قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 281 لسنة 59 قضائية، بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بشركة التعاون للبترول ومسئولين آخرين من مساعديه، بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وعدم أدائهم العمل المنوط العمل المنوط بهم بدقة. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن علي طه هاشمي، مدير إدارة التحقيقات بشركة التعاون للبترول أعد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة واخرى الى مدير عام الشئون الإدارية تضمنتا رأياً قانونياً مخالفاً لأحكام المادة العاشرة من لائحة قطاع العاملين بالهيئة المصرية للبترول بشأن الإجراءات الواجب إتباعها قبل المتهم عبد المحسن شحاتة سعيد بعد صدور حكم قضائي بات في حقه من محكمة النقض. وتبين أن أشرف محمد نبيل، مدير عام مساعد التحقيقات والعقود والفتاوى بالشركة وافق على مذكرتي الرأي القانوني المعدة بمعرفة المخالف الأول رغم تضمينها رأياً قانونياً مخالف للائحة شئون العاملين بشأن حبس المتهم عبد المحسن شحاتة. وجاء بأوراق القضية أن سامي عبد الكريم عبد الحميد، مدير عام الشئون القانونية أهمل في مراجعة أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه إرتكاب المخالفات المنسوبة إليهما. وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة كل من علي طه هاشمي و أشرف محمد نبيل بعقوبة اللوم ومجازاة سامي عبد الكريم عبد الحميد بعقوبة الإنذار، وبعد إطلاع النيابة الإدارية قررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.