رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    الذهب يواصل ارتفاعاته الصاروخية.. وعيار 21 يلامس 7 آلاف جنيه    بين الردع والتصعيد، ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد    تحطم طائرة تركية من طراز إف-16 ومصرع قائدها في باليكسير    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة بالمحاور الرئيسية وتباطؤ الحركة ببعض المناطق    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء    إخماد حريق داخل منزل فى كرداسة دون إصابات    نظر محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر.. اليوم    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    ترامب: يجب أن أحظى بولاية رئاسية ثالثة    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى خلال عطلته في إسبانيا    موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    ليبيا تطلق مشروع "NC-7" العملاق لتعزيز أمن الطاقة ودعم صادرات الغاز    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    ترامب: إدارتي نجحت في خفض أسعار البنزين والعقارات    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    من الميكروباص إلى موقع العمل.. بشرى تروي 3 وقائع تحرش لا تنساها    بمشاركة كريم أحمد.. منتخب الشباب يتعادل أمام العراق استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    اللواء دكتور خالد فودة رئيسًا لمجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل بتنظيم هيئة الجمارك.. تعرف على تفاصيله
نشر في الفجر يوم 30 - 03 - 2018

يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة العمل بتنظيم الهيئة العامة للجمارك الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل التنظيم، فيها تضمن قرار مجلس الوزراء الكشف عن تشكيل لجنة تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وفق صحيفة "سبق"
وكانت "سبق" قد انفردت بالكشف عن قرار تشكيل اللجنة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء الذي أعلن اليوم، تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يستلزم.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن يضع وزير المالية بالاتفاق مع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة - عند إعداد مشاريع ميزانياتها - من الاستفادة خلال السنوات الخمس الأولى من نفاذ التنظيم من جزء من إيراداتها.
وفيما يلي تفاصيل التنظيم:
‫المادة الأولى:
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للجمارك.
الهيئة: الهيئة العامة للجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاج والتنافس.
المادة الرابعة:
للهيئة - إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً - ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة.
2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي.
3- التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها.
4- وضع الخطط اللازمة؛ لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها.
5- وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها، التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها.
6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
7- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
1- محافظ الهيئة.
2- ممثل من وزارة الداخلية.
3- ممثل من رئاسة أمن الدولة.
4- ممثل من وزارة المالية.
5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
6- ممثل من وزارة النقل.
7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص اتخاذ ما يلي:
1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2- إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة.
3- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها.
4- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة.
5- الموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي.
7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض كل اختصاصاته أو بعضها إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
6- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على إعداد هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في إقراره.
2- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية للهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
3- الإشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرار المجلس لها.
4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وإدارة الأمور الجمركية وجميع الإجراءات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة وما يعتمده المجلس في المجال الإداري والمالي والفني للهيئة.
6- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف على منسوبيها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
7- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
10- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة.
12- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
المادة التاسعة:
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المحافظ ويتولون الأعمال والصلاحيات المنوطة بوظائفهم أو التي يفوضهم المحافظ بها في حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها.
المادة العاشرة:
يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة:
تتألف موارد الهيئة من الآتي:
1- ما تخصصه لها الدولة من أموال.
2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها.
3- الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الثانية عشرة:
تودع أموال الهيئة في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.