العميد خالد عكاشة: اضطراب الأسواق العالمية بسبب الحرب قد يمتد لشهور    حياة كريمة في بنى سويف.. إنشاء محطة مياه الفقاعى بطاقة 8600 متر مكعب يوميًا    وول ستريت جورنال: ترامب عارض خططا قد ترفع الخسائر فى صفوف قواته    المعاينة: حريق المرج اندلع فى مخزنين للأدوات المنزلية وتمت السيطرة بدون إصابات.. صور    انهارت عليهما حفرة عمقها 15 مترا، مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار من الفيوم    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    أنتِ معذورة وركزي في الصوت الشتوي، مذيعة قناة الزمالك تهاجم ياسمين عز بعد إهانتها للنادي (فيديو)    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    مي كساب تُفجّر مفاجآت فنية مرتقبة.. ألبوم جديد وأعمال متنوعة على الطريق    محمد رمضان يشعل سباق 2027.. شرط مالي ضخم يحدد عودته للدراما الرمضانية    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب رفض السيطرة على جزيرة خرج خشية تعريض الجنود الأمريكيين للخطر    ترامب: إسرائيل حليف قوي للولايات المتحدة وتقاتل ببسالة    أحمد السيد ماظو، هشام ماجد ينشر مشهدا من"اللعبة" يسخر فيه من نجم الأهلي (فيديو)    بالصور الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بحديقة في السنطة    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    إيران للاتحاد الأوروبي: وعظكم حول القانون الدولي في مضيق هرمز "قمة النفاق"    القيادة المركزية الأمريكية: سفينة الإنزال "يو إس إس رشمور" تنفذ عمليات الحصار في بحر العرب    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    الصحة والأوقاف بالإسكندرية تعززان التعاون لنشر الوعي الصحي والسكان    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    والد رضيعة الحسين المختطفة: المتهمة خدعتنا ل 4 ساعات.. والداخلية أعادتها بسرعة لم أتوقعها    مرور ميداني لسكرتير عام محافظة مطروح على مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة    تحذير عاجل من الزراعة، صفحات وهمية تبيع منتجات باسم الوزارة    قاليباف: لدينا حسن نية لتحقيق سلام مستدام    بشير التابعى: خايف على الزمالك أمام بيراميدز من التحكيم المصرى    نجم الزمالك السابق: رئيس لجنة الحكام «لازم يمشي».. وتوجد كوارث في الدوري الممتاز    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    هل هناك من يهاجم اقتصاد مصر؟.. قراءة في واقع الضغوط المعلوماتية وجهود الإصلاح الوطني    المرتبات في الفيزا، بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 لجميع العاملين بالدولة اليوم    تطوير التأمين الصحي فى مصر.. نقلة نوعية فى جودة الخدمات تحت قيادة خالد عبد الغفار    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم براءة أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة
نشر في صدى البلد يوم 23 - 02 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمها الصادر في القضية رقم 25341 لسنة 2016، مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 557 لسنة 2017، جنح مستأنف شرق القاهرة ، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات، في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام مقيم الدعوى بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، بأمانة سر عربي حسن.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا، وحيث إن المقرر قانونا، وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه لايجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه، فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء اكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو بإيقافه أو تعديله ، لما كان ذلك.
وأضافت ان الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة، فى هذا الشأن وتحيل اليه تفاديا للتكرار الا انها توجز بيانه فى أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر ،بموجب صحيفة استوفت اوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا، طلبت فى ختامها الحكم اولا بتوقيع اقصى العقوبة عملا بالمواد171 ،302، 305، 308، من قانون العقوبات قبل المتهم،لانه فى يومى 8،12 فبراير عام 2014 ومابعدها قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها.
وثانيا الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعية مبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما اصابه من اضرار مادية وأدبية يستحيل تداركها مع الزامه المصروفات واتعاب المحاماة،على سند من القول انه بتاريخ 7 فبراير 2014، تقدمت المدعية الى قسم شرطة مدينة نصر ضد زوجها المدعى عليه تطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لقيد طفليها التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين بتاريخ 2 أكتوبر 2013،بالولايات المتحدة الامريكية وهى الشكوى التى قيدت برقم 2548 لسنة 2014 ادارى اول مدينة نصر، وبتاريخ 11 فبراير 2014 تم سؤال المدعية بنيابة مدينة نصر اول.
وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج الذى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية، حيث كان الاتفاق على اعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق، وقد تقدم المدعى عليه فى وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014،تم قيدها برقم 2397 لسنة 2014 ادارى مدينة نصر وقد ادلى المدعى عليه فى البلاغين الى السلطات بأمور كاذبة واسند فيها الى ان المدعية قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال انها ادعت كذبا انه والد الطفلين، واضاف فيه انها قد استصدرت محررين رسميين هما وثيقتا سفر للطفلين وانها اثبتت كذبا فيهما وعلى خلاف الحقيقة انه والد الطفلين دون سند من القانون.
وأضاف انها صدقت على الوثيقتين فى القنصلية المصرية فى لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية بعد ان اثبتت فيهما وقائع مخالفة مما يعد تزويرا فى محررات رسمية وطلب تقديمها للمحاكمة الجنائية، وادعى فى سؤاله بالتحقيقات فى الدعوى رقم 18850 لسنة 2014 ادارى مدينة نصر ان كل الذى يربطه بالمدعية علاقة زمالة وانه فوجئ بها بوسائل الاعلام تدعى زواجها منه وان الطفلين ابناء له ، ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية الى عدة جهات قد تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها مما يشكل اركان جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب ولما كانت محكمة مدينة نصر اول لشئون الاسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015 فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه باثبات نسب الصغيرين إلى ابيهما المدعى عليه وتم تأييده استئنافيا حيث اصابت المدعية اضرار مادية وادبية من جراء ما قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وانكاره الزواج منها وانكار نسب الطفلين اليه وهما اولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها علانية وكان يعلم تمام العلم ان ما نسبه إلى المدعية هى براء منه ، الذى حدا بها إلى اقامة تلك الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حوافز مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق ومستندات تأييدا لدعواها وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية .
وأضافت ايضا المحكمة فى حيثيات حكمها انه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 الاف جنيه والزمته بأداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزاته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن فيه بالمعارضة وتحددت جلسة30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى الدعوى كل بوكيل عنه وقدم كل منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة وألمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26 نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .. كما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعن فيه بالاستئناف وتحددت جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.