وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد في اجتماعها اليوم الأربعاء على نص المادة 25و26 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتنص المادة 25 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى". وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه. وتنص المادة 26 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة". ويحضر الاجتماع مُمثلي "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وزارة الخارجية – وزارة العدل – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية– وزارة الثقافة – وزارة المالية - وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج – الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – الهيئة العامة للاستعلامات – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الهيئة الوطنية للإعلام – وزارة الاستثمار والتعاون الدولي – المجلس القومي للأمومة والطفولة – البنك المركزي – جهاز حماية المستهلك".