قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن الطلاق في الإسلام له حالتان، الأولى أن يكون من الزوج نفسه، أو من وكيله أو وليه. وأوضح "كريمة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، الجمعة، أن التطليق يكون من خلال القاضي فقط لا غير، لافتًا إلى أن القاضي لا يطلق في دعوى الخلع إلا بعد الاطلاع على لجنة توفيق، المشكَّلة بوزارة العدل، موضحًا أن الحكم بالطلاق دون الاستماع للزوج لا يجوز.