أبرز بنود «إعلان القاهرة» خلال الجلسة الختامية لاجتماع وزراء السياحة بدول منظمة (D-8)    الخارجية الأمريكية: الاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر    السيسي يهنئ فريدريش ميرز بانتخابه مستشارا لألمانيا    منتخب مصر لرفع الأثقال يحقق أرقاما قياسية بالجملة في بطولة العالم للناشئين    التعادل يحسم نتيجة مباراة زد ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز    ضبط 8 طالبات بالصف الثاني الإعدادي لتعديهم على زميلتهم في العاشر من رمضان    محكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعن سائق «أوبر» المدان في قضية «فتاة الشروق»    منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير السياحة التركي    ما حكم ترك ركن من أركان الحج؟.. القاعدة الشرعية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    "الأزهر" يرفض و"الأوقاف" تتغول على صلاحياته " .."برلمان الانقلاب " يقر قانون تنظيم الفتوى بعد فتوى الدكتور "إمام    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر الفني" ينشر حيثيات براءة أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة
نشر في الفجر يوم 23 - 02 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمها الصادر فى القضية رقم 25341 لسنة 2016، مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 557 لسنة 2017، جنح مستأنف شرق القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات، في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام مقيم الدعوة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، بأمان سر عربى حسن.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن المقرر قانونا،وعلى ماجرى به قضاء النقض أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو بإيقافه أو تعديله ، لما كان ذلك.

وأضافت: "وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفيلا الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة،فى هذا الشأن وتحيل اليه تفاديا للتكرار الاانها توجز بيانه فى أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر ،بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم اولا بتوقيع اقصى العقوبة عملا بالمواد171 ،302، 305، 308، من قانون العقوبات قبل المتهم،لانه فى يومى 8،12 فبراير عام 2014 ومابعدها قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها".

وثانيا: "الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعية مبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما أصابه من أضرار مادية وادبية يستحيل تداركها مع الزامه المصروفات واتعاب المحاماة،على سند من القول انه بتاريخ 7 فبراير 2014، تقدمت المدعية الى قسم شرطة مدينة نصر ضد زوجها المدعى عليه تطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازممة لقيد طفليها التوأم من عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين ببتاريخ 2 أكتوبر 2013،بالولايات المتحدة الامريكية نوهى الشكوى التى قيدت بر قم 2548 لسنة 2014 ادارى اول مدينة نصر،وبتاريخ 11 فبراير 2014 تم سؤال الدعية بنيابة مدينة نصر اول وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج التى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية،حيث كان الاتفاق على اعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق،وقد تقدم المدعى عليه فى وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014،تم قيدها برقم 2397 لسنة 2014 ادارى مدينة وقد ادلى المدعى عليه فى البلاغين الى السلطات بأمور كاذبة واسند فيها الى المدعية قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال انها ادعت كذبا انه والد الطفلين،واضاف فيه فيه انها قد استصدرت محررين رسميين هما وثيقتى سفر للطفلين وانها اثبتت كذبا فيهما وعلى خلاف الحقيقة انه والد الطفلين دون سند من القانون".

واضاف انها صدقت على الوثقتين فى القنصلية المصرية فى لوس اجلوس بالولايات المتحدة الامريكية بعد ان اثبتت فيهما وقائعا مخالفة مما يعد تزويرا فى محررات رسمية وطلب تقديمها للمحاكمة الجنائية،وادعى فى سؤاله بالتحقيقات فى الدعوى رقم 18850 لسنة 2014.

ادارى مدينة نصر ان كل الذى يربطه بالمدعية علاقة زمالة وانه فوجىء بها بوسائل الاعلام تدعى زوجها منه وان الطفلين ابناء له ، ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية الى عدة جهات قد تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها مما يشكل اركان جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب ولما كانت محكمة مدينة نصر اول لشئون الاسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015 فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه باثبات نسب الصغيرين إلى ابيهما المدعى عليه وتم تايده استئنافيا حيث اصابت المدعية اضرار مادية وادبية من جراء ما قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وانكاره الزواج منها وانكار نسب الطفلين اليه وهما اولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها علانية وكان يعلم تمام العلم ان ما نسبه إلى المدعية هى براءة منه ، الذى حدا بها إلى اقامة تلك الدعوى بغاية القضاء لها بالطلبات الفة البيان وقدمت سندا لدعوها حوافز مستندات اطلعت عليهم المحكمة والمت بما حوته من اوراق ومستندات تايدا لدعوها وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية.

واضافت ايضا المحكمة فى حيثيات حكمها انه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنية لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 آلاف جنيه والزامته بأداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزامته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدا المتهم فطعنا فيه بالمعارضة وتحددت جلسة30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى الدعوى كلا بوكيلا عنه وقدم كلا منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26 نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية وكما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعنا فيه بالاستئناف وتحددا جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.