شعبة الذهب: قد نشهد مستويات ال 3500 دولار خلال الفترة المقبلة    ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم في العيد الوطني الأمريكي    الاحتلال يعتقل فلسطينيين غربي جنين.. ومستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف جنوبي نابلس    13 قتيلا على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأمريكية    تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للأجور وفقًا للقانون.. تفاصيل    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تكشف برنامج إلكتروني موحد ورموز انتخابية جديدة    حزب العدل يصدر بيانا بشأن مشاركته بانتخابات مجلس الشيوخ    وسط الصراعات والأزمات والحروب الإقليمية.. ثورة أنقذت مصر من «المصير المجهول»    «جيل Z» يشتري الفكرة لا السلعة.. خبير يحذر الشركات من تجاهل التحول إلى الذكاء الاصطناعي    محافظ المنيا: "القومي للمرأة يعزز مكانة المرأة في التنمية ويخدم آلاف المستفيدات بمبادرات نوعية"    رسميا بعد الهبوط الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025    سعر البطيخ والموز والفاكهة ب الأسواق اليوم السبت 5 يوليو 2025    أسعار طبق البيض اليوم السبت 5-7-2025 في قنا    «أبو حطب» يوجه باستمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بقرى أشمون    مستوحاة من المشروعات القومية.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستحدث رموز انتخابية جديدة    في زيارة رسمية.. البابا ثيودوروس بمدينة كاستوريا باليونان    البطريرك ساكو يستقبل النائب الفرنسي Aurelien Pradié    «القاهرة الإخبارية»: حماس سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء    إعلام عبري يكشف العقبة الرئيسية في طريق استمرار المحادثات بين حماس وإسرائيل بشأن مقترح وقف إطلاق النار    إعلام إسرائيلي: تلقينا رد حماس من الوسطاء وندرس التفاصيل    روسيا ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا    كأس العالم للأندية 2025.. فلومينينسي ينهي حلم الهلال ويتأهل لنصف النهائي    «خوّن الجهاز كله».. القباني يكشف تصرف الرمادي قبل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 5-7- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    «اللي بيعمله غلط».. وائل القباني ينتقد سياسة جون إدوارد في الزمالك    ميدو يكشف: شيكابالا حالة نادرة في الكرة المصرية.. والوفاء للزمالك عنوان مسيرته    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لكأس العالم    رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث ل "الفجر" لأول مرة نستبدل الموانع بالفروسية بفئة الفرق كبيرة السن    استعدادًا للموسم الجديد.. الأهلي يواجه النجم الساحلي وديًا (تقارير)    النيابة العامة تُباشر التحقيقات في حريق ب عقار سكني من 3 طوابق بمنطقة البساتين (صور)    ختام جدول الثانوية العامة| امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم بالنظام الحديث.. في هذا الموعد    أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 5 يوليو 2025    العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس داخل جوال بلاستيك بأبو النمرس.. والنيابة تُحقق    محاكمة 15 متهمًا ب"خلية مدينة نصر".. السبت    شك في سلوكها.. فكهاني يقتل زوجته ذبحًا بالطالبية    "ابني لسه في النيل".. 7 أيام من البحث وغريق المنيا الرابع "فارس" لا يزال مفقودًا    تأثر وبكاء محمد فؤاد وابنته أثناء رقصهما على أغنية «بنت أبويا» (صور)    3 أبراج «بيعلموا اللي في دماغهم»: جادون يخططون لكل شيء بعناية ولا يهربون من المشاكل    محافظ أسيوط يشهد ختام الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح بقصر الثقافة    عادل إمام يحتفل بزفاف حفيده بحضور نجوم الفن (صور)    دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب.. أفضل 10 أدعية لمحو الذنوب وقضاء الحاجه (رددها الآن)    تفاصيل قافلة طبية شاملة رعاية المرضى بالبصراط مركز المنزلة في الدقهلية    «الحيطة المايلة» في الجسم.. خبير تغذية يكشف خطأ نرتكبه يوميًا يرهق الكبد    بدائله «ملهاش لازمة».. استشاري يعدد فوائد اللبن الطبيعي    دون أدوية.. أهم المشروبات لعلاج التهاب المسالك البولية    بعد واقعة بسمة وهبي، موظفة تتهم مستشفى شهيرا بالدقي بوفاة ابنتها: الدكتور نام أثناء العملية    أمير صلاح الدين: الدكاترة قالولى مش هتعيش ولو عطست هتتشل.. اعرف القصة    للصيانة.. فصل الكهرباء بقرية إبشان وانقطاع المياه في قرى دسوق وقلين بكفر الشيخ    ضبط لص لمحاولته سرقة كابلات كهربائية في مدينة 6 أكتوبر    ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية    سكرولينج.. عرض يحذّر من تحول الهاتف المحمول إلى لص الحياة على مسرح الريحاني    محافظ قنا: خطة لتحويل دندرة إلى وجهة سياحية ريفية وثقافية    مصادر للقاهرة الإخبارية: رد حماس تضمن فتح المجال لمفاوضات غير مباشرة للتهدئة 60 يوما    اليوم| نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    عالم أزهري: التربية تحتاج لرعاية وتعلم وليس ضرب    خطيب الجامع الأزهر: علينا أن نتعلم من الهجرة النبوية كيف تكون وحدة الأمة لمواجهة تحديات العصر    دعاء يوم عاشوراء 2025 مكتوب.. الأفضل لطلب الرزق والمغفرة وقضاء الحوائج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تُصدر أحكامها في قضية "الهاربتين بأطفالهما" إلى داعش
نشر في الفجر يوم 21 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا بالسجن لاثني عشر متهمًا بينهم سيدتان لاعتناقهم الفكر الضال.

وأوضحت المحكمة في بيان، الأربعاء (21 سبتمبر 2016)، أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليها الأولى بحملها الفكر التكفيري الضال وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها قامت بتمويل عمليات إرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور وقيامها بحيازة مبلغ عشرين ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة.

وذكرت المحكمة أنه نظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة، فيما قررت المحكمة تعزير المدعى عليها الثانية بسجنها مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، ومنعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على ما أخبرته به المدعى عليها الأولى من عزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وأخيها الحدث والمدعى عليها الثانية وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك وارتباطه عاطفيا بالمرأة الأجنبية المذكورة وارتكابه معها عددا من الأخطاء غير الشرعية، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وأضافت المحكمة أن المدعى عليه الرابع أدين بإيوائه عددا من المطلوبين أمنيا ممن علم عزمهم الهرب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية وتقديمه احتياجاتهم ثم نقلهم إلى جازان بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم وتستره عليهم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام تسللهم والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغا ماليا من أحد الأشخاص لتمكينهما من الالتحاق المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ه وتأييده تنظيم داعش الإرهابي وشروعه في الالتحاق به وبأماكن الصراع في سوريا من خلال سعيه لتزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني للسفر به إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم هناك وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) للتواصل مع معرف مناوئ للدولة وتواصله عبر برنامج (التيلجرام) بمطلوبين أمنيا لتقديم الخدمات لهم وتحميله مقاطع وأخبار تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه بهدف الهرب إلى اليمن، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة إحدى عشرة سنة،ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج (التليجرام) أخبار التنظيم الإعلامية وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان لتهريبهم إلى اليمن ونقله وإيوائه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وذكرت المحكمة أنه ثبت إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه لمواطن القتال في الخارج واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن بهدف السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وإيوائهم في منزل شقيقته وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سوريا واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة وحيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته وحيازته مسدسا نوع (خرازة) دون ترخيص، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت إلى إدانة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتواصله مع منسقين لإتمام التحاقه المذكور وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.

واضاف البيان أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن (يمني الجنسية) بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعا في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.

واستطرد المحكم بالقول إن المدعى عليه التاسع ( يمني الجنسية ) أدين بشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية وعدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات إلى، ليتقرر تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، فيما أدانت المحكمة المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية) بشروعه في الاشتراك في تهريب المرأتين وأطفالهما، لتقرر تعزيره بسجنه مدة ثلاث سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعدم إبلاغه الجهات المختصة عما علمه من قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية، ولما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية ولما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب فقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربعة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بنقله مجهولي الهوية داخل البلاد، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم كل فيما يخصه استنادا إلى المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية أثناء تسللهن المذكور استنادا إلى المادة (16) من نظام غسل الأموال المذكور نقلًا عن صحيفة عاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.