قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، إن الطلاق في الشريعة الإسلامية له حالتين إما أن يكون من الزوج نفسه، أو من وليه، أو من وكيله، أما الحالة الثانية تسمى التطليق ويكون من خلال القاضي، وما غير ذلك لا يعتد به. وأشار "كريمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أن القاضي لا يُطلق في دعوة الخلع إلا بعد الاطلاع على لجنة التوفيق المشكلة في وزارة العدل، منوها بأن الحكم بالطلاق دون موافقة الزوج والاستماع له كلام خيالي.