قال الدكتور محمد أبوشقة، المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي، إن المادة 154 من الدستور اختصت رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ولكنه ليس اختصاص مطلق بل محدود بضوابط دستورية، ويكون بعد أخذ رأي مجلس الورزاء بالكامل. وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "on-e"، اليوم الأحد، أنه لابد بعد استطلاع رأي الوزراء، عرض القرار علي البرلمان في مدة أقصاها 7 أيام من صدور القرار، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن مجلس النواب منعقدًا فإنه يدعي للإنعقاد ولابد من موافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب أي أكثر من 300 نائب. وأوضح أنه لا بد أن لا تتجاوز مدة حالة الطوارئ ال3 أشهر وفي حالة التمديد للحالة لابد من موافقة ثلثي البرلمان مع ضمانة عدم حل مجلس النواب أثناء حالة الطوارئ. وأشار إلى أن قانون إعلان حالة الطوارئ يمنح الدولة سلطات لمواجهة ما يدور علي أرض الواقع ويجوز تقييد حرية التنقل في بعض المناطق التي تحتاج إلى ضبط الأمن، وكذلك حظر الخروج في بعض المواقيت وكذلك هناك إجراءات أشد صرامة مثل مراقبة المراسلات والمحادثات بين المواطنين ولكن الدستور الحالي هذب كثيرا من صلاحيات القانون عن دستور 1971. واستطرد أن إعلان حالة الطوارئ ستعطي شكل أكثر رحابة لقوات الأمن في التعامل مع الجماعات الإرهابية وحسب نوع الجريمة ووصف التهمة سيتم إرسال الجناه إلى محكمة الطوارئ، مؤكدًا أنه على مسئوليته الشخصية: "احنا تريثنا كثيرا في إعلان حالة الطوارئ وكان يجب إعلانها منذ فترة ومن يروج أن القانون ضد الشعب هم مغرضون".