الطب الوقائي: 250 ألف عينة مياه و70 ألف عينة أغذية تخضع للتحليل سنوياً    الرئيس الفنزويلي يعلن جاهزية بلاده ل "التهديدات الأجنبية"    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    هاني أبو ريدة: لا ذنب لبيراميدز في أزمة منتخب كأس العرب    نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي    السفير المصري يحضر مران الأهلي في المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    أسباب البرود العاطفي عند الزوجة وكيفية علاجه بحلول واقعية    أشرف زكي: الفنان مباح رغم وجود القانون والدولة لا تتدخل في صناعة الدراما    تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في فيلم "الست" ل منى زكي    الحبيب علي الجفرى يشكر الشركة المتحدة على جهودها فى ظهور برنامج دولة التلاوة بأبهى صورة.. ويشيد بدور وزارة الأوقاف ويوجه رسالة مؤثرة للقراء.. ويؤكد: المسابقة تعكس مكانة مصر الرائدة فى عالم التلاوة    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ضبط 10 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    روما يوقف قطار ميتييلاند المنطلق بالدوري الأوروبي    الفنان حلمي عبد الباقي: دعمت مصطفى كامل بكل قوتي وانتظرت منه كلمة ترضية ولم تحدث    رئيس الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام: شائعة "قائمة الممنوعات" في الدراما للبحث عن الترند    أول كلمة له خارج إيطاليا.. بابا الفاتيكان يحذّر من حرب عالمية ثالثة    وزارة الصحة توجه تحذير من حقننة البرد السحرية    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    قومي حقوق الإنسان يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون المستقبلي    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    منتخب مصر بطل دورة سوريا    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    اتحاد اليد يقرر تعيين محمد جمال هليل قائمًا بأعمال أمين الصندوق    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    وزير قطاع الأعمال: مصر شريك أساسي في بناء صناعة دوائية متكاملة    مريم نعوم تعلّق على توجيهات منسوبة للجنة الدراما بشأن مسلسلات رمضان: لو الخبر صحيح سأعلن إضرابي عن العمل    توزيع آلاف الطرود الغذائية والمساعدات الشتوية من مصر لقطاع غزة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    إطلاق مركبة سويوز الروسية وعلى متنها 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    بعثة منتخب سيدات اليد تغادر إلى هولندا لخوض لبطولة العالم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    وسائل الإعلام العالمية تشيد بشراكة مصر و "Jet2" البريطانية    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تُصدر أحكامها في قضية "الهاربتين بأطفالهما" إلى داعش
نشر في الفجر يوم 21 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا بالسجن لاثني عشر متهمًا بينهم سيدتان لاعتناقهم الفكر الضال.

وأوضحت المحكمة في بيان، الأربعاء (21 سبتمبر 2016)، أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليها الأولى بحملها الفكر التكفيري الضال وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم واصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها قامت بتمويل عمليات إرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ عشرة آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور وقيامها بحيازة مبلغ عشرين ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وتعاونها مع أحد أعضاء ذلك التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة.

وذكرت المحكمة أنه نظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة، فيما قررت المحكمة تعزير المدعى عليها الثانية بسجنها مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، ومنعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الثالث بتستره على ما أخبرته به المدعى عليها الأولى من عزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وأخيها الحدث والمدعى عليها الثانية وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك وارتباطه عاطفيا بالمرأة الأجنبية المذكورة وارتكابه معها عددا من الأخطاء غير الشرعية، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وأضافت المحكمة أن المدعى عليه الرابع أدين بإيوائه عددا من المطلوبين أمنيا ممن علم عزمهم الهرب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية وتقديمه احتياجاتهم ثم نقلهم إلى جازان بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم وتستره عليهم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام تسللهم والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغا ماليا من أحد الأشخاص لتمكينهما من الالتحاق المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ه وتأييده تنظيم داعش الإرهابي وشروعه في الالتحاق به وبأماكن الصراع في سوريا من خلال سعيه لتزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني للسفر به إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم هناك وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) للتواصل مع معرف مناوئ للدولة وتواصله عبر برنامج (التيلجرام) بمطلوبين أمنيا لتقديم الخدمات لهم وتحميله مقاطع وأخبار تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه بهدف الهرب إلى اليمن، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة إحدى عشرة سنة،ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج (التليجرام) أخبار التنظيم الإعلامية وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان لتهريبهم إلى اليمن ونقله وإيوائه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وذكرت المحكمة أنه ثبت إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه لمواطن القتال في الخارج واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن بهدف السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك وإيوائهم في منزل شقيقته وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سوريا واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة وحيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته وحيازته مسدسا نوع (خرازة) دون ترخيص، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة.

وأشارت إلى إدانة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتواصله مع منسقين لإتمام التحاقه المذكور وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.

واضاف البيان أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن (يمني الجنسية) بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعا في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه، وقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.

واستطرد المحكم بالقول إن المدعى عليه التاسع ( يمني الجنسية ) أدين بشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية وعدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات إلى، ليتقرر تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، فيما أدانت المحكمة المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية) بشروعه في الاشتراك في تهريب المرأتين وأطفالهما، لتقرر تعزيره بسجنه مدة ثلاث سنوات، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعدم إبلاغه الجهات المختصة عما علمه من قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية، ولما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية ولما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب فقد قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربعة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بنقله مجهولي الهوية داخل البلاد، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم كل فيما يخصه استنادا إلى المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية أثناء تسللهن المذكور استنادا إلى المادة (16) من نظام غسل الأموال المذكور نقلًا عن صحيفة عاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.