كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب ال23.7 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر جمادى الأولى المنصرم. وارتفعت أعداد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 24%، حينما استقبلت المحاكم العام الماضي 39 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب ال13.9 مليار ريال. وتَصَدّرت منطقة الرياض القائمة ب14673 طلب تنفيذ، وتقدّر المبالغ الإجمالية بنحو سبعة مليارات ريال، تليها منطقة مكةالمكرمة ب13631 طلباً بمبالغ إجمالية تُقدر ب8.9 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية ب8507 طلبات لاستعادة 6.5 مليارات ريال. وجاءت منطقة المدينةالمنورة في المرتبة الرابعة ب4340 طلباً بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 328 مليون ريال، تليها منطقة عسير ب2339 طلباً بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 149 مليون ريال، ثم منطقة القصيم ب2147 طلباً لاستعادة نحو 237 مليون ريال. وسجلت محاكم منطقة جازان 1762 طلباً بمبالغ إجمالية تُقدر بنحو 83 مليون ريال، تليها منطقة تبوك ب1553 طلباً بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 116 مليون ريال، ومحاكم منطقة نجران ب1124 طلباً لاستعادة ما يقارب ال67 مليون ريال، ثم محاكم منطقة حائل ب851 طلباً بمبالغ إجمالية تقدر ب47 مليون ريال، ومحاكم منطقة الجوف ب766 طلباً بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 38 مليون ريال، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية ب564 طلباً لاستعادة نحو 30 مليون ريال؛ فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 560 طلباً بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 26 مليون ريال، مسجلة بذلك أقل الطلبات الواردة بين المناطق خلال نفس الفترة. يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مؤخراً قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشَمِلت التعديلات التي أقرها الوزير الصمعاني، أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.