الحج السياحي | 1 مارس آخر موعد لرفع بيانات الحجاج.. ووقف فوري للشركات المخالفة    مدير المعمل المركزى للبطاطس: نقلة تطويرية لضمان سمعة المنتج المصرى عالميا    "التخطيط" و"القومي للمرأة" يتعاونان لتعزيز تمكين النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    واشنطن تطالب نظام الملالى بمغادرة إيران.. وطهران تحذر من حرب عالمية    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    الأمم المتحدة: قتلى المدنيين في السودان يتضاعف مرتين ونصف خلال عام 2025    الاتحاد المغربي يحسم مصير الركراكي.. ومحمد وهبي والسكتيوي الأقرب    تشييع جثمان الفنان ياسر صادق بعد صلاة العصر من مسجد السيدة زينب    محافظ الجيزة يفتتح أعمال تطوير مدرسة شهداء نزلة الشوبك بالبدرشين (صور)    جريمة رمضانية، عروس بالشرقية تطعن زوجها بسكين بسبب الإفطار العائلي    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    حملة مكبرة بنجع حمادي في قنا تغلق 8 محال وتوجه 50 إنذارا للمخالفين    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط    وادي دجلة للإسكواش يتوج بدرع دوري عمومي الرجال والسيدات 2026/2025 بالعلامة الكاملة    تجديد حبس صاحب محل موبايلات بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بدار السلام    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    القابضة الغذائية: سعر طن بنجر السكر 2000 جنيه لموسم 2026/2025    الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في "صحاب الأرض"    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    محافظ بورسعيد يستمع ل عدد من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية بمستشفى الصدر    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير ل أرض الصومال لديها    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    اتساقًا مع توجيهات وزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي    مد ساعات العمل لمنظومة التموين 3 ساعات إضافية يوميا لصرف منحة رمضان    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    يارا السكرى: شرف كبير تشبيهي ب زبيذة ثروت    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    رئيس ألميريا: رونالدو الشخصية الأعظم في تاريخ كرة القدم.. وسعداء باختياره لنا    "الزراعة" تستعرض جهود حماية الثروة الداجنة في مصر.. وترد على شائعات "النفوق غير الطبيعي"    استغل غياب والدتها عن المنزل.. تجديد حبس متهم بقتل طفلة في منطقة المنيب    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    اليوم.. انطلاق ندوات وعروض فنية بالجمعيات الثقافية ضمن احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    اليوم.. قرعة الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات    سقوط شركة طبية تروج لعبوات فاسدة لعمليات القلب والقولون بطنطا    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    لماذا ينصح الخبراء بتربية أسماك الزينة؟    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    نصائح تخلصك من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام    كلمة السر بيراميدز.. الزمالك يطارد رقما غائبا منذ 1308 أيام    ضبط شخصين بأسيوط لاتهامهما بتوظيف الأموال في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    تحرك إيراني جديد.. صفقة محتملة لتفادي الحرب مع الولايات المتحدة    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    بشرى: لم أتعرض للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل اعتبار    برعاية شيخ الأزهر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    "رأس الأفعى" ينكش عش الدبابير.. كواليس ليلة الانشطار الكبير داخل دهاليز الإخوان    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    دعاء الليلة الثامنة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    خالد الصاوي يروي موقفًا غيَر حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع قوانين ضريبة لزيادة إيرادات الدولة بعام2013
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 12 - 2013

تفعيل ضريبة الدخل والدمغة والعقارية والقيمة المضافة ب2013لزيادة ايرادات الدولة
الدخل والدمغة والقيمة المضافة والعقارية قوانين جديدة ترفع من حصيل الأيرادات الدولة
عواد شكشك
مقدمة
شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.
تفعيل ضريبة الدخل والدمغة والعقارية والقيمة المضافة ب2013لزيادة ايرادات الدولة
الدخل والدمغة والقيمة المضافة والعقارية قوانين جديدة ترفع من حصيل الأيرادات الدولة
عواد شكشك
مقدمة
شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.