من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اليوم    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    طبيب يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية وتأثيره على الصحة العامة    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    أسعار البيض اليوم الأحد 22 فبراير    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    بعد أزمة طاقم الغواصة الأمريكية، ترامب يرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    باعوا الفيديوهات ل "الدارك ويب"| حكم بالإعدام على زوجين اعتديا جنسياً على 33 ولداً    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    رسميًا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بشكل فوري    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    سيف زاهر: عودة محمد صلاح لمصر واللعب في الأهلي مستحيلة.. لازم يعتزل كبير    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز حقوقي يطعن على عدم دستورية قانون الرسوم القضائية
نشر في مصر الجديدة يوم 21 - 11 - 2010

نجح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول على تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في المواد أرقام 13،14،15،16،18 من القوانين 9- و91 لسنة 1944 و القانون 1 لسنة 1948 وتعديلاته، وكذلك المادة 6 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .
وتعود وقائع القضية إلى قيام العامل محمد عبد العزيز عطية برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بفصله من العمل حيث فوجىء بمنعه من الدخول لمقر المصنع وإبلاغه شفويا بقرار الفصل، وبعد أن قام برفع دعواه حضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية واقروا بأنهم لم يفصلوه من العمل ولكن أوقفوه عن العمل فقط وأقاموا دعوى قضائية أمام ذات المحكمة تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح ودعوته لزملائه بالإضراب عن العمل.
وبذلك أصبح أمام المحكمة دعويين بشأن فصل العامل: الأولى: مقامه من العامل، والثانية: مقامه من الشركة. وبدلا من ضم الدعويين قامت المحكمة بالفصل في كل دعوى على حدي، حيث قضت برفض الدعوى المقامة من العامل لأن الشركة أقرت بأنها لم تفصله وألزمت العامل بالمصاريف، كما قضت برفض الدعوى المقامة من الشركة ورفضت طلبها بفصل العامل وألزمتها بعودته للعمل مرة أخرى.
وبعد انتهاء القضايا كانت مستحقات العامل لدى الشركة تقدر بحوالى 4 الآف جنيه كأجر متأخر له لم تصرفه الشركة.
ثم فوجىء العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ وقدره 7455 جنيه مصري(سبعه ألاف وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها) كرسوم قضائية عن الدعوى التي خسرها، فقام العامل بتقديم تظلم على قائمة الرسوم، ولجأ للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عنه في مواجهة وزارة العدل التي تطالبه بهذه المبالغ، فحضر محامو المركز ودفعوا بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه يمثل عقوبة لاحقة على حق التقاضي تجعل المواطنون في خشيه من المطالبة بحقوقهم عبر القضاء خوفا من هذه الرسوم القضائية مؤكدا أنها تخالف نصوص المواد 8 ، 40 ، 64 ، 68، 69 من الدستور .
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مرافعته أمام المحكمة أن الدستور يلزم الدولة بضمان حق المواطنين في الترضية القضائية التي هي أساس تحقيق العدالة في المجتمع فهي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن القانوني وإقرار السلام الاجتماعي ولضمان تحقيقهما يجب إزالة كل العوائق التي قد تعصف بالحق في التقاضي ليس فقط في مرحلة ما قبل اللجوء للقضاء ولكن أيضا بإزالة جميع القواعد التي تحمل معنى الجزاء اللاحق مثل هذه الرسوم والمصروفات التي تفرض على خاسر الدعوى خاصة إذا كان من شأن هذه القواعد إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها وكأنها عقوبة لاحقه على سلوكهم طريق القضاء.
وأكد المركز أن استمرار هذا القانون سيشيع الفوضى في المجتمع ويعلى من سيادة القوة بدلا من إعلائه لمبدأ سيادة القانون، فإذا كان جزاء كل من يخسر دعواه القضائية أمام المحاكم هو مطالبته بمثل هذه الرسوم التي لا قبل للمواطنين بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق في التقاضي ونقصره على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة، وفوق ذلك كله يحيل الحق في التقاضي إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.