أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف الذى يتم تشغيله أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية فى الحصول على أجر كامل مضاعف. وأشار الجهاز إلى أن هذا الأجر يعني مرتب الموظف الذي كان يتقاضاه شاملا وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية كما لو كان قائما بالإجازة فعلا مضافا إليه مثل هذا المرتب عوضا عن حرمانه من القيام بالإجازة ، موضحا أن هذا الحق يستند للمادة 63 من القانون رقم 47 لعام 1978.