إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد تقدم 2826 مرشحًا    تركيب القضبان والفلنكات.. شاهد معدلات تنفيذ القطار السريع    عمرو موسى: قمة شرم الشيخ لحظة دقيقة ومرحلة إيجابية لإنهاء الحرب في غزة    صحفيون بصدد مغادرة البنتاجون بعد رفضهم توقيع وثائق إدارة ترامب المتعلقة بتصاريح الصحافة    رياضة ½ الليل| هنا ملكة أفريقيا.. أول قائمة لتوروب.. سجن فينيسيوس.. وكواليس اجتماع الزمالك    خلف الكواليس.. لماذا يتمسك الكاف بإقامة أمم إفريقيا في المغرب؟    ضبط أسماك وجمبرى وسبيط منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات بالإسكندرية    Firefox يضيف محرك الإجابة الذكى Perplexity كخيار بحث جديد    محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    بعد تعيينه في مجلس الشيوخ.. أبطال «كلهم بيحبوا مودي» يحتفلون ب ياسر جلال |صور    أحمد عبد العزيز: «مررت بحالة اكتئاب في فترة من حياتي»    محمد العمروسي يخرج عن صمته ويرد على طليقته بشأن تخليه عن أولاده    هيئة الدواء:أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء    طبيب قلب يوجه تحذير عاجل لمن هم فوق ال 40 عامًا    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    تركيب القضبان والفلنكات بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع..فيديو    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    فتح باب الترشح للعمل بلجان مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا والمحافظات    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    سيدات الأهلي يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية لليد    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    من قلب غزة: تحيا مصر.. ويحيا السيسى    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر الحوكمة ب كيب تاون    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 قوانين تحكم منظومة الضرائب في مصر.. أخرهم "القيمة المضافة".. وأغربهم "الأفلام والمسارح"
نشر في الفجر يوم 08 - 09 - 2016

الضرائب.. هي حصيلة ما يدفعه المواطن مقابل الخدمات اللى توفرها له الدولة، تستخدمها في تمويل كل القطاعات كالتعليم متمثلًا في المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب عمالها وصولاً إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين على البطالة، ويسطر على منظومة الضرائب في مصر 8 قوانين بدأت منذ عام 1984 وانتهت بضريبة القيمة المضافة عام 2016، ونستعرض فيما يلى أبرز 8 قوانين الضرائب في مصر.
1- قانون ضريبة القيمة المضافة:
الضريبة تضاف إلى قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بقيمة 13% ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، وبعض السلع يخضع لضريبة خاصة تسمى «ضريبة الجدول»، فيما يعفى القانون نحو 56 سلعة وخدمة في شكلها النهائى، لكن لا يعفى بالضرورة مراحل إنتاجها
2- قانون ضريبة الدخل:
يفرض ضريبة على كل دخل للفرد نتيجة العمل، وفقاً للشرائح التالية:
الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه سنوياً معفاة
الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنوياً 10%
الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنوياً 15%
الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 الف جنيه سنوياً 20%
الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً 22.5%
ضريبة استثنائية لمدة سنة واحدة بنسبة 5% بداية من 20 أغسطس 2015، على الأرباح التي تجاوز مليون جنيه
ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، موقوف التعامل بها لمدة سنتين بدءا من 17 مايو 2015
3- قانون ضريبة المبيعات:
يكون سعر الضريبة على السلع 10% عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها، ويحدد الجدول رقم 2 سعر الضريبة على الخدمات
سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج 5% (تعديل مارس 2015)
4- قانون ضريبة الدمغة:
تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون، وهي نوعان إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة، وإذا كانت محررة في الخارج واستعملت داخل الجمهورية
5- قانون الضريبة العقارية:
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو غير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد استبعاد 30 بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن
إعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً، وإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات، ومقار الأحزاب، ومراكز الشباب، والعقارات المملوكة للجهات الأجنبية، ودور المناسبات التي لا تستهدف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة، والأحواش والجبانات
6- قانون ضريبة الأطيان الزراعية"
تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضى المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لها، ويقدر الإيجار لمدة 7 سنوات، ويعاد تقديره بشكل عام كل 10 سنوات، وتكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوى
7- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهى:
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية، ما بين 5% للأفلام المصرية، و20% للأفلام الأجنبية، و30% لحفلات الديسكو وتستحق الضريبة كاملة على التذاكر المخفضة والاشتراكات، فيما تعفى العروض السينمائية داخل قصور الثقافة ولا يزيد رسم دخولها على جنيه واحد، والعروض التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والعروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى، والعروض التي تقام لتحقيق نفع عام
8- قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة:
2% من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما يزيد عن 18 ألف جنيه منها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من صافى أرباح المهن غير التجارية، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من المرتبات وما في حكمها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، ويفرض رسم ضريبة بنسب متفاوتة على جوازات السفر، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها مثل التصالح في مخالفة تأخير تسجيل أجنبى، أو التأخير في الإخطار بإيوائه، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، وعلى طلبات الإقامة، وتأشيرات العودة، وطلب الحصول على الجنسية المصرية، وعند مغادرة البلاد، ورخص السلاح، وأذون العمل، والسيارات حسب سعة المحرك، والمحررات الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، واستخراج صور المحررات، وعلى شهادات الإعفاء من التجنيد، والشراء من الأسواق الحرة، والبيع بالمزاد، وتذاكر السفر للخارج، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية، والشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتى، ورخصة قيادة مركبات النقل السريع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.