أكدت لائحة تنسيق أعمال مواجهة حوادث الطائرات، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني، على اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني بمسؤولية التصريح الإعلامي عن حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات أو المهابط أو على الأراضي والمياه التي تقع في نطاق سيادة المملكة العربية السعودية، فيما حظرت اللائحة كل الجهات الأخرى من الإدلاء بأيّ تصريح إعلامي إلا بالتنسيق المسبق والموافقة الرسمية من الهيئة العامة للطيران المدني. وكان مجلس الدفاع المدني برئاسة ولي العهد قد وافق قبل أسابيع على تعديل لائحة تنسيق أعمال الطوارئ في المطارات بالصيغة المرفقة وتعديل مسماها إلى لائحة تنسيق أعمال مواجهة حوادث الطائرات.
اللائحة المعدلة تضمنت 20 مادة، ونشرتها الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، فيما يلي تفاصيلها:
(المادة الأولى) يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10-5-1406ه . 2 اللائحة: لائحة تنسيق أعمال مواجهة حوادث الطائرات. 3 المطارات: مساحة محدّدة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصّصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها. 4 مكتب تحقيقات الطيران: هو مكتب يتبع الهيئة العامة للطيران المدني مختص بالتحقيق في حوادث الطيران.
(المادة الثانية) تتولى إدارات المطارات مسؤولية مباشرة وقيادة عمليات مواجهة حوادث الطائرات التي تقع داخل المطارات وتحديد وتنسيق خدمات الجهات المساندة والخدمات المطلوبة منها وفقاً لدليل خطط الطوارئ العامة لمطارات المملكة العربية السعودية الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.
(المادة الثالثة) تتولى المديرية العامة للدفاع المدني مسؤولية قيادة العمليات في حوادث الطائرات التي تقع خارج المطارات على اليابسة وتنسيق خدمات الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يطلب منها المشاركة في مواجهة الحادث وتتولى إدارة المطار هذه المسؤولية في حالة وصولها للموقع أولاً حتى وصول الدفاع المدني إلى موقع الحادث، أما في الحوادث التي تقع في البحر فتكون قيادة العمليات فيها لحرس الحدود من خلال الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية.
(المادة الرابعة) تقوم المديرية العامة للدفاع المدني في الحوادث التي تقع داخل المطارات بالإسناد في مجال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإيواء وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة.
(المادة الخامسة) تتولى الهيئة العامة للطيران المدني (مكتب تحقيقات الطيران) التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ومُلابساتها التي تقع داخل المطارات أو خارجها وعلى القطاعات كافة تسهيل أعمال المحقّقين حتى الانتهاء من التحقيق.
(المادة السادسة) تُحَدد الجهات المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطائرات أياً كان موقعها من الناحية الجنائية من قِبل وزير الداخلية.
(المادة السابعة) يقوم مركز البحث والإنقاذ بالهيئة العامة للطيران المدني بتزويد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ومركز الدفاع الوطني بوزارة الدفاع ومركز القيادة والتوجيه بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمعلومات المتوافرة عن الطائرة المنكوبة داخل المطار وخارجه أياً كان نوعها وهويتها وعدد ركابها وحمولتها وطبيعتها وما إذا كانت تحمل مواد خطرة وأيّ معلومات أخرى تفيد فيما يتعلق بالبحث ومواجهة الكوارث.
(المادة الثامنة) تتولى إدارات المطارات تنظيم حركة المرور وتحديد المداخل والمخارج الرئيسة والبديلة للآليات والمعدات وتحديد اتجاهات السير ووضع اللوحات الإرشادية في أثناء الحوادث التي تقع داخل المطارات بما يضمن سلاسة وسهولة الحركة والانتقال.
(المادة التاسعة) تتولى إدارات المطارات إعداد خطط الطوارئ لمواجهة الحوادث التي تقع داخلها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المساندة من خارجها بالاسترشاد بدليل خطط الطوارئ العامة لمطارات المملكة العربية السعودية الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.
(المادة العاشرة) تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعداد خطط مواجهة حوادث الطائرات التي تقع خارج المطارات على اليابسة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.
(المادة الحادية عشرة) تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعداد خطط للمساندة في عمليات مواجهة حوادث الطائرات المدنية وأعمال الطوارئ الأخرى التي تقع داخل المطارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.
(المادة الثانية عشرة) تقوم إدارات المطارات بتزويد إدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات بالمعلومات التفصيلية عن الطائرات المدنية المستخدمة للمطار وإتاحة مشاركة منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة الأخرى في التدريبات التخصّصية بما يمكنهم من التعامل مع حوادث الطائرات المدنية وفق التقنيات والأساليب الحديثة بالتنسيق مع تلك الجهات.
(المادة الثالثة عشرة) تقوم إدارات المطارات بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات للتعرف على نوعية وقدرات الآليات والمعدات والتجهيزات المتوفرة لدى الجانبين وتدريب منسوبي الجهتين على استخدامها وتشغيلها في المطارات.
(المادة الرابعة عشرة) تقوم إدارات المطارات بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات لربط مراكز اتصالات الإطفاء بالمطارات مع مراكز التحكم والتوجيه بإدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات بخطوط هاتفية ساخنة أو أجهزة اتصال لاسلكي بما يضمن تمرير وتبادل معلومات الطوارئ بالسرعة المطلوبة.
(المادة الخامسة عشرة) تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في فرضيات الطوارئ التي تنفذها إدارات المطارات لتأكيد التعاون والتنسيق وفقاً لمتطلبات المادتين الرابعة والحادية عشرة من هذه اللائحة.
(المادة السادسة عشرة) تقوم إدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات بدعوة إدارات المطارات المدنية والعسكرية التي توجد في منطقتها لحضور فرضيات الطوارئ التي تنفذ بالمنطقة والمتعلقة بحوادث الطائرات المدنية التي تقع خارج المطارات لتبادل الخبرات وتطوير أعمال المساندة المشتركة.
(المادة السابعة عشرة) تتولى الجهة الأمنية المعنية تحريز موقع الحادث والمحافظة على الطائرة وأجزائها وجميع موجوداتها وعدم تحريك أيّ جزءٍ منها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو مكافحة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى مع المحافظة على آثار الحادث وتصوير الطائرة أو الحطام من جميع الجهات قدر الإمكان قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه لحين وصول فريق التحقيق وصدور تعليماته بهذا الشأن.
(المادة الثامنة عشرة) تتولى الجهات العسكرية قيادة عمليات حوادث الطائرات العسكرية التي تقع في المطارات والقواعد العسكرية التي تتبعها.
(المادة التاسعة عشرة) تتم معالجة حوادث اختطاف الطائرات والأعمال الإرهابية وفق دليل معالجة اختطاف الطائرات الصادر بالأمر السامي رقم (112) وتاريخ 3-7-1418ه.
(المادة العشرون) تختص الهيئة العامة للطيران المدني بمسؤولية التصريح الإعلامي عن حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات أو المهابط أو على الأراضي والمياه التي تقع في نطاق سيادة المملكة العربية السعودية ويحظر على أيّ جهة أخرى الإدلاء بأي تصريح إعلامي إلا بالتنسيق المسبق والموافقة الرسمية من الهيئة العامة للطيران المدني.