وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة قانون الرسوم القضائية للدستورية ..والحقوق الاجتماعية يعتبره انتصار جديد
نشر في البديل يوم 21 - 11 - 2010

* المركز : القانون يصادر الحق في التقاضي ويقصره على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة
كتب – محمود الششتاوي:
حصل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على تصريح بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في المواد 13، 14، 15، 16، 18 من القوانين 9 ، 91 لسنة 1944والقانون 1 لسنة 1948 وتعديلاته ، والمادة 6 من القانون 12 لسنة 2003 وأحالت محكمة السويس الإبتدائية المواد المذكورة للدستورية وذلك بعد لجوء العامل محمد عبد العزيز – عامل بشركة مصر إيران للغزل والنسيج – للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للدفاع عنه ورفع دعوة ضد وزارة العدل التي تطالبه بمبلغ 7455 جنيه مصري كرسوم قضائية عن دعوى كان قد رفعها ضد الشركة التي يعمل بها لإلغاء قرار فصله من العمل .
وكان العامل محمد عبد العزيز قد أقام دعوى قضائية ضد شركة مصر إيران للغزل والنسيج مطالباً بإلغاء قرار فصله من العمل وذلك عقب منعه من الدخول إلى مقر عمله وإبلاغه شفهياً يفصله عن العمل ، ولكن محامو الشركة نفوا أمام المحكمة العمالية بالسويس أن الشركة قد فصلت العامل ، ثم قاموا بتحريك دعوى أمام المحكمة نفسها للمطالب بتصريح للشركة بفصل العامل محمد عبد العزيز بحجة مخالفته للقوانين واللوائح ودعوة زملائه للإضراب ، ولكن المحكمة قضت برفض دعوى العامل وإلزامه بالمصاريف بعد إقرار الشركة أمام المحكمة بأنها لم تفصله ، كما رفضت المحكمة دعوى الشركة بفصل العامل وألزمتها بعودته للعمل مرة أخرى لكن العامل فوجئ بقائمة المصروفات المطلوب سدادها و التي بلغت 7455 جنيه نتيجة لرفض دعوته ضد الشركة في الوقت الذي بلغت فيه مستحقات العامل 4000 جنيه كأجر متأخر مما دفعه لتقديم تظلم ، واللجوء للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للدفاع عنه ودفع محامو المركز بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية لأنه يمثل عقوبة لاحقة على التقاضي مما يجعل المواطن يخشى من رفع دعوى للمطالبة بحقه خوفاً من هذة الرسوم .
وأكد محامو المركز في مرافعتهم أن استمرار هذا القانون سيشيع الفوضى في المجتمع ويعلى من سيادة القوة بدلا من إعلائه لمبدأ سيادة القانون، فإذا كان جزاء كل من يخسر دعواه القضائية أمام المحاكم هو مطالبته بمثل هذه الرسوم التي لا قبل للمواطنين بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق في التقاضي ونقصره على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة، وفوق ذلك كله يحيل الحق في التقاضي إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها . وأضاف محاموا المركز أن الدستور يلزم الدولة بضمان حق المواطنين في الترضية القضائية التي هي أساس تحقيق العدالة في المجتمع فهي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن القانوني وإقرار السلام الاجتماعي ولضمان تحقيقهما يجب إزالة كل العوائق التي قد تعصف بالحق في التقاضي ليس فقط في مرحلة ما قبل اللجوء للقضاء ولكن أيضا بإزالة جميع القواعد التي تحمل معنى الجزاء اللاحق مثل هذه الرسوم والمصروفات التي تفرض على خاسر الدعوى خاصة إذا كان من شأن هذه القواعد إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها وكأنها عقوبة لاحقه على سلوكهم طريق القضاء.
مواضيع ذات صلة
1. ثلاث أحكام مهمة للقضاء الإداري حول الانتخابات..وإحالة المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية للدستورية
2. “المصري للحقوق الاجتماعية” يقاضي 3 وزراء بسبب عدم التأمين على موظفي مركز المعلومات
3. الإدارية العليا تنظر الأسبوع القادم قضية استخراج جثة الفنانة سعاد حسنى
4. دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: مشروع قانون الوظيفة العامة يخالف الدستور
5. أنباء عن إحالة سكرتيري البابا لتحقيق كنسي..وقيادات بالكنيسة ترفض التعليق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.