاستضافة، واقترحت عقوبات حبس وغرامة على مخالفة القانون، تتضمن نقل الحضانة.
حصر القانون، الحضانة في الأب والأم فقط، حيث نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل، من الأم أو الأب وتكون إتفاقا وإذا تعذر الإتفاق يقرر القاضي لمن تؤل الحضانة وفقا لمصلحة الصغير، وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.
كما أقرت التعديلات أنه في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، في القانون الحالي.
كما استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة الإجازات الرسمية، وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الإلتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها.
وأضافت: "إذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا".
وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي، وغرامة خمسة عشر ألف جنيها، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وبموجب التعديلات: "إذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر الف جنيها، ويحق لأي من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الاطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسون ألف جنيهًا.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحوال الشخصية كان ينظم سن الحضانة في قانون 25 لسنة 1929، 7 سنين إلى 9 سنين للصغير، و9 سنين إلى 11سنة للصغيرة ويأذن بذلك القاضي حسب مصلحتهم، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير، و12 للصغيرة ، ثم جاء أخير قانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح السن 15عامًا للصغير والصغيرة.
وأكدت أنه بالبحث في الواقع العملي وتقارير الطب النفسي والآثار الاجتماعية لتلك التطور التشريعي تبين أن هناك تناقص تدريجي في النشأة السليمة المتوازنة لهؤلاء الأطفال لتطبيق نص قانوني جامد على الجميع، بينما قد تختلف احتياجات الطفل من طفل لآخر فهناك طفل يحتاج لرعاية نساء وهناك آخر في ذات المرحلة يكون الأصلح له رعاية الأب، وذلك يتحدد من شخصية الطفل ومؤهلات الطرف الحاضن لذا من الأفضل أن تكون الحضانة من اختصاص القاضي ويكون له متسع من السلطة التقديرية لتحديد الأصلح لحضانة الطفل بمختلف مراحله المتغيرة.
وشددت أن سن الحضانة وترتيبها من الأمور الخلافية غير قاطعة الدلالة، ولا ثابتة اليقين من القرآن أو السنة وهي قائمة على الاجتهادات، مما يشير إلى أن خير اجتهاد هنا هو اجتهاد المجتمع المدني خاصة الطب النفسي الأخصائيين الاجتماعيين وليس أي فتاوى دينية.
واستدلت بحكم المحكمة الدستورية الذي أكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها الأمور قطعية الدلالة والثبوت بالقرآن والسنة، وخلاف ذلك اجتهادات مباحة وفقا للمجتمع.
وتابعت أنه لما كان المتلاحظ أن الأطفال وسن حضانتهم ومسكنهم أحد وسائل الضغط بين الزوجين كان علينا أن نحافظ على مصلحة الطفل هنا بتشريع يضمن ويحقق تلك المصلحة، كما أن الدراسات المقارنة لعديد من الدول العربية والأجنبية أشارت بشكل قطعي إلى انحسار الحضانة على الأم و الأب فقط دون غيرهم، فلا وجود في سائر دول العالم إلى ترتيب بالشكل الذي يحتويه القانون الحالي والذي يعطي أطراف متعددة أحقية في تربية الصغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.