سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. عيار 21 بدون مصنعية يتراجع    معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين    أحمد ميهوب أفضل لاعب فى مباراة سموحه وبيراميدز    مفاجآت فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتحذير عاجل للمواطنين    المخرج أحمد شفيق يكشف ل ست ستات كواليس مشاركته في عملين برمضان 2026    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    البريد يطلق خدماته المالية والبريدية داخل حرم معاهد الجزيرة العليا بالمقطم    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني    الكرمة العراقي يعلن تعاقده مع أحمد عبد القادر حتى 2027    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    الهلال يدرس تمديد عقد كوليبالي لمدة موسم    "انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب    محافظ المنيا يشهد احتفالية تكريم وتوزيع جوائز المسابقة القومية لاكتشاف المواهب    شن حملة تفتيشية على المنشآت الطبية بقنا لضبط المخالفات البيئية    بعد حجب «روبلوكس».. ال VPN باب خلفي يهدد خصوصية الأطفال    وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك    7 قرارات مهمة من تعليم الجيزة قبل بدء الترم الثاني    محمود حمدان: «علي كلاي» هيكسر الدنيا في رمضان والعوضي هيظهر مختلف    قبل عرضه في رمضان 2026.. تفاصيل مسلسل اسأل روحك ل ياسمين رئيس وأحمد فهمي    أم جاسر ترد على قرار منعها من التمثيل: «مشاركتش في رمضان 2026.. ومستنية السنة الجاية»    السيسي يدعو الأتراك للاستثمار في بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري    طريقة عمل مكرونة كريمي باللحمة المفرومة لذيذة وفاخرة في العزومات    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    بين الوساطة والرعاية.. وإدارة القضايا الإقليمية    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    غموض موقف رونالدو يثير القلق في النصر السعودي    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري": بطلان قرار تأجيل انتخابات "العلاج الطبيعي" والنقابات الفرعية
نشر في الفجر يوم 29 - 11 - 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23122016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح حسين، أحمد عوض، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونًا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونًا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.

وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشئت من أجلها، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تعقد هذه الجمعية اجتماعًا سنويًا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في مقر النقابة العامة بالقاهرة وحدد المشرع إليه انعقادها ونصاب هذا الانعقاد ونصاب صحة قراراتها، كما قرر المشرع أن يكون على رأس هذه النقابة مجلس للنقابة برئاسة النقيب يتولى تسيير أمورها والعمل على تحقيق أهدافها.

وحدد المشرع على نحو قاطع بأن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما قرر سريان أحكام انتخاب النقيب ومجلس النقابة على عملية انتخابات النقابات الفرعية.

وتابعت، أنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون انعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من اختصاصات يتعين الالتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفًا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.

وأشارت المحكمة، وبناءً على ما تقدم ولما كان البين من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون المساس بأصل طلب الإلغاء – إلى أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23122016 بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك بناءً على موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23122016 بمبنى النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتي وافقت على تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة والذي تضمن إضافة المادة (21) مكرر إلى نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط ألا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس ".

واختتمت: "حيث إن المشرع في المادة (15) من القانون رقم 209 لسنة 1994 بشأن إنشاء نقابة العلاج الطبيعي قد نص صراحة في افصاح جهير على إن "مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين" وهو في هذا المقام يعد من النصوص الآمرة المتعلقة بالنطام العام ومن ثم فإن الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي بموافقتها على تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة على نحو يسمح لمجلس النقابة العامة أو الفرعية تجاوز مدة عضويته المقررة بنص القانون - خمس سنوات - لمدة سنتين إنما يعد تجاوزًا منها لحدود الاختصاصات الموسدة لها قانونا منتحلة لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره ولو أراد المشرع غير ذلك لفوضها بنص صريح مما يعد معه ذلك إخلالًا بالتنظيم القانوني المقرر لإجراءات انتخاب مجلس نقابة العلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية صادرا بالمخالفة للقانون، مما يكون معه الأساس الذي ارتكن إليه مجلس النقابة في إصدار القرار المطعون فيه قد انهار ولم يعد له من عمد تقيمه وتقيله من عثرته ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة للقانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الالغاء ؛ بما يتوافر معه ركن الجدية".

وأوضحت المحكمة: "وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لاريب ؛حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها في ظل زوال ولاية مجلس النقابة الحالي ومجالس النقابات الفرعية تتمثل في المصادرة على حق أعضاء الجمعية العمومية في الانتخاب واختيار من يمثلهم والترشيح لعضوية هذه المجالس وهذه الحقوق تعد من الحقوق الدستورية أي مساس بها يتوافر معه حالة الاستعجال، مما يستوجب إلغاء قرار مجلس النقابة المتضمن تأخير الانتخابات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.