نجحت منظمات حقوقية في الحصول علي تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في المواد أرقام 18، 16،15 ،14،13 من القو انين 9 91 لسنة 1944 والقانون 1948 وتعديلاته وكذلك المادة 6 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعود وقائع القضية إلي قيام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوي قضائية ------------------------------------------------------------------------ لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بتوكيل من العامل محمد عبدالعزيز الذي فوجئ بمنعه من الدخول لمقر المصنع وابلاهة شفويا بقرار الفصل وحضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية وأقروا بأنهم لم يفصلوه من العمل واقاموا دعوي قضائية أمام ذات المحكمة تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح وعوته لزملائه بالاضراب عن العمل . وفوجئ العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ وقدره 7455 جنيها كرسوم قضائية عن الدعوي التي خسرها ولجأ للمركز المصري للدفاع عنه في مواجهة وزارة العدل التي تطالبه بهذا المبلغ، مؤكدا عدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه يمثل عقوبة لاحقه علي حق التقاضي.