قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الطلاق بالثلاثة دفعة واحدة كان يُحسب طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، ولكن سيدنا عمرو بن الخطاب عندما جاء إلى الخلافة أفتى بأن الطلاق بالثلاث يقع ثلاثًا، قائلًا: "الناس قد تساهلوا في أمور دينهم، وأفتى بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا". وأشار"الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن فتوى سيدنا عمر بن الخطاب استمرت 7 قرون، ولكن العلامة ابن تيمية عندما وجد الكثير من الأسر تتفكك أفتى بأن الرجل عندما يقول لزوجته "انتي طالق بالثلاثة"، تعتبر طلقة واحدة للحفاظ على المجتمع والأسر من التفكك. وأشار إلى أن كل الفتاوى التي تعتبر الطلاق الشفوي يقع تعيش قبل عام 1931 الذي شهد توثيق أول حالة زواج، لافتًا إلى أن توثيق الزواج في البداية وصف بأنه غير شرعي من قبل بعض المشاريخ، معقبًا: "أتحدى الآن أي أحد من المشاريخ يزوج بنته بدون توثيق".