تسبب قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رقم 381 بشأن تحصيل أموال من المحامين تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة عليهم، فى أزمة جديدة لسامح عاشور، نقيب المحامين، خاصة أن القرار صدر بعد 10 أيام فقط، من اللقاء الذى جمع «معيط» و«عاشور» لبحث القرار. وطرح «عاشور» خلال اللقاء تحصيل الضريبة من خلال التحصيل الإلكترونى، فى صورة دمغة مميكنة عند إقامة أى دعوى قضائية، لإنهاء أزمة التقديرات الجزافية عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة. من جانبه حاول عاشور، تدارك «الأزمة الجديدة» داخل النقابة، بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، السبت الماضى، لوح فيه أعضاء المجلس، بتنظيم إضراب عام للمحامين بالمحاكم، كخطوة تصعيدية رفضاً للقرار، وللضغط، على وزير المالية للتراجع، كما قرر المجلس التصدى للقرار، بإقامة دعاوى قضائية ضده والدعوة لعقد جمعيات عمومية، والامتناع عن توريد أى رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية. الرافضون للقرار من جموع المحامين، وبينهم «خصوم عاشور» يرون أن قرار وزارة المالية، بمثابة عبء جديد على المحامين والمتقاضين معاً، وأن المحامين باتوا «فريسة» للضرائب، بسبب تعدد القوانين المحاسبية والضريبية بحقهم، حيث تقضى المادة الأولى من قرار وزير المالية، بتحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين، بالمحاكم، بواقع، 20 جنيهًا على صحيفة الدعوى أو الطعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، و50 جنيهاً على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامى مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، و100 جنيه على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. وقال مجلس النقابة العامة، خلال اجتماعه الأخير، إن قرار الوزير تجاوز التفويض التشريعى الصادر له بمقتضى المادة 71 من القانون 91 لسنة 2005 الذى أناط بالوزير تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل، حيث أصدر الوزير عام 2005 القرار 530 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه للوزير تعديل القرار بالزيادة دون تفويض جديد، فضلاً عما تمثله هذه الزيادة من أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضاً حق التقاضى بغير مبرر مقبول.