الجالية المصرية في السعودية تواصل التوافد على لجان الانتخاب    نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: البرنامج التدريبي لنواب الشيوخ يعزز الأداء التشريعي    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    أحزاب القائمة الوطنية تؤكد نزاهة الانتخابات البرلمانية.. وتدعو لاحترام القانون    جمال الدين: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية    تغير المناخ والتلوث البلاستيكي يفتتحان الأحداث الجانبية لاجتماعات COP24 بمصر    الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة للتفاهم مع الصافي جروب    بعفو من ترامب، رئيس هندوراس السابق يغادر السجن بأمريكا    وزير الحرب الأمريكي: لقد بدأنا للتو في ضرب تجار المخدرات    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    أمم أفريقيا تربك استعدادات أندية الدوري الاسباني    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وثلاثي هجومي أمام فولام    عودة أسينسيو.. ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني    تحرير8 محاضر تموينية خلال حملة رقابية مكبرة في الوادي الجديد    أستاذ طب نفسى: طفل من بين ثمانية أطفال يتعرض للتحرش فى العالم (فيديو)    مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا (صور)    مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا.. صور    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    برنامج تدريبي لطلاب طب عين شمس بالجامعة الأمريكية في القيادة وإدارة الأعمال    محافظ الأقصر: افتتاحات يومية لمشروعات في كل المجالات خلال ديسمبر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    العثور على مسن ميتا في ظروف غامضة داخل منزله بقنا    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    تشكيل هجومي للكويت أمام منتخب مصر    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع قوانين ضريبة لزيادة إيرادات الدولة بعام2013 - منى ماهر

شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196
لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80%
من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت
التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال
العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.