"الصحة": نظام الطيبات خطر على المصريين.. وأي بروتوكول علاجي لازم يمر بإجراءات وتجارب    الديهي يحسم الجدل حول "حل مجلس النواب": شائعات مغرضة والطعون رُفضت نهائيًا    الفقي يكشف "أسرار الدائرة المقربة" في عهد مبارك: عزمي كان "الرجل الحديدي داخل القصر"    من التمثيل إلى الاشتباك.. ماذا وراء تغيير قيادات 17 محافظة في "مستقبل وطن"؟    ضريبة الدمغة على البورصة تستهدف 845 مليون جنيه في 2026–2027    اتحاد الدواجن ينفي شائعات الهرمونات وحبوب منع الحمل    البيت مخالف.. تحذيرات مكتوبة على منازل مواطنين تثير الجدل في قنا    "صفر خلال شهرين".. أحمد موسى يكشف بشرى سارة بشأن مستحقات شركات البترول(فيديو)    السعودية: 20 ألف ريال غرامة للحج بدون تصريح والمنع 10 سنوات من دخول المملكة    طهران تعتزم فرض قواعد اشتباك قانونية جديدة في مضيق هرمز تستهدف السفن الإسرائيلية و"الدول المعادية"    جريتا ثونبرج تتهم إسرائيل بتعذيب ناشطين من أسطول الصمود وتطالب بالإفراج عنهم    قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في ريف القنيطرة جنوبي سوريا    فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد ..سيميوني يصل ل1000 مباراة مع الروخيبلانكوس    أخبار الرياضة اليوم: كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027.. أرسنال يفوز على فولهام بثلاثية ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي.. وزيزو يشكو من آلام العضلة الخلفية عقب قمة الدوري    بسمة رمضان تحصد أول برونزية لمصر في بطولة العالم لرفع الأثقال    «الأرجل لم تعد كما كانت»، روني يكشف أسباب تراجع مستوى محمد صلاح    آرسنال يكتسح فولهام بثلاثية نظيفة ويعزز صدارته للبريميرليج    مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) برشلونة.. فرصة خطيرة لأصحاب الأرض    منتخب الناشئين يبدأ المرحلة الأخيرة من استعداداته قبل السفر إلى المغرب    صدمة ل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل موقعة دوري أبطال أوروبا    محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة الترابية    "الزراعة" تُحبط محاولة لتهريب كائنات برية نادرة    انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. تحذير من تقلبات جوية تضرب البلاد غداً    من السفر حتى العودة، خدمات شاملة لحجاج الجمعيات الأهلية    دينا تنعى سهير زكي: أستاذتي التي تعلمت منها الكثير    نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة بالشيخ زايد    الجائزة الذهبية لفيلم "آخر المعجزات" بمسابقة الفيلم المصري بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محمد صلاح.. 9 سنوات من السحر تنتهي بإشادات تاريخية    قنديل» ل "الفجر": نستهدف تغطية 100% للصرف الصحي بالإسكندرية بحلول 2030    طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس وظهور رياح بالطرق    محافظ السويس يتدخل لحل شكوى سيدة بمركز طب أسرة الهويس    خبير أممي: ارتفاع الوقود يرفع تكلفة الطيران ل 35% ويضرب السياحة عالميًا    2659 قتيلا و8183 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس    أبرز المسلسلات التركية في الوطن العربي 2026 أعمال جديدة تسيطر على نسب المشاهدة    صحة أسيوط تنظم قافلة طبية شاملة بقرية دير ريفا    بتكلفة 8.5 مليار جنيه| مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    تعليم دمياط تطلق مبادرة "المراجعات النهائية الشاملة" لصفوف النقل    «حمام» من العصر البطلمى وأرضيات من الفسيفساء    رئيس جامعة بنها يتفقد الأعمال الإنشائية بكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية    صلاح حسب الله: تحرك مصر تجاه حرب إيران يتسم بدبلوماسية فك الألغام    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والصحة بسرس الليان    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدّق على «القيمة المضافة»: 8 قوانين ضرائب تحكم مصر
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 09 - 2016

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي حمل رقم 67 لسنة 2016، كبديل عن قانون الضريبة العامة على المبيعات المطبق منذ عام 1991، ويبدأ تطبيق القانون الجديد بنسبة 13% العام المالي الحالي ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، على قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، ليصل عدد القوانين الحاكمة لمنظومة الضرائب إلى 8 قوانين.
1- قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016
الضريبة تضاف إلى قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بقيمة 13% ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، وبعض السلع يخضع لضريبة خاصة تسمى «ضريبة الجدول»، فيما يعفى القانون نحو 56 سلعة وخدمة في شكلها النهائى، لكن لا يعفى بالضرورة مراحل إنتاجها
2- قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005
يفرض ضريبة على كل دخل للفرد نتيجة العمل، وفقاً للشرائح التالية:
الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه سنوياً معفاة.
الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنوياً 10%.
الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنوياً 15%.
الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 الف جنيه سنوياً 20%.
الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً 22.5%.
ضريبة استثنائية لمدة سنة واحدة بنسبة 5% بداية من 20 أغسطس 2015، على الأرباح التي تجاوز مليون جنيه.
ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، موقوف التعامل بها لمدة سنتين بدءا من 17 مايو 2015
3- قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991 (ملغى بعد تطبيق القيمة المضافة)
يكون سعر الضريبة على السلع 10% عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها، ويحدد الجدول رقم 2 سعر الضريبة على الخدمات.
سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج 5% (تعديل مارس 2015).
4- قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980
تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون.
ضريبة الدمغة نوعان:
(أ)ضريبة دمغة نوعية .
(ب) ضريبة دمغة نسبية.
تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها، على أنه بالنسبة للحالتين التاليتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد تطبيق القانون:
(أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة.
(ب) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت داخل الجمهورية
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية، ويتحمل المستعمل الضريبة، ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر.
تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها.
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع 1 في الألف كل ربع سنة يتحملها البنك والعميل مناصفة(تعديل إبريل 2013).
تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان وتكلفته من الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الأرضية والفضائية ومحطات الراديو، وشبكة الإنترنت، وفى الطرقات العامة وعلى واجهات وأسطح العمارات، والصحف والمجلات والتقاويم السنوية (تعديل إبريل 2013).
ضريبة قيمتها 1 في الألف يتحملها المشترى و1 في الألف يتحملها البائع على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية (تعديل إبريل 2013).
90 قرشا على كل تصريح (تعديلات ديسمبر 2012).
3 جنيهات عن كل رخصة تصدر من السلطة الإدارية.
1000 جنيه عل كل رخصة مناجم ومحاجر، ورخص محال الملاهى ودور التسلية بما فيها السينما والمسارح، ومصانع الطوب.
12 جنيها على رخصة السيارة النقل 5 أطنان فأقل.
15 جنيهاً على رخصة السيارة النقل أكثر من 5 أطنان وحتى15 طنا.
18 جنيهاً على رخصة السيارة النقل أكثر من 15 طناً.
12 جنيها على رخصة كل محل عام.
100 جنيه على كل ترخيص محل جزارة أو صناعى.
6 جنيهات على رخصة سيارات ركوب 4 سلندرات فأقل.
12 جنيهاً على رخصة سيارات ركوب أكبر من 4 سلندرات.
6 جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر.
5- قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو غير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد استبعاد 30 بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن.
إعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً، وإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات، ومقار الأحزاب، ومراكز الشباب، والعقارات المملوكة للجهات الأجنبية، ودور المناسبات التي لا تستهدف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة، والأحواش والجبانات (تعديل أغسطس 2014).
5 مكرر- ضريبة التصرفات العقارية (تعديل أجراه مجلس الشورى على قانون ضريبة الدخل في إبريل 2013)
المادة 42: تفرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف، وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل ذلك.
6- قانون ضريبة الأطيان الزراعية 113 لسنة 1939
تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضى المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لها، ويقدر الإيجار لمدة 7 سنوات، ويعاد تقديره بشكل عام كل 10 سنوات، وتكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوى.
7- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهى 24 لسنة 1999
تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية، ما بين 5% للأفلام المصرية، و20% للأفلام الأجنبية، و30% لحفلات الديسكو وتستحق الضريبة كاملة على التذاكر المخفضة والاشتراكات، فيما تعفى العروض السينمائية داخل قصور الثقافة ولا يزيد رسم دخولها على جنيه واحد، والعروض التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والعروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى، والعروض التي تقام لتحقيق نفع عام.
8- قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة 147 لسنة 1984.
2% من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما يزيد عن 18 ألف جنيه منها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من صافى أرباح المهن غير التجارية، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من المرتبات وما في حكمها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، ويفرض رسم ضريبة بنسب متفاوتة على جوازات السفر، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها مثل التصالح في مخالفة تأخير تسجيل أجنبى، أو التأخير في الإخطار بإيوائه، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، وعلى طلبات الإقامة، وتأشيرات العودة، وطلب الحصول على الجنسية المصرية، وعند مغادرة البلاد، ورخص السلاح، وأذون العمل، والسيارات حسب سعة المحرك، والمحررات الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، واستخراج صور المحررات، وعلى شهادات الإعفاء من التجنيد، والشراء من الأسواق الحرة، والبيع بالمزاد، وتذاكر السفر للخارج، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية، والشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتى، ورخصة قيادة مركبات النقل السريع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.