أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل، بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور . وذكر المحامي أسامة أبو ذكرى فى دعواه ، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شان الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون . وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء.