سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" الجديد
نشر في الفجر يوم 12 - 11 - 2016

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بأول مشروع قانون بشأن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، لافتةً إلى جمع 111 توقيعًا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان؛ إيمانًا منهم بأهمية هذا القانون.
واستحدث مشروع القانون "الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة" كهيئة مستقلة طبقًا للدستور، يُعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويُنقل إليها كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004.
كما يُنقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التي اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة، وجعلها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتقدم الهيئة تقاريرًا سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى البرلمان أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تُجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.
أسند مشروع القانون للهيئة الاختصاصات الآتية:
1-وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
2-تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
3-وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار السياسة العامة للدولة.
4-التوعية بخلق مناخ استثماري على جميع المستويات، وحصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
5-وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الخطط التدريبية في كل المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
6- جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
7- وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر، بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
8-إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
9-مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير في الابتكار والجودة.
10- تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
11- التنسيق بين كل الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
12-تشجيع فكر ريادة الأعمال في جميع المحافظات.
ونص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى "الشباك الواحد" في كل المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة.
ونص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من:
1-الميزانية التي تخصصها الدولة للهيئة، والمساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
2-القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي تخصص لها والمبالغ التي ترد مقابل الخدمات وفقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى مشروع القانون الكثير من الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة".
كما نص على أن "تُعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء، وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ، وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية، وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
كما تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، عقود تأسيس الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى.
وتُعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها، وتعفى الشركات والمنشآت الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك في مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع، كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر، وتسري على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمه لإنشائها.
وينص مشروع القانون على مسئولية الدولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير جميع الحوافز والتيسيرات والإرشادات التي تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود.
ويُعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقًا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
كما تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
كما أعطى مشروع القانون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها في سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير دون الحاجة إلى قيدها في سجل المصدرين.
وأجاز مشروع القانون، لمجلس الوزراء تخصيص أراضى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة في مجال تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصري.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقا لإجراءات يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.