بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على ارتفاع المؤشرات الرئيسية    الرئيس الإيراني يعرض وساطة بلاده لحل النزاع بين باكستان وأفغانستان    وزيرا دفاع روسيا وسوريا يجريان محادثات في موسكو    الشباب والقادسية يتأهلان إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    لزيادة نسبة المشاهدات.. حبس المتهم بفبركة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بحدائق القبة    القاهرة تعلن استعدادها الكامل لافتتاح المتحف المصرى الكبير    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر باندا بإندونيسيا    روسيا تنشر قوات احتياط لحماية المواقع المهمة من المسيرات الأوكرانية    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    أبو ريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة «A8»    لوكا يقود تشكيل نابولي ضد ليتشي بالدوري الإيطالي    رئيس جامعة القاهرة يشهد تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الجامعية    عنف التلامذة!    افتتاح ملتقى RT Doc للأفلام الوثائقية بعرض غنائي روسي بصوت منير نصر الدين    مهرجان الأقصر السينمائي يحتفي بمئوية يوسف شاهين.. وجنوب إفريقيا ضيف شرف الدورة 15    زينة تنتهى من مسلسل ورد وشوكولاتة قبل انطلاق عرض حلقاته الخميس.. صور    من الفكرة إلى التنفيذ.. إسلام عباس يُخلّد شخصية «الملك لير» في عمل فني مبهر    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة.. فيديو    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    فوز التأمين وحلوان والقناطر الخيرية وتعادل النصر بالقسم الثاني    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    فيديو.. سفير طوكيو لدى القاهرة: مساهمات اليابان في المتحف المصري الكبير تقوم على 3 ركائز    وكيل تعليم أسيوط يفاجئ 3 مدارس ويكرم مديرة "الفتح الإعدادية" لتميزها في الأداء    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    محافظ كفر الشيخ: أسواق اليوم الواحد تضمن وصول السلع للموطنين بأسعار مناسبة    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    "المنشاوي" يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لجمعية أسيوط للصدر    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون «الأزهر» لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.. الحفاظ على نسيج المجتمع.. منع التطاول على الذات الإلهية والأديان.. سحب ترخيص الوسيلة الإعلامية ووقف الموظف المخالف أبرز العقوبات
نشر في فيتو يوم 22 - 06 - 2017

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، تقدم الأزهر الشريف لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين في احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الإمام الأكبر، في ختام الاحتفال بليلة القدر: «إنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوى أيضًا التي لا تعبر عن الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعي هيئة كبار العلماء، أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه».
وحصلت "فيتو" على نسخة من مشروع قانون الأزهر الشريف، لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، الذي قدمه الإمام الأكبر لرئيس الجمهورية.
أبرز البنود
وجاءت أبرز بنود القانون بمنع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والكتب السماوية، كذلك لايجوز مخالفة أحكام القانون بحجة حرية الإبداع والتعبير والإعلام، ووقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية، ومنع ممارسة التمييز بين الأفراد والتزام المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة الإخاء واحترام عقيدة الآخر، وحظر نشر أخبار أو حوارات أو مواد إعلامية تحرض على الكراهية، ومنع طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى في وسائل الإعلام.
الفصل الأول:
وشمل الفصل الأول من القانون على أحكام عامة تمثلت في أن تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الدولة: جمهورية مصر العربية
المجتمع: المجتمع المصري
الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام
الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن
دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة
وسائل العلانية والنشر: الوسائل المحددة بنص المادة رقم 171 من قانون العقوبات المصري
المؤسسات التعليمية: الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.
تحديد معنى الكراهية
ونص القانون على أن لفظ الكراهية يعنى: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.، وكذلك تحديد لفظ التميز بأنة: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون..
الهدف من القانون
وشملت المادة الثانية على تحديد أهداف وتمثلت في: الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة في الدولة، فضلا عن «إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر».
وتضمنت المادة منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية، بالإضافة إلى «احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية»، علاوة على «وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية».
ولا يخلو هذا القانون، طبقا لمادته الثالثة، بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمي فيها، أو حرية البحث العلمي في الأديان.
كما لايجوز - حسب المادة الرابعة- الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة على أن تسرى أحكام القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج إثره في إقليم الدولة..
التجريم
وشمل الفصل الثاني من القانون على التجريم، حيث وورد في المادة السادسة منه على أنه لايجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف، بينما نصت المادة السابعة على حظر، باى وسيلة ومن وسائل العلانية والنشر، المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك، وكذا حظر امتهان الأديان أو التعدى على أي من الكتب السماوية بالتغيير أو الإتلاف أو التدنيس، وحظر القانون في مادته الثانية، نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أي مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها.
تجريم التمييز
بنما شملت المادة التاسعة على حظر ممارسة أي فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك، وشملت المادة العاشرة على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات..
إلغاء التراخيص
ونصت المادة الخامسة عشر على إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والإعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون، بينما نصت المادة السادسة عشر على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة ثلاثة أشهر أو لحين الفصل في مسئوليته التأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.