قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 281 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بشركة التعاون للبترول ومسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وعدم أدائهم العمل المنوط العمل المنوط بهم بدقة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن على طه هاشمي، مدير إدارة التحقيقات بشركة التعاون للبترول أعد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الإدارة وأخرى إلى مدير عام الشئون الإدارية تضمنتا رأيًا قانونيًا مخالفًا لأحكام المادة العاشرة من لائحة قطاع العاملين بالهيئة المصرية للبترول بشأن الإجراءات الواجب اتباعها قبل المتهم عبد المحسن شحاتة سعيد بعد صدور حكم قضائي بات في حقه من محكمة النقض. وتبين أن أشرف محمد نبيل، مدير عام مساعد التحقيقات والعقود والفتاوى بالشركة وافق على مذكرتي الرأي القانوني المعدتين بمعرفة المخالف الأول رغم تضمينهما رأيًا قانونيًا مخالفا للائحة شئون العاملين بشأن حبس المتهم عبد المحسن شحاتة. وجاء بأوراق القضية أن سامي عبد الكريم عبد الحميد، مدير عام الشئون القانونية، أهمل في مراجعة أعمال المخالفين الأول والثاني، مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما. وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة كل من على طه هاشمي وأشرف محمد نبيل بعقوبة اللوم ومجازاة سامي عبد الكريم عبد الحميد بعقوبة الإنذار، وبعد إطلاع النيابة الإدارية قررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.