جامعة عين شمس تطلق مؤتمر الشراكة مع قطاع الأعمال لتطوير التعليم التجاري    الميراث وبطلان الزواج أهم البنود.. الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مدبولي ينفي تعثر المصانع: الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي    الدولار يتراجع بشكل طفيف لكنه يتجه لأول مكسب أسبوعي منذ شهر    تمكين رقمى فى سيناء.. تدريب أكثر من 4000 شاب وإنشاء "كريتيفا العريش" لدعم سوق العمل    مسئولو "الإسكان" في زيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد لبحث دعم المشروعات    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    وزير الدفاع الإسرائيلي: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكي لتنفيذ ضربات «تعيد إيران للعصر الحجري»    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    بري يبحث مع بن فرحان تطورات الأوضاع ومواصلة اعتداءات إسرائيل على لبنان    المفوضية الأوروبية تنفي اعتزامها اقتراح فرض ضرائب أرباح استثنائية على مستوى الاتحاد    تشكيل غزل المحلة لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز    الخطيب يهنئ «سيدات الكرة الطائرة» ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم    اتحاد الكرة يعتمد لائحة شئون اللاعبين الجديدة ويعلن إنشاء شركة خدمات رياضية    ضبط عاطلين بعين شمس ظهرا في فيديو بحالة عدم اتزان بسبب تعاطي المخدرات (فيديو)    كان بينزل على المواسير، تفاصيل جديدة في مصرع شاب هربا من زوج عشيقته    وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية    إصابة سيدتين بسبب حريق شقة سكنية فى الوراق    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    بعد انتكاسة الفشل التنفسي.. نادية مصطفى تكشف الحالة الصحية ل هاني شاكر    رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: انسحاب الرعاة فى الدورة ال12 لم يكسرنا.. وثقة النجوم والجمهور سلاحنا لعبور الأزمة    استراتيجية وزارة الثقافة فى تنمية سيناء خلال السنوات الأخيرة.. فى ذكرى تحرير أرض الفيروز.. استثمار طويل المدى فى الإنسان المصرى.. 9 مواقع ثقافية جديدة بتكلفة تجاوزت 216 مليونا.. ومشروع أهل مصر والمسرح المتنقل    الاحتفال بتحرير سيناء    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    خواطر الشعراوى| الإنفاق ليلا ونهارا .. سرا وعلانية    ميكنة 38 وحدة خدمية فى سيناء.. التأمين الصحى والمرور يدخلان العصر الرقمى    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    مسار يفوز على أسوان وبترول أسيوط يخسر من الترسانة في دوري المحترفين    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    ضبط طفل يقود سيارة ميكروباص على طريق أوسيم    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    طلب إحاطة حول تداعيات زيادة مجموع الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة (5%)    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    جوارديولا عن إقالة روسينيور: أشعر بالحزن.. وأنا محظوظ بالاستقرار في مانشستر سيتي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    صراع الميراث .. تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام شقيق لزوجة أخيه بالبلطجة    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    حماس: جريمة الاحتلال في شمال غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة وعجز مجلس السلام    مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل تقييد صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران مرة أخرى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم براءة أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة
نشر في صدى البلد يوم 23 - 02 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمها الصادر في القضية رقم 25341 لسنة 2016، مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 557 لسنة 2017، جنح مستأنف شرق القاهرة ، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات، في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام مقيم الدعوى بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، بأمانة سر عربي حسن.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا، وحيث إن المقرر قانونا، وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه لايجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه، فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء اكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو بإيقافه أو تعديله ، لما كان ذلك.
وأضافت ان الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة، فى هذا الشأن وتحيل اليه تفاديا للتكرار الا انها توجز بيانه فى أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر ،بموجب صحيفة استوفت اوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا، طلبت فى ختامها الحكم اولا بتوقيع اقصى العقوبة عملا بالمواد171 ،302، 305، 308، من قانون العقوبات قبل المتهم،لانه فى يومى 8،12 فبراير عام 2014 ومابعدها قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها.
وثانيا الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعية مبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما اصابه من اضرار مادية وأدبية يستحيل تداركها مع الزامه المصروفات واتعاب المحاماة،على سند من القول انه بتاريخ 7 فبراير 2014، تقدمت المدعية الى قسم شرطة مدينة نصر ضد زوجها المدعى عليه تطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لقيد طفليها التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين بتاريخ 2 أكتوبر 2013،بالولايات المتحدة الامريكية وهى الشكوى التى قيدت برقم 2548 لسنة 2014 ادارى اول مدينة نصر، وبتاريخ 11 فبراير 2014 تم سؤال المدعية بنيابة مدينة نصر اول.
وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج الذى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية، حيث كان الاتفاق على اعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق، وقد تقدم المدعى عليه فى وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014،تم قيدها برقم 2397 لسنة 2014 ادارى مدينة نصر وقد ادلى المدعى عليه فى البلاغين الى السلطات بأمور كاذبة واسند فيها الى ان المدعية قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال انها ادعت كذبا انه والد الطفلين، واضاف فيه انها قد استصدرت محررين رسميين هما وثيقتا سفر للطفلين وانها اثبتت كذبا فيهما وعلى خلاف الحقيقة انه والد الطفلين دون سند من القانون.
وأضاف انها صدقت على الوثيقتين فى القنصلية المصرية فى لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية بعد ان اثبتت فيهما وقائع مخالفة مما يعد تزويرا فى محررات رسمية وطلب تقديمها للمحاكمة الجنائية، وادعى فى سؤاله بالتحقيقات فى الدعوى رقم 18850 لسنة 2014 ادارى مدينة نصر ان كل الذى يربطه بالمدعية علاقة زمالة وانه فوجئ بها بوسائل الاعلام تدعى زواجها منه وان الطفلين ابناء له ، ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية الى عدة جهات قد تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها مما يشكل اركان جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب ولما كانت محكمة مدينة نصر اول لشئون الاسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015 فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه باثبات نسب الصغيرين إلى ابيهما المدعى عليه وتم تأييده استئنافيا حيث اصابت المدعية اضرار مادية وادبية من جراء ما قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وانكاره الزواج منها وانكار نسب الطفلين اليه وهما اولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها علانية وكان يعلم تمام العلم ان ما نسبه إلى المدعية هى براء منه ، الذى حدا بها إلى اقامة تلك الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حوافز مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق ومستندات تأييدا لدعواها وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية .
وأضافت ايضا المحكمة فى حيثيات حكمها انه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 الاف جنيه والزمته بأداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزاته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن فيه بالمعارضة وتحددت جلسة30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى الدعوى كل بوكيل عنه وقدم كل منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة وألمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26 نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .. كما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعن فيه بالاستئناف وتحددت جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.