أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-5-2025 في محافظة الفيوم    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-5-2025 مع بداية التعاملات    للتشاور.. نتنياهو يسحب فريق مفاوضيه بشأن غزة من الدوحة    بعد واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا: آمال كبيرة تلوح في الأفق    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في تفجير منزل بغزة    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    كلاسيكو إنجليزي خالص، مانشستر يونايتد يواجه توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي    توافد طلاب ثانية ثانوية بالجيزة على لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار    رئيس الإذاعة يكشف تفاصيل وموعد انطلاق إذاعة "دراما FM"    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    موعد نهائي الدوري الأوروبي بين توتنهام ومانشستر يونايتد    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    مساعدات عاجلة واستئناف «هدنة غزة».. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    مصرع طفلتين غرقا في ترعة بسوهاج    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    الخطيب: سعداء بالشراكة الجديدة والجماهير الداعم الأكبر للأهلي    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تعيد للدولة 21 مليون جنيه وتبطل حكم تحكيم صادر ضدها
نشر في الفجر يوم 12 - 12 - 2017

في حكم تاريخى للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، يعيد للدولة حقوقها فى مجال الاستثمار لتحقيق تنمية الاقتصاد القومى وحقوق الدولة المشروعة فى إطار النظم القانونية المستجدة، قضت بقبول الطعن المقام من الحكومة وبإلغاء حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر لصالح إحدى الشركات ضد الدولة ب21 مليون جنيه وإعادتها للدولة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات وأيدت طلب هيئة قضايا الدولة في المطالبة ببطلان التحكيم .
قالت المحكمة، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم الإختياري نهج منهجاً ينبئ عن الإلتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي في تنظيمه لأحكام البطلان على حكم التحكيم التى تقتصر فحسب على حالات البطلان التي قد تشوب حكم التحكيم والتي تدور في مجملها حول بطلان الاتفاق على التحكيم أو عدم صحة إعلان الخصوم أو مخالفة تشكيل هيئة التحكيم للقانون أو إذا فصل حكم التحكيم الإجباري في مسألة بخلاف المسألة محل النزاع ، أو إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أثر فيه كحكم قضائي، أو إذا شاب حكم التحكيم أو إجراءاته عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد الحكم مقوماته، أو إذا برز من الأوراق ما يقطع بأن حكم التحكيم شابه عوار صارخ نال منه كحكم قضائي ودفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة ليكون كالعدم سواءً بسواء.
وأضافت المحكمة إن المشرع في أحكام القانون رقم 12 لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد اتجه صوب غايات سامية مناطها النهوض بالتجارة المحلية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستوى الاستثمارات الداخلية وتشجيع الخارجية منها وتسخير سائر الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل تعزيز فرص الاستثمار وترسيخها كركن أساسي من اهتمامات الدولة ومحوراً جوهرياً لها، وانطلاقاً من هذه الغايات فقد استلزم المشرع إن تحديد سلطة إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً وعدد من الأعضاء، ثم أوجب اعتماد قرارات المجلس من الوزير المختص حتى تكون نافذة، والوزير المختص في مفهوم هذه المادة هو وزير الاستثمار.
واستطردت المحكمة أن موضوع التداعي يتعلق بإنشاء وتنفيذ مشروع القرية المصيفية (رقم2) وهو يندرج ضمن جملة المشروعات التي تتجه تطلعات المنطقة الحرة إلى تحقيقها والاستفادة منها وتحقيق مآربها في التنمية العمرانية من خلالها وتستلزم موافقة من الوزير المختص على المشروع ككل حتى تصير صحيحة مكتملة أركانها القانونية ولا مراء في إن شرط اللجوء إلى التحكيم في هذا المشروع يستقيم من المسائل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالموافقة على المشروع ككل كارتباط الفرع بالأصل باعتبار إن شرط التحكيم نُص عليه في بند من البنود الواردة في صلب التعاقد المنشئ للمشروع وبالتالي فإن ما يسود الموافقة على المشروع من أحكام يسود ويهيمن أيضاً على مسألة اللجوء إلى التحكيم الوارد في عقد هذا المشروع.
وأشارت المحكمة أنه إذا كانت مسألة اعتماد الوزير المختص لقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على المشروع تستقيم أمراً وجوبياً بحكم القانون فإن هذه المسألة تنسحب أيضاً على تضمين العقد الخاص بهذا المشروع شرط اللجوء إلى التحكيم وتضحى أيضاً بحكم اللزوم أمراً وجوبياً، وترتيباً على ذلك لا يجوز التعويل على هذا الشرط إذا جاء أجوفاً خلياً من اعتماد الوزير المختص متجرداً منه فلا يستقيم صحيحاً مستوفياً سائر دعائمه وأركانه القانونية إلا إذا كان متوجاً بهذا الاعتماد مستظلاً بظله فإذا لم ينصب على شرط التحكيم اعتماد صادر من الوزير فقد صار مهاجراً موجبات صحته وبات البطلان قرينه .
وأوضحت المحكمة أن مسألة استئثار الوزير المختص وحده دون مجلس الإدارة بسلطة الموافقة على شرط التحكيم في العقود الإدارية التي تبرمها المنطقة الحرة ببورسعيد أمراً مقطوعاً قانوناً ، وهذا المنحى يعاضده ويعززه نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم التي تنص على إنه "وبالنسبة إلى العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك " فالمشرع في هذا النص فطن إلى مبلغ أهمية تضمين العقود الإدارية بنداً يفيد ولوج طريق التحكيم عوضاً عن اللجوء لمحاكم مجلس الدولة في حالة نشوب نزاع مع المتعاقد مع الجهة الإدارية وأدرك عظيم الأثر المترتب على هذا الطريق فلم يرتض لسلطة أخرى غير الوزير بديلاً لاعتماده ولم يحرر الجهات الإدارية من ربقة هذا الاعتماد الوزاري إلا في الجهات ذات الشخصيات الاعتبارية العامة التي يتولى اختصاصاتها مسئول يملك اختصاصات الوزير، وهذه المسألة الأخير غير متحققة بالنسبة لمجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد وتنوء عن حملها اختصاصاته بحسبان إن مجلس الإدارة لا يتولى اختصاصات الوزير على استقلال فقراراته تستلزم اعتماد لاحق من وزير الاستثمار
واختتمت المحكمة أنه جفت الأوراق وشحت الدلائل عن ما يفيد اعتماد الوزير المختص وهو وزير الاستثمار على إتخاذ اللجوء إلى التحكيم سبيلاً في فض النزاع الذي ينشأ بين الطرفين قبل انعقاد العقد أو حتى بعده وجاء توقيع محافظ بورسعيد على هذا النحو دونما اعتماد من وزير الاستثمار يظاهره، فمن ثم فأن البند المذكور – دون باقي بنود العقد – جاء باطلاً فيما تضمنه من الاتفاق على التحكيم لافتقاده إجراءً جوهرياً، وترتيباً على ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه صادر من هيئة التحكيم نزولاً على البند المذكور فمن ثم أضحى الحكم الطعين باطلاً عملاً بحكم الفقرة (أ) من المادة (53) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه لصدوره بناءً اتفاق تحكيم باطل، الأمر الذي لا تجد معه المحكمة بداً من القضاء بإلغائه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.