«التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «التعليم»: حظر استخدام المدارس في الدعاية الانتخابية | مستند    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-10-2025 بالصاغة    خلال جولته بمحافظة القليوبية.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع «تي آند سي» للملابس الجاهزة    المشاط تناقش مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية محفظة التعاون والمشروعات التنموية    فيديو.. انتشار واسع لقوات الأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية بمدينة غزة    برلماني: الصلابة السياسية للرئيس السيسي منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    آخرهم توروب.. 13 مدربا للأهلي في عهد محمود الخطيب    مباراة العراق ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة    استقبال رسمي لبعثة منتخب رفع الأثقال بعد تحقيق 6 ميداليات في بطولة العالم    زياد محمد: فرحتي لا توصف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    خلال تفقده مدرسة «إيجيبت جولد».. مدبولي: مهتمون بقطاع التعليم الفني ومستعدون لتقديم الدعم للطلاب    الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو تضمن ادعاء شخص كسر باب شقته وسرقتها بالجيزة    إصابة 11 شخصا إثر تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بالبحيرة    والدة أطفال دلجا تطالب بالقصاص العادل.. وتؤكد: هناك من ساعد المتهمة    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    الرئيس السيسي يهنئ خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو: إنجاز تاريخي يجسد مكانة مصر الحضارية ودعمها للتعاون الثقافي الدولي    قبل طرحه على نتفليكس.. مهرجان الجونة السينمائي يعرض فيلم فرانكشتاين في دورته الثامنة    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    في عيد ميلاده ال 65.. عمرو دياب في صدارة الساحة الغنائية خلال 40 عاما (تقرير)    لاستعادة صحتك الإنجابية.. 8 فيتامينات ضرورية للرجال بعد الأربعين    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    ضبط 4.5 طن دقيق بلدي قبل بيعه للمخابز السياحية بالشرقية    ضبط 1124 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر ل15.5 مليار خلال السنة المالية الحالية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الدفاع المدنى: 9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين بقطاع غزة    نجوم الفن يشاركون إيناس الدغيدي فرحتها بعقد قرانها على أحمد عبد المنعم| صور    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    تعامل وزارة التضامن مع الكبار والأطفال بلا مأوى.. إنفوجراف    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الأونروا: أقل من 40% من المستشفيات في غزة لا تزال تعمل وجميعها معطلة جزئيا    العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    مؤسسة مرسال: تقديم 6260 جلسة دعم نفسى ل1403 حالات حتى سبتمبر 2025    بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    ترامب يغادر مساء الأحد لزيارة مصر وإسرائيل لحضور توقيع اتفاق شرم الشيخ    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    فيلم هيبتا 2 يفاجئ أبطاله بسبب إيراداته في ثالث أيام عرضه (بالأرقام)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    أسعار البيض اليوم السبت 11 أكتوبر    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" الجديد
نشر في الفجر يوم 12 - 11 - 2016

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بأول مشروع قانون بشأن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، لافتةً إلى جمع 111 توقيعًا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان؛ إيمانًا منهم بأهمية هذا القانون.
واستحدث مشروع القانون "الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة" كهيئة مستقلة طبقًا للدستور، يُعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويُنقل إليها كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004.
كما يُنقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التي اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة، وجعلها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتقدم الهيئة تقاريرًا سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى البرلمان أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تُجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.
أسند مشروع القانون للهيئة الاختصاصات الآتية:
1-وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
2-تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
3-وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار السياسة العامة للدولة.
4-التوعية بخلق مناخ استثماري على جميع المستويات، وحصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
5-وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الخطط التدريبية في كل المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
6- جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
7- وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر، بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
8-إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
9-مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة.
10- تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
11- التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
12-تشجيع فكر ريادة الأعمال في جميع المحافظات.
ونص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى "الشباك الواحد" في كل المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة.
ونص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من:
1-الميزانية التي تخصصها الدولة للهيئة، والمساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
2-القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي تخصص لها والمبالغ التي ترد مقابل الخدمات وفقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى مشروع القانون الكثير من الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة".
كما نص على أن "تُعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء، وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ، وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية، وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
كما تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، عقود تأسيس الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى.
وتُعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها، وتعفى الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك في مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع، كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر، وتسري على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمه لإنشائها.
وينص مشروع القانون على مسئولية الدولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير جميع الحوافز والتيسيرات والإرشادات التي تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود.
ويُعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقًا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
كما تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
كما أعطى مشروع القانون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها في سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير دون الحاجة إلى قيدها في سجل المصدرين.
وأجاز مشروع القانون، لمجلس الوزراء تخصيص أراضى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة في مجال تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصري.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقا لإجراءات يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.