انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، إلى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للأجور. وأوضحت حيثيات الفتوى أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة، حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور، ونزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدرالقانون رقم (63) لسنة2014بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. وذكرت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها، أن المشرع أنشأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب القانون رقم (152) لسنة 1980 ومنحها الشخصية الاعتبارية, ونص على تبعيتها لوزير النقل، وجعل لها موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية لها دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وجعل تعيين رئيس مجلس إدارتها بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية يتضمن تحديد راتبه وبدلاته، كما جعل للهيئة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يختارهم وزير النقل، وعشرة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة المعنيين بنشاط الهيئة يصدر بتعيينهم قرار من وزير النقل محددًا المكافأة المقررة لهم وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد، وذلك بالإضافة إلى أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارة النقابة. وناط المشرع بمجلس الإدارة الاختصاص الأصيل بوضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، كما ناط به وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وجميع شئونهم الوظيفية، وأسند الاختصاص بإصدارها لوزير النقل. وتابعت الفتوى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى تُعد من قبيل الهيئات العامة الاقتصادية فى تطبيق القانون رقم (53) لسنة 1973 المشار إليه، تندرج فى عداد الهيئات القومية والاقتصادية المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه، فإن العاملين بها يخضعون لأحكام هذا القانون. وفيما يخص مدى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أن الموظف العام يشترط فيه أن يقوم بعمل دائم على وجه مستقر مطرد، وأن يؤدي هذا العمل في خدمة مرفق عام تديره وتشرف عليه الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام، وثالثهما: أن يشغل منصبًا يدخل في التنظيم الإداري للمرفق. وأنه ولئن كانت هذه الشروط الثلاثة غير مجتمعة بشأنهم، بحسبانهم يمثلون السلطة العليا المهيمنة على جميع شئون الهيئة، ويرسمون السياسة العامة لإدارة المرفق واستغلاله وتحسينه والإشراف عليه من النواحي الإدارية والفنية والمالية، ولا يعينون على سبيل الدوام بل يشغلون عضوية مجلس إدارة الهيئة لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة، كما أنهم لا يخضعون لأى نظام من نظم التوظف بالهيئة، أو غيرها من نظم التوظف العامة, ويحدد قرار شغلهم لمناصبهم مستحقاتهم. إلا أنه لما كان المشرع فى القانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه لم يقتصرفي مجال تحديد المخاطبين بالحد الأقصى للدخل الذى يقرره على من تربطهم بجهة عملهم علاقة وظيفة دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع كل شخص ينتمى إلى إحدى الجهات المنصوص عليها فيه بأية صفة حسبما سبق بيانه، ومن ثم فإن كلّا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر يخضعون للحد الأقصى للدخل المقرر بهذا القانون.