رويترز: الصين تحث شركات تكرير النفط على وقف تصدير الوقود وإلغاء الشحنات المتفق عليها    الجيش الإيراني ينفي إطلاق أي صواريخ تجاه تركيا ويؤكد احترام سيادتها    أكسيوس عن مسؤولين: الفصائل الكردية الإيرانية مدعومة من الموساد والاستخبارات الأمريكية    الجمهوريون في مجلس الشيوخ يسقطون تشريعا لوقف الحرب ضد إيران    من أجل صدارة الدوري، بيراميدز في مهمة صعبة أمام حرس الحدود اليوم    شركة النفط العمانية للتسويق: تعرض أحد خزانات الوقود التابعة للشركة لحادث    العراق تعلن انقطاع تام للكهرباء بجميع المحافظات.. عطل فني أم هجوم سيبراني؟    مسؤول بالخارجية الأمريكية: مغادرة 6500 مواطن الشرق الأوسط جراء حرب إيران    الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات    طلاق أحمد داود وميرنا جميل في أول حلقة من «بابا وماما جيران»    مسلسل حد أقصى الحلقة الأخيرة، مقتل روجينا في مشهد مؤثر    شروط تناول الحلوى في رمضان حفاظا على الصحة    رمضان.. شمولية المنهج    قطر تعلن إجلاء سكان قرب السفارة الأمريكية    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن أزمة هيفاء وهبي مع نقابة "الموسيقيين"    جيش الاحتلال يصدر إنذارًا جديدًا بالإخلاء في ضاحية بيروت الجنوبية    غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف المحمولة وزيادة الأسعار    كواليس «خناقة العقار» بالقليوبية.. الأمن يضبط طرفى المشاجرة (فيديو)    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    الجيش الإسرائيلي: بدأنا في استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت    «العودة الطوعية واجب وطني»..أحمد المحقق يكشف ل«الفجر» تفاصيل الجسر الجوي إلى السودان وخطط الطاقة الشمسية وفروع جامعة الدلنج    مستشفى الهرم التخصصي تنظم إفطارًا رمضانيًا للعاملين تأكيدًا لروح الأسرة الواحدة    مسئول إيراني: طهران لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة.. وقواتنا تستعد لحرب طويلة    حجز الأم متهمة بحرق رضيعتها في الشرقية.. وعرضها على طبيب نفسي لبيان سلامة قواها العقلية    أبو ظبي للطاقة تؤكد استمرارية خدماتها بشكل طبيعي في ضوء التطورات الإقليمية    وزيرة التضامن تتفقد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية وتعلن تدشين مؤسسة شباب 15 رمضان (صور)    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    ريال سوسيداد يكرر انتصاره على بلباو ويتأهل لمواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي الكأس    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    إيوان يجدد نداء الحياة.. رسالة فنية تتحدى الحرب وتوحد القلوب العربية    حرب إيران في زمن الAI.. انتصار «الكود» أسرع من رمشة عين الجنرالات    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    على موائد العابرين.. مبادرة سودانية تصنع دفء رمضان في قلب القاهرة    النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57957 ويناول معهم مأدبة الإفطار    اليوم السابع يتسلم 6 جوائز فى حفل تفوق النقاد الرياضيين    نواب رئيس جامعة بنها يشاركون طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان    المشيخيون يستعدون للمشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دعمًا لحقوق النساء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع    محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري    "أبو شنب" 45 سنة مسحراتي يصحي النايمين بميكروفون وطبلة بكفر الشيخ.. فيديو    «الفلاش باك» فى رأس الافعى يرصد رحلة التطرف من سيد قطب إلى محمود عزت    إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان لضم أليسون بيكر    محافظ الغربية: ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية    مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة    طقس اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وظهور سحب منخفضة على هذه المناطق    أديمي يرفض تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند تمهيدًا للانتقال إلى البريميرليج    التغذية السليمة لمرضى الكبد الدهني فى رمضان    جنى إيهاب: القرآن لا يضيّع أهله.. وأوأظب على حفظه ومراجعته يوميًا    محافظ دمياط يشارك الأيتام وذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي (صور)    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تُصدر أحكامها في قضية "الهاربتين بأطفالهما" إلى داعش
نشر في الفجر يوم 21 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا بالسجن لاثني عشر متهمًا بينهم سيدتان لاعتناقهم الفكر الضال.

وأوضحت المحكمة في بيان، الأربعاء (21 سبتمبر 2016)، أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليها الأولى بحملها الفكر التكفيري الضال وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها قامت بتمويل عمليات إرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور وقيامها بحيازة مبلغ عشرين ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة.

وذكرت المحكمة أنه نظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة، فيما قررت المحكمة تعزير المدعى عليها الثانية بسجنها مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، ومنعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على ما أخبرته به المدعى عليها الأولى من عزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وأخيها الحدث والمدعى عليها الثانية وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك وارتباطه عاطفيا بالمرأة الأجنبية المذكورة وارتكابه معها عددا من الأخطاء غير الشرعية، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وأضافت المحكمة أن المدعى عليه الرابع أدين بإيوائه عددا من المطلوبين أمنيا ممن علم عزمهم الهرب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية وتقديمه احتياجاتهم ثم نقلهم إلى جازان بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم وتستره عليهم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام تسللهم والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغا ماليا من أحد الأشخاص لتمكينهما من الالتحاق المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ه وتأييده تنظيم داعش الإرهابي وشروعه في الالتحاق به وبأماكن الصراع في سوريا من خلال سعيه لتزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني للسفر به إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم هناك وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) للتواصل مع معرف مناوئ للدولة وتواصله عبر برنامج (التيلجرام) بمطلوبين أمنيا لتقديم الخدمات لهم وتحميله مقاطع وأخبار تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه بهدف الهرب إلى اليمن، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة إحدى عشرة سنة،ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج (التليجرام) أخبار التنظيم الإعلامية وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان لتهريبهم إلى اليمن ونقله وإيوائه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وذكرت المحكمة أنه ثبت إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه لمواطن القتال في الخارج واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن بهدف السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وإيوائهم في منزل شقيقته وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سوريا واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة وحيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته وحيازته مسدسا نوع (خرازة) دون ترخيص، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت إلى إدانة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتواصله مع منسقين لإتمام التحاقه المذكور وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.

واضاف البيان أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن (يمني الجنسية) بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعا في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.

واستطرد المحكم بالقول إن المدعى عليه التاسع ( يمني الجنسية ) أدين بشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية وعدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات إلى، ليتقرر تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، فيما أدانت المحكمة المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية) بشروعه في الاشتراك في تهريب المرأتين وأطفالهما، لتقرر تعزيره بسجنه مدة ثلاث سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعدم إبلاغه الجهات المختصة عما علمه من قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية، ولما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية ولما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب فقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربعة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بنقله مجهولي الهوية داخل البلاد، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم كل فيما يخصه استنادا إلى المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية أثناء تسللهن المذكور استنادا إلى المادة (16) من نظام غسل الأموال المذكور نقلًا عن صحيفة عاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.