الملك أحمد فؤاد الثاني يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية    بعد إعلان فتح مضيق هرمز.. تراجع حاد في سعر برميل النفط بأكثر من 10%    وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري    بريطانيا تطالب بنزع سلاح حزب الله وإنهاء عمليات إسرائيل في لبنان    عاجل عراقجي: مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام الملاحة خلال فترة وقف إطلاق النار    Zamalek SC vs CR Belouizdad.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد    جوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم لن يكون أعظم إنجازاتي    رينارد يعلن إقالته من تدريب منتخب السعودية: فخور بهذا الأمر    ارتفاع درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة في الإسماعيلية (فيديو وصور)    حريق بمخزن أخشاب ومستلزمات مناسبات في دار السلام والحماية المدنية تتدخل للسيطرة    من زحام المستشفى إلى قبضة الأمن، سر السائق الذي فضح مختطفة رضيعة الحسين    اختيار أممي لتجربة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان المصري ضمن أفضل 8 نماذج عالمية للوقاية من المخدرات    مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد يكرم «موسوعة الأديان العالمية» للخشت كإضافة نوعية للثقافة العربية    فحص 10.5 ملايين طالب في المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    اليوم.. مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة    أتلتيكو مدريد – ريال سوسيداد. من سيفوز بكأس الملك الاسباني؟    وزير الشباب والرياضة وسفير الإمارات يشاركان في ماراثون خيري بالقاهرة    جوارديولا: جاهزون لمواجهة أرسنال ولدينا فرصة حقيقية للتتويج بالدوري    تكريم المخرج مازن الغرباوي بالدورة 19 للمهرجان الدولي مسرح وثقافات بالمغرب    الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان    الصحة: نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب عن بُعد كنموذج عملي لتوظيف التكنولوجيا في التخصصات الطبية الدقيقة    3 وزراء يبحثون أمن الطاقة وتحقيق الكفاءة فى القطاعات الصناعية.    وزير الصناعة يبحث مع شركة "جي بي أوتو" مشروعاتها الحالية وخططها المستقبلية    الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين 3 قاطرات بحرية جديدة (صور)    العمل: تكثيف رقابة السلامة المهنية على 1027 منشأة خلال 5 أيام    ضربات أمنية لتجار العملة.. ضبط قضايا بقيمة 13 مليون جنيه    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بطريق دمنهور حوش عيسى بالبحيرة    جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب بمشاركة 130 شركة    تدشين 3 قاطرات جديدة بشركة التمساح لبناء السفن    عمرو دياب وحماقي وتامر حسني يشعلون حفل زفاف ابنة «السعدي»    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ورئيس الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة بمسجد«أحباب المصطفى»بالشروق    جهود مكثفة لكشف غموض تخلص سيدة من حياتها عقب العثور على زوجها مقتولًا بالقليوبية    أحمد الشرع: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السورية باطل    منتخب اليد 2008 يخسر من إسبانيا وينافس على برونزية البحر المتوسط    دار الإفتاء: قيام المرأة بشئون بيت زوجها وأولادها بنفسها من حسن العشرة    أبو الغيط يدين بشدة تعيين إسرائيل سفيرا لدى «أرض الصومال»    الملك "الأخير" في ضيافة "عروس المتوسط".. أحمد فؤاد الثاني يستعيد ذكريات والده بقلب الإسكندرية    ذا ناشيونال إنترست: فشل خيار ديلسي في فنزويلا يضعف فرص تعميمه في إيران وكوبا    محاكمة 23 متهما في قضية خلية الدعم المالي| غدا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17 أبريل في سوق العبور للجملة    لا تيأسوا من رحمة الله    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    البترول: بتروتريد تحقق نموا 16% في تحصيل مستحقات كبار المستهلكين من قطاعات الصناعة    الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية    45 سنة على ضهرها.. "التأمين الصحي الشامل" يتدخل لدعم مسنة من بورسعيد كرست حياتها لرعاية نجلها    صالون حجازي يحتفي ب «صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أسبوع «دِينًا قِيَمًا» بالتعاون مع الأزهر الشريف    القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد جاهزية قواتها واستعدادها الكامل    القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    أسرة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس حفل لندن: السوبرانو فاطمة سعيد ونادر عباسي قدما صورة مبهرة    بالأسماء | إصابة 19 عاملًا بحالة تسمم داخل مزرعة عنب في سمالوط بالمنيا (تفاصيل)    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارى" يقضى ببطلان تأجيل انتخابات نقابة العلاج الطبيعى والنقابات الفرعية
نشر في النهار يوم 29 - 11 - 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة الي عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشارفتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح حسين، أحمد عوض، محمد غيث نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية، تباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة اسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.
وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشأت من أجلها ، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة و إقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، على أن تعقد هذه الجمعية اجتماعا سنويا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في مقر النقابة العامة بالقاهرة وحدد المشرع آلية انعقادها ونصاب هذا الانعقاد، ونصاب صحة قراراتها، كما قررالمشرع أن يكون على رأس هذه النقابة مجلس للنقابة برئاسة النقيب يتولى تسيير أمورها والعمل علي تحقيق أهدافها.
وقدد حدد المشرع على نحو قاطع أن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أى منهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما قرر سريان أحكام انتخاب النقيب، ومجلس النقابة علي عملية انتخابات النقابات الفرعية.
وتابعت ، إنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون إنعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من إختصاصات يتعين الإلتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.
وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على ماتقدم ولما كان البين من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون المساس بأصل طلب الإلغاء – أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك بناء علي موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23/12/2016بمبني النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتي وافقت على تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة والذي تضمن اضافة المادة(21)مكرر إلى نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط الا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس".
واختتمت:"حيث إن المشرع في المادة (15) من القانون رقم 209لسنة 1994 بشأن إنشاء نقابة العلاج الطبيعي قد نص صراحة في افصاح جهير على أن" مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين " وهو في هذا المقام يعد من النصوص الامرة المتعلقة بالنطام العام ومن ثم فإن الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي بموافقتها علي تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة علي نحو يسمح لمجلس النقابة العامة أو الفرعية تجاوز مدة عضويته المقررة بنص القانون - خمس سنوات - لمدة سنتين إنما يعد تجاوزا منها لحدود الاختصاصات الموسدة لها قانونا منتحلة لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره ولو أراد المشرع غير ذلك لفوضها بنص صريح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.