العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    «عنده ميزة واحدة».. أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف    فاجعة جديدة في المنوفية.. مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث على كوبري قويسنا    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    دون فلتر.. طريقة تنقية مياه الشرب داخل المنزل    قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية    رئيس الجمعية الطبية المصرية: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج    ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    أسماء أبو اليزيد: الضرب في «فات الميعاد» مش حقيقي    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    أحمد كريمة ينفعل بسبب روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال ال9 أشهر| فيديو    الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    عراقجي: إسرائيل اضطرت للجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب قصفنا الصاروخي    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالضفة    ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة خلال أسبوع    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة    فصل الكهرباء عن قرية العلامية بكفر الشيخ وتوابعها اليوم لصيانة المُغذى    تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!    التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحان الفيزياء بالثانوية العامة    مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب الميراث    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية    استمرار الأجواء الحارة والرطبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والشبورة صباحًا    مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا    «الزراعة»: ملتزمون بالتعاون مع إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل أكثر كفاءة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    الصحف المصرية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»    لحظة إيثار النفس    «زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010    مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    لماذا صامه النبي؟.. تعرف على قصة يوم عاشوراء    بعنوان "الحكمة تنادي".. تنظيم لقاء للمرأة في التعليم اللاهوتي 8 يوليو المقبل    أمانة الحماية الاجتماعية ب«الجبهة الوطنية»: خطة شاملة بأفكار لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    15 نقطة تبرع وماراثون توعوي.. مطروح تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم بشعار تبرعك يساوي حياة    ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم براءة أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة
نشر في صدى البلد يوم 23 - 02 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمها الصادر في القضية رقم 25341 لسنة 2016، مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 557 لسنة 2017، جنح مستأنف شرق القاهرة ، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات، في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام مقيم الدعوى بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، بأمانة سر عربي حسن.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا، وحيث إن المقرر قانونا، وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه لايجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل الى الحكم المطعون فيه، فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء اكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو بإيقافه أو تعديله ، لما كان ذلك.
وأضافت ان الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة، فى هذا الشأن وتحيل اليه تفاديا للتكرار الا انها توجز بيانه فى أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر ،بموجب صحيفة استوفت اوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا، طلبت فى ختامها الحكم اولا بتوقيع اقصى العقوبة عملا بالمواد171 ،302، 305، 308، من قانون العقوبات قبل المتهم،لانه فى يومى 8،12 فبراير عام 2014 ومابعدها قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها.
وثانيا الزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعية مبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما اصابه من اضرار مادية وأدبية يستحيل تداركها مع الزامه المصروفات واتعاب المحاماة،على سند من القول انه بتاريخ 7 فبراير 2014، تقدمت المدعية الى قسم شرطة مدينة نصر ضد زوجها المدعى عليه تطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لقيد طفليها التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين بتاريخ 2 أكتوبر 2013،بالولايات المتحدة الامريكية وهى الشكوى التى قيدت برقم 2548 لسنة 2014 ادارى اول مدينة نصر، وبتاريخ 11 فبراير 2014 تم سؤال المدعية بنيابة مدينة نصر اول.
وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج الذى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية، حيث كان الاتفاق على اعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق، وقد تقدم المدعى عليه فى وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014،تم قيدها برقم 2397 لسنة 2014 ادارى مدينة نصر وقد ادلى المدعى عليه فى البلاغين الى السلطات بأمور كاذبة واسند فيها الى ان المدعية قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال انها ادعت كذبا انه والد الطفلين، واضاف فيه انها قد استصدرت محررين رسميين هما وثيقتا سفر للطفلين وانها اثبتت كذبا فيهما وعلى خلاف الحقيقة انه والد الطفلين دون سند من القانون.
وأضاف انها صدقت على الوثيقتين فى القنصلية المصرية فى لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية بعد ان اثبتت فيهما وقائع مخالفة مما يعد تزويرا فى محررات رسمية وطلب تقديمها للمحاكمة الجنائية، وادعى فى سؤاله بالتحقيقات فى الدعوى رقم 18850 لسنة 2014 ادارى مدينة نصر ان كل الذى يربطه بالمدعية علاقة زمالة وانه فوجئ بها بوسائل الاعلام تدعى زواجها منه وان الطفلين ابناء له ، ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية الى عدة جهات قد تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها مما يشكل اركان جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب ولما كانت محكمة مدينة نصر اول لشئون الاسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015 فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه باثبات نسب الصغيرين إلى ابيهما المدعى عليه وتم تأييده استئنافيا حيث اصابت المدعية اضرار مادية وادبية من جراء ما قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وانكاره الزواج منها وانكار نسب الطفلين اليه وهما اولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها علانية وكان يعلم تمام العلم ان ما نسبه إلى المدعية هى براء منه ، الذى حدا بها إلى اقامة تلك الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حوافز مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق ومستندات تأييدا لدعواها وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية .
وأضافت ايضا المحكمة فى حيثيات حكمها انه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 الاف جنيه والزمته بأداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزاته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن فيه بالمعارضة وتحددت جلسة30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى الدعوى كل بوكيل عنه وقدم كل منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة وألمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26 نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .. كما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعن فيه بالاستئناف وتحددت جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.