اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى محلات الصاغه بالمنيا    "القاهرة الإخبارية": مستشفيات سيناء في أتم الاستعداد لاستقبال مرضى غزة (فيديو)    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر    محافظ المنيا يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة متنوعة    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة منيا القمح بالشرقية    مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أوروبى بتمويل 13.6 مليار يورو    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني سبل دعم جهود التسوية الشاملة    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    تحديد موقف مهاجم الزمالك من لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بإدفو    المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    قرار عاجل من النيابة بشأن تعدي الفنان محمود حجازي على فتاة أجنبية    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى باتجاه المعادى.. تعرف على الطرق البديلة    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة في حادث سير مروع    "إكسترا نيوز": معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته ال57    معبر رفح يستقبل أول حالتين من مصابي غزة خلال اليوم الثاني للتشغيل الرسمي    جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رونالدو يواجه تهديد المادة 17 من قانون فيفا بعد تمرده على النصر السعودي    وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية حول حقوق الملكية الفكرية    رمضان 2026 - أول صورة لكريم محمود عبد العزيز وتوتا من مسلسلهم "المتر سمير"    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    وزير التعليم يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون فى تطوير التعليم    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها "العقاري".. تفاصيل تنظيم صندوق التنمية الوطني.. ترتبط به 6 صناديق
نشر في الفجر يوم 08 - 12 - 2017

نشرت الجريدة الرسمية الْيَوْمَ الجمعة تفاصيل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في الثالث من شهر ربيع الأول الجاري.
وكان الصندوق قد تقرر إنشاؤه بأمر ملكي صدر بشهر محرم من العام الجاري. حسب صحيفة "سبق"
ووفقاً للترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء تقرر أن يقوم صندوق التنمية الوطني - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من ممارسته لمهماته - بالرفع بما يظهر له من مقترحات حيال تنظيمه.
ويتكون التنظيم من 15 مادة فيما تقرر أن يبدأ العمل بالتنظيم بعد 90 يوماً.
وكشفت المادة الثالثة من التنظيم عن الصناديق التي ترتبط بالصندوق وهي: "صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بالصناديق والبنوك التنموية".
وفيما يلي تفاصيل التنظيم:
‫المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها:
الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
التنظيم: تنظيم الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الصندوق.
المادة الثانية:
1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يرتبط بالصندوق تنظيميًّا كل من «صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد ب«الصناديق والبنوك التنموية».
المادة الرابعة:
يهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة أوسع الصلاحيات، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية.
2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها.
3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية.
4- مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
5- المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
المادة الخامسة:
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود التنظيم، والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله - في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
2- الإشراف على تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنموية المهمات المنوطة بها.
3- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
5- وضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية.
6- إقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
7- إقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
9- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها.
10- النظر في التقارير السنوية والحسابات الختامية للصناديق والبنوك التنموية، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
13- الموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة السابعة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
5- متابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير.
6- اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس.
7- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
8- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس.
9- التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
10- تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك.
11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.
12- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها.
13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
14- تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
المادة التاسعة:
1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
ج- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المادة العاشرة:
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
يخضع جميع منسوبي الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.