أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتابا دوريا رقم (5) لسنة 2016 يحدد كيفية تحديد المعاملة المالية للعاملين جزء من الوقت بعد عدم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. وأوضح الجهاز أن الأجر الشهري المستحق للعامل يتحدد في هذه الفترة بما يتناسب مع قدر العمل المؤدى خلال الشهر الواحد، استنادًا إلى المادة 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005. وأشار الجهاز إلى أن العامل الذي يعمل لمدة يومين في الوحدات الإدارية التي ينتظم فيها العمل لمدة 5 أيام أسبوعيا يحصل على 60% من الأجر، في حين يحصل العامل الذي يعمل لمدة 3 أيام على 75% من الأجر. وفيما يتعلق بالوحدات الإدارية التي تعمل لمدة 6 أيام، أضاف الجهاز في كتابه الدوري، أن من يعمل لمدة يومين يحصل على 50% تزيد إلى 65% في حال العمل لمدة 3 أيام. كما أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف الذي يتم تشغيله أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية في الحصول على أجر كامل مضاعف. وأوضح الجهاز في كتابه الدوري رقم 4 لسنة 2016، أن هذا الأجر يعني مرتب الموظف الذي كان يتقاضاه شاملا وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية، كما لو كان قائما بالإجازة فعلا، مضافا إليه مثل هذا المرتب عوضا عن حرمانه من القيام بالإجازة، مشيرًا إلى أن هذا الحق يستند للمادة 63 من القانون رقم 47 لعام 1978.