أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم الأزهر الشريف لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين في ختام الاحتفال بليلة القدر بالأمس قائلاً: "إنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوى أيضًا التي لا تعبر عن الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعي هيئة كبار العلماء، أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه". وجاء نص القانون على النحو التالي: الفصل الأول: وشمل الفصل الأول من القانون على أحكام عامة تمثلت في أن تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: الدولة: جمهورية مصر العربية المجتمع: المجتمع المصري الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة وسائل العلانية والنشر: الوسائل المحددة بنص المادة رقم 171 من قانون العقوبات المصري المؤسسات التعليمية: الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.
تحديد معنى الكراهية ونص القانون على أن لفظ الكراهية يعنى: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.، وكذلك تحديد لفظ التميز بأنة: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون. الهدف وشملت المادة الثانية على تحديد أهداف وتمثلت في: الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة في الدولة، فضلا عن "إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر". منع التطاول على الذات الإلهية وتضمنت المادة منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية، بالإضافة إلى "احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية"، علاوة على "وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية". اختلاف العقائد ولا يخلو هذا القانون، طبقا لمادته الثالثة، بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمي فيها، أو حرية البحث العلمي في الأديان. الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير كما لا يجوز - حسب المادة الرابعة- الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون. خارج إقليم الدولة ونصت المادة الخامسة على أن تسرى أحكام القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج إثره في إقليم الدولة. التجريم وشمل الفصل الثاني من القانون على التجريم، حيث وورد في المادة السادسة منه على أنه لايجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف، بينما نصت المادة السابعة على حظر، باى وسيلة ومن وسائل العلانية والنشر، المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك، وكذا حظر امتهان الأديان أو التعدى على أي من الكتب السماوية بالتغيير أو الإتلاف أو التدنيس، وحظر القانون في مادته الثانية، نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أي مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها. التمييز بنما شملت المادة التاسعة على حظر ممارسة أي فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك، وشملت المادة العاشرة على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات. التراخيص ونصت المادة الخامسة عشر على إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والإعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون، بينما نصت المادة السادسة عشر على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة ثلاثة أشهر أو لحين الفصل في مسئوليته التأديبية.