ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    عاطف إمام عن شطبه من نقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل ظلمني    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    حكاية قرار أرعب إسرائيل 16 عامًا وقاتلت لإلغائه    الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة    بالرقم القومي.. 3 طرق للاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    خبير أمريكي يتوقع التخلص من زيلينسكي قبل عيد الميلاد    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع قوانين ضريبة لزيادة إيرادات الدولة بعام2013
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 12 - 2013

تفعيل ضريبة الدخل والدمغة والعقارية والقيمة المضافة ب2013لزيادة ايرادات الدولة
الدخل والدمغة والقيمة المضافة والعقارية قوانين جديدة ترفع من حصيل الأيرادات الدولة
عواد شكشك
مقدمة
شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.
تفعيل ضريبة الدخل والدمغة والعقارية والقيمة المضافة ب2013لزيادة ايرادات الدولة
الدخل والدمغة والقيمة المضافة والعقارية قوانين جديدة ترفع من حصيل الأيرادات الدولة
عواد شكشك
مقدمة
شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.