بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    تنسيق الجامعات 2025، قائمة المعاهد الخاصة العليا المعتمدة في مصر    عبد السند يمامة يزعم: حزب الوفد ورد في القرآن الكريم وهذا الدليل (فيديو)    جدول امتحان المعادلة ب كلية الهندسة 2025 لطلاب الدبلومات الفنية.. موعد التقديم والشروط    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    هبوط جميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 وعيار 21 ينخفض الآن بالمصنعية    وفد برلماني يزور شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لبحث تحسين الخدمات    رئيس موازنة النواب: اقتصاد مصر قادر حاليًا على توفير مليون فرصة عمل سنويا    "سكاي أبو ظبي" تواصل التوسع في السوق المصري وتطلق مشروع "سكاي نورث" في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات 80 مليار جنيه    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    مصر تدين استهداف إسرائيل دور العبادة في غزة: يجب وضع حد لتلك الانتهاكات    بعد سنوات في مخيم عين الحلوة.. هل تنتهي قضية فضل شاكر؟    معاملة خاصة جدا، قرار الاتحاد السويسري تجاه أجمل لاعبة في العالم يثير الجدل باليورو (صور)    ريال مدريد يحقق إيرادات الأعلى في تاريخ كرة القدم رغم غياب الألقاب الكبرى    «أحسن حاجة وبتمنى السعيد».. رسالة مفاجئة من الهاني سليمان ل شيكابالا بشأن اعتزاله    «لا أحد معصوم من الخطأ».. نجم الإسماعيلي يعتذر بسبب قميص بيراميدز    «الزمالك بيرمي الفوطة عكس الأهلي».. تعليق مثير من الهاني سليمان بشأن مواجهة القطبين    معسكر النصر يبدأ ب7 لاعبين أجانب    بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله    لينك نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات فور ظهورها    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    مشيرة إسماعيل: أحمد مكي مبدع وتجربتي معاه حلم وتحقق    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي .. إليك الموعد الجديد    أبواب الدخل ستفتح واسعًا.. حظ برج الدلو اليوم 18 يوليو    عبد السند يمامة: أعاني من الشللية في حزب الوفد.. ولو انسحبنا من الانتخابات الحزب هيقفل    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    طريقة عمل "الباستا فلورا" ألذ تحلية بأقل التكاليف    بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، رفع كفاءة وحدة طوارئ وعمليات جراحة التجميل بمستشفيات قصر العيني    غزة تحت النار والضغوط تتصاعد: مبادرات تهدئة، تحذيرات عربية، وتدهور إنساني غير مسبوق    زاخاروفا تكشف حقيقة "استثمارات" الاتحاد الأوروبي في أرمينيا    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    ضبط 43 طنًا من خامات PVC و480 زجاجة زيت حر مجهولة في حملات تموينية بالدقهلية    السجن المشدد 15 عاما لعامل ونجل شرعا في قتل شخص بسبب كارت شحن بالبحيرة    "توكيلات مزورة".. حبس مديرة الشهر العقاري بدمنهور ومساعدها في البحيرة    تين هاج يوضح موقفه من ضم أنتوني إلى باير ليفركوزن    خبير: الدولة تمتص صدمات الاقتصاد العالمي وتوفر حياة كريمة للمواطنين    اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق بالقاهرة    ميلونى: الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ستضر بالعمال فى المقام الأول    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    لطيفة: أسعى لاختيار كلمات تشبه الواقع وأغنية "قضى عليا الحنين" عشتها بشكل شخصي    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى السيدة زينب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حدائق الاهرام دون إصابات    أخبار × 24 ساعة.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    إسرائيل ترفع الإنفاق الدفاعى 12.5 مليار دولار لتغطية الحرب على غزة    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    الصحة تنفي وفاة 5 أطفال بالمنيا بسبب الالتهاب السحائي وتؤكد: التحقيقات جارية    ما حكم التحايل على شركات الإنترنت للحصول على خدمة مجانية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم إظهار جزء من الشعر من الحجاب؟ أمين الفتوى يجيب    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    إعداد القادة: تطبيق استراتيجيات البروتوكول الدولي والمراسم والاتيكيت في السلك الجامعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع قوانين ضريبة لزيادة إيرادات الدولة بعام2013
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 12 - 2013

تفعيل ضريبة الدخل والدمغة والعقارية والقيمة المضافة ب2013لزيادة ايرادات الدولة
الدخل والدمغة والقيمة المضافة والعقارية قوانين جديدة ترفع من حصيل الأيرادات الدولة
عواد شكشك
مقدمة
شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.
تفعيل ضريبة الدخل والدمغة والعقارية والقيمة المضافة ب2013لزيادة ايرادات الدولة
الدخل والدمغة والقيمة المضافة والعقارية قوانين جديدة ترفع من حصيل الأيرادات الدولة
عواد شكشك
مقدمة
شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.