في فصل جديد من دور القضاء في حماية صحة الإنسان من مسببات الأمراض والتلوث للأسماك الموسمية، أرست الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة، قاعدة صحية مهمة للحفاظ على صحة المواطنين. المحكمة اشترطت لصنع الأسماك المدخنة، أن يكون المنتج من أسماك طازجة أو سبق تجميدها صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تكون الأنسجة اللحمية للمنتج خالية تمامًا من الطفيليات حفاظًا على صحة الإنسان، وأكدت أن الأسماك المدخنة يتم تناولها مباشرة دون إزالة الأحشاء، ويلزم أن يطهر الصانع للسمك المدخن كمنتج نهائي من ثمة طفيليات تمامًا. قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام منشركة النجمة لتصنيع الأسماك ضد وزيري الصحة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، وأيدت قرار الوزيرين برفض شحنة الأسماك المدخنة التي تعرضها الشركة بالمخالفة للمواصفات وألزمت الشركة المصروفات. قالت المحكمة إنه عن الأسماك المجمدة المستوردة، فقد نظمها قرار وزير الصحة رقم 83 لسنة 1983 بشأن الفحص المعملي لرسائل الأسماك المجمدة المستوردة، يتم فحص العينات المأخوذة من هذه الرسائل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ويراعي توافر الاشتراطات الآتية: (أ) أن تكون خالية تمامًا من الطفيليات أو الديدان الضارة بالصحة وتنتقل للإنسان سواء أكانت حية أو ميتة .(ب) ------(ج) ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السمكة الواحدة على مائة طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من العينات" وأن البند 4/12 من المواصفات القياسية المصرية رقم 889 لسنة 1991 في شأن الأسماك المجمدة على أنه ينص على: "ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمنطقة التجويف البطني والأحشاء في السمكة الواحدة على مائة طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من العينات". أضافت المحكمة، أنه أما عن الأسماك المدخنة فقد نصت المواصفات القياسية المصرية رقم 288 لسنة 1996 في شأن الأسماك المدخنة في البند 3/1 على أنه "يكون المنتج من أسماك طازجة أو سبق تجميدها صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها"، وينص البند 4/9 من المواصفات المشار إليها على أنه: "تكون الأنسجة اللحمية للمنتج خالية تمامًا من الطفيليات أو أي طور من أطوارها سواء الحية أو الميتة "وهذه المواصفات القياسية جاءت ترديدًا لسابقتها التي كانت مقررة بالقرار رقم 288 لسنة 1991 وحلت محلها. أوضحت المحكمة أن المشرع فرق بين الأحكام المنظمة للأسماك المجمدة وتلك الخاضعة للأسماك المدخنة، ووضع لكل منهما شروطه القياسية حفاظًا على صحة الإنسان: ففي حالة الأسماك المجمدة فقد اشترط المشرع عدة مواصفات قياسية أهمها ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمنطقة التجويف البطني والأحشاء في السمكة الواحدة على مائة طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من العينات، أما حالة الأسماك المدخنة نظرا لخطورة طريقة عملها فقد اشترط المشرع يكون المنتج من أسماك طازجة أو سبق تجميدها صالحة للاستهلاك الأدمى ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها وان تكون الانسجة اللحمية للمنتج خالية تماماً من الطفيليات أو أى طور من اطوارها سواء الحية أو الميتة , ومن ثم وجب ان يطهر الصانع للسمك المدخن كمنتج نهائى من ثمة طفيليات تماماً وذلك لعلة معينة هى ان الاسماك المدخنة يتم تناولها مباشرة دون ازالة الاحشاء , واَية ذلك ان الادارة المركزية للمعامل بوزراة الصحة والسكان اكدت فى كتابها المرفق ملف الطعن انه يوجد ديدان بين البطارخ فى الاسماك المدخنة وهو الامر الذى من اجله استلزم المشرع فى المواصفات القياسية لتلك الاسماك خلوها من أية طفيليات ضارة بأطوارها المتباينة واياً كانت طريقة صنعها أى سواء كانت طريقة تدخين تلك الاسماك على الطريقة الباردة Hot-Smoking and Cold-Smoking أوالتدخين على الطريقة الساخنة barbecuing or kippering فلكل طريقة درجة حرارة معينة وبتوقيت محدد , فضلاً عن وجوب استخدام اخشاب فى عملية التدخين لا تحتوى على مركبات راتنجية ضارة مثل خشب الهيكرى والتفاح والبلوط والقيقب والزان والبيرش والدر والبعد عن الاخشاب ذات المحتوى الراتنجى مثل التنوب والصنوبر أو الأخشاب الخضراء حفاظاً على صحة الإنسان. اختتمت المحكمة أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة المصرية للتوحيد القياسى تنص فى على أنه: "تنشأ هيئة بإسم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وتعتبر المرجع القومى المعتمد لجميع شئون التوحيد القياسى .." والمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج تنص على أنه "تختص الهيئة وحدها بما يلى: (ا) وضع وإصدار المواصفات القياسية للخدمات والمنتجات الصناعية.. وطرق التفتيش الفني وضبط الجودة والمعايرة والاختبار وعمليات التصنيع، وإذ كان الثابت بأوراق الطعن أن كل الهيئات الفنية المتصل اعمالها بالأسماك المدخنة ومنها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الانتاج واللجنة الفنية للأسماك ومنتجاتها بالهيئة وكذا لجنة سلامة الغذاء والادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة على ضرورة خلوها والانسجة اللحمية فيها من الطفيليات أو أى طور من اطوارها سواء الحية أو الميتة، كما أن اللجنة المختصة بالهيئة المطعون ضدها الثالثة والتى انتهت إلى حظر وجود ديدان فى المنتج النهائى للسمك المدخن الجاهز للاستهلاك , فإن طلبات الشركة الطاعنة – والحال كذلك - قائمة على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون.