عاجل فيتش: احتياطيات النقد الأجنبي تعزز قدرة مصر على مواجهة صدمات النفط وتقليص عجز الحساب الجاري    صندوق مكافحة الإدمان يدرب طلاب التمريض على الاكتشاف المبكر للتعاطي ويعزز الوعي بمخاطر المخدرات    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدٍ على سيدة بالقليوبية    أسبوع واحد يفصلنا عن إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026    الفلبين تعلن سماح إيران بعبور سفنها من مضيق هرمز    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط    منتخب الناشئين يتأخر بهدف أمام ليبيا في الشوط الأول بتصفيات شمال أفريقيا    الأهلي الأبرز، 3 مواجهات قوية لسيراميكا في شهر أبريل    سكاي: ثلاثي إيطالي مرشح لخلافة جاتوزو في تدريب منتخب إيطاليا    بمشاركة 30 حكما .. معسكر للحكام الواعدين تحت إشراف رويز    سيارات الإطفاء ببني سويف تشارك في سحب مياه الأمطار من الشوارع    برلمانيون: زيادة الأجور خطوة استراتيجية لتخفيف الضغوط المعيشية وتدعم الفئات الأولى بالرعاية    ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة بالشرقية    حزب الله ينفذ 100 قصف صاروخي شمال إسرائيل    مهرجان الجونة السينمائي يعلن تعيين أندرو محسن مديرًا فنيًّا    باربي بطابع مختلف.. دمية تجسد تجربة التوحد لأول مرة    محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن في بناء الأجيال    كيف تحمي نفسك من الأتربة خارج المنزل؟    الداخلية تُحبط مخطط تشكيل عصابي لترويج ملايين الأقراص المخدرة بالجيزة    بدء نظر أولى جلسات استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالتجمع    بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026    رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وترشيد استهلاك الطاقة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة    وزير التعليم: نهدف لإيصال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لكل طالب وبناء جيل قادر على مواكبة المستقبل    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات "دراما إف إم"    نجاة 50 سائحًا من حريق محدود في باخرة سياحية بأسوان    جامعة بنها: سداد المصروفات الدراسية ل 1021 طالبا متعثرا بإجمالي 1.1 مليون جنيه    برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و"الوطنية للصحافة"| صور    السفير علاء يوسف.. خبرة دبلوماسية واسعة على رأس الهيئة العامة للاستعلامات    بالصور.. احتجاجات ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام في دير البلح    الإمارات: تصدينا ل 19 صاروخا باليستيا و26 طائرة مسيرة إيرانية    استشهاد لواء في الحشد الشعبي نتيجة ضربة جوية استهدفت لواء 53 في منطقة تلعفر    الرئيس اللبناني: نواصل اتصالاتنا للحفاظ على أبناء الجنوب بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي    تفاصيل ضبط الداخلية تابوت أثري روماني بسوهاج    من هو السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الجديد؟    مديرة طب بيطري الإسكندرية المقالة تطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب أزمة مجزر الخديوي    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    اجتماع تنسيقي بين "الصحة الحيوانية" و"الفاو" لتعزيز دعم منظومة الرقابة على مقاومة المضادات الحيوية    رئيس جامعة الإسكندرية: انتظام الدراسة ومراعاة أوضاع الطلاب المتضررين    شراكة متجددة لحماية تراث القاهرة.. تطوير مسجد الطنبغا المارداني ومساره السياحي    بعد تداول صوره من حفل زفافه..أحمد حاتم يكشف حقيقة زواجه    "أهل مصر" في واجهة الإعلام الألماني.. أحمد كمال يكشف كواليس تأثير رحيل صلاح على شعبية ليفربول    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لطب الأسنان (CIDC 2026)    الهلال الأحمر المصري يُطلق قوافل طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي ب 5 محافظات    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    تحرك برلماني لوقف امتحانات المدارس والجامعات أثناء الأعياد المسيحية    لمحة من سيرة سماح أبو بكر بعد اختيارها مقرراً للجنة ثقافة الطفل    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    كلام مهم من التأمينات بشأن نسبة زيادة المعاشات 2026| هل ترتفع لأكثر من 15%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة بسبب الرياح المثيرة للأتربة    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري": بطلان قرار تأجيل انتخابات "العلاج الطبيعي" والنقابات الفرعية
نشر في الفجر يوم 29 - 11 - 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23122016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح حسين، أحمد عوض، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونًا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونًا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.

وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشئت من أجلها، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تعقد هذه الجمعية اجتماعًا سنويًا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في مقر النقابة العامة بالقاهرة وحدد المشرع إليه انعقادها ونصاب هذا الانعقاد ونصاب صحة قراراتها، كما قرر المشرع أن يكون على رأس هذه النقابة مجلس للنقابة برئاسة النقيب يتولى تسيير أمورها والعمل على تحقيق أهدافها.

وحدد المشرع على نحو قاطع بأن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما قرر سريان أحكام انتخاب النقيب ومجلس النقابة على عملية انتخابات النقابات الفرعية.

وتابعت، أنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون انعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من اختصاصات يتعين الالتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفًا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.

وأشارت المحكمة، وبناءً على ما تقدم ولما كان البين من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون المساس بأصل طلب الإلغاء – إلى أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23122016 بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك بناءً على موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23122016 بمبنى النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتي وافقت على تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة والذي تضمن إضافة المادة (21) مكرر إلى نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط ألا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس ".

واختتمت: "حيث إن المشرع في المادة (15) من القانون رقم 209 لسنة 1994 بشأن إنشاء نقابة العلاج الطبيعي قد نص صراحة في افصاح جهير على إن "مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين" وهو في هذا المقام يعد من النصوص الآمرة المتعلقة بالنطام العام ومن ثم فإن الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي بموافقتها على تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة على نحو يسمح لمجلس النقابة العامة أو الفرعية تجاوز مدة عضويته المقررة بنص القانون - خمس سنوات - لمدة سنتين إنما يعد تجاوزًا منها لحدود الاختصاصات الموسدة لها قانونا منتحلة لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره ولو أراد المشرع غير ذلك لفوضها بنص صريح مما يعد معه ذلك إخلالًا بالتنظيم القانوني المقرر لإجراءات انتخاب مجلس نقابة العلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية صادرا بالمخالفة للقانون، مما يكون معه الأساس الذي ارتكن إليه مجلس النقابة في إصدار القرار المطعون فيه قد انهار ولم يعد له من عمد تقيمه وتقيله من عثرته ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة للقانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الالغاء ؛ بما يتوافر معه ركن الجدية".

وأوضحت المحكمة: "وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لاريب ؛حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها في ظل زوال ولاية مجلس النقابة الحالي ومجالس النقابات الفرعية تتمثل في المصادرة على حق أعضاء الجمعية العمومية في الانتخاب واختيار من يمثلهم والترشيح لعضوية هذه المجالس وهذه الحقوق تعد من الحقوق الدستورية أي مساس بها يتوافر معه حالة الاستعجال، مما يستوجب إلغاء قرار مجلس النقابة المتضمن تأخير الانتخابات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.