اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الدولار اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في مصر    اليوم.. إطلاق إعلان القاهرة الوزارى لحماية البحر المتوسط فى COP24    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    «دفاع الشيوخ» تشيد بمجال التسليح بمعرض إيديكس 2025    لماذا أصبح الأميرال أوشاكوف راهبًا؟    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    الأهلى يتوصل لاتفاق نهائى مع حسين الشحات.. اعرف التفاصيل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    طقس معتدل الحرارة بكفر الشيخ اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    تأجيل محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية لجلسة 25 ديسمبر    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية»    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    وزير الرى يكلف بإعداد مقترحات للإسراع من إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    وفاة سعيد عبد الواحد مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابة    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    انتخابات مجلس النواب 2025..إقبال لافت في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب بسوهاج    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    الصين تساعد فلسطين ب 100 مليون دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 قوانين تحكم منظومة الضرائب في مصر.. أخرهم "القيمة المضافة".. وأغربهم "الأفلام والمسارح"
نشر في الفجر يوم 08 - 09 - 2016

الضرائب.. هي حصيلة ما يدفعه المواطن مقابل الخدمات اللى توفرها له الدولة، تستخدمها في تمويل كل القطاعات كالتعليم متمثلًا في المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب عمالها وصولاً إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين على البطالة، ويسطر على منظومة الضرائب في مصر 8 قوانين بدأت منذ عام 1984 وانتهت بضريبة القيمة المضافة عام 2016، ونستعرض فيما يلى أبرز 8 قوانين الضرائب في مصر.
1- قانون ضريبة القيمة المضافة:
الضريبة تضاف إلى قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بقيمة 13% ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، وبعض السلع يخضع لضريبة خاصة تسمى «ضريبة الجدول»، فيما يعفى القانون نحو 56 سلعة وخدمة في شكلها النهائى، لكن لا يعفى بالضرورة مراحل إنتاجها
2- قانون ضريبة الدخل:
يفرض ضريبة على كل دخل للفرد نتيجة العمل، وفقاً للشرائح التالية:
الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه سنوياً معفاة
الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنوياً 10%
الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنوياً 15%
الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 الف جنيه سنوياً 20%
الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً 22.5%
ضريبة استثنائية لمدة سنة واحدة بنسبة 5% بداية من 20 أغسطس 2015، على الأرباح التي تجاوز مليون جنيه
ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، موقوف التعامل بها لمدة سنتين بدءا من 17 مايو 2015
3- قانون ضريبة المبيعات:
يكون سعر الضريبة على السلع 10% عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها، ويحدد الجدول رقم 2 سعر الضريبة على الخدمات
سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج 5% (تعديل مارس 2015)
4- قانون ضريبة الدمغة:
تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون، وهي نوعان إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة، وإذا كانت محررة في الخارج واستعملت داخل الجمهورية
5- قانون الضريبة العقارية:
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو غير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد استبعاد 30 بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن
إعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً، وإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات، ومقار الأحزاب، ومراكز الشباب، والعقارات المملوكة للجهات الأجنبية، ودور المناسبات التي لا تستهدف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة، والأحواش والجبانات
6- قانون ضريبة الأطيان الزراعية"
تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضى المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لها، ويقدر الإيجار لمدة 7 سنوات، ويعاد تقديره بشكل عام كل 10 سنوات، وتكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوى
7- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهى:
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية، ما بين 5% للأفلام المصرية، و20% للأفلام الأجنبية، و30% لحفلات الديسكو وتستحق الضريبة كاملة على التذاكر المخفضة والاشتراكات، فيما تعفى العروض السينمائية داخل قصور الثقافة ولا يزيد رسم دخولها على جنيه واحد، والعروض التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والعروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى، والعروض التي تقام لتحقيق نفع عام
8- قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة:
2% من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما يزيد عن 18 ألف جنيه منها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من صافى أرباح المهن غير التجارية، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من المرتبات وما في حكمها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، ويفرض رسم ضريبة بنسب متفاوتة على جوازات السفر، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها مثل التصالح في مخالفة تأخير تسجيل أجنبى، أو التأخير في الإخطار بإيوائه، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، وعلى طلبات الإقامة، وتأشيرات العودة، وطلب الحصول على الجنسية المصرية، وعند مغادرة البلاد، ورخص السلاح، وأذون العمل، والسيارات حسب سعة المحرك، والمحررات الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، واستخراج صور المحررات، وعلى شهادات الإعفاء من التجنيد، والشراء من الأسواق الحرة، والبيع بالمزاد، وتذاكر السفر للخارج، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية، والشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتى، ورخصة قيادة مركبات النقل السريع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.